-
المــــادة1:
تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم أشكال وشروط وكيفيات إعداد وتسيير الجرد العام للممتلكات الثقافية المحمية.
-
المـــادة2:
يقصد بالجرد العام تشخيص وإحصاء وتسجيل مجموع الممتلكات الثقافية المحمية التابعة للأملاك العامة والأملاك الخاصة للدولة والولاية والبلدية والتي تحوزها مختلف المؤسسات والهيئات التابعة للدولة أو المخصصة لها طبقا للتنظيم المعمول به.
كما تخص أيضا الممتلكات الثقافية المحمية التي تكون ملكية أشخاص طبيعيين أو معنويين خاضعين للقانون الخاص.
-
المـــادة3:
تنشر الممتلكات الثقافية المحمية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية فى قائمة عامة يحدد شكلها ومحتواها بقرار من الوزير المكلف بالثقافة.
-
المـــادة4:
تكون الممتلكات الثقافية التابعة لوزارة الدفاع الوطني محل جرد خاص يحدد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة ووزير الدفاع الوطني.
-
المـــادة5:
تكون الممتلكات الثقافية المنقولة المحمية المتواجدة على مستوى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية بالخارج محل جرد تحدد كيفياته بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة ووزير الشؤون الخارجية.
-
المـــادة6:
يحدث لدى الوزير المكلف بالثقافة سجل خاص بالجرد العام للممتلكات الثقافية المحمية الذي يحدد شكله ومحتواه بقرار من الوزير المكلف بالثقافة.
-
المـــادة7:
تتم مراجعة القائمة العامة للممتلكات الثقافية بمراعاة ما يأتى :
-الممتلكات الثقافية التي كانت محل إجراءات الحماية التي ينص عليها القانون خلال العشرية الماضية،
-لممتلكات الثقافية العقارية التي أصابها تدمير يستحيل ترميمه،
-الممتلكات الثقافية المنقولة التي أصابها تلف حسب الحالات المنصوص عليها في المادة 66 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه،
-الممتلكات الثقافية العقارية والمنقولة المسجلة في قائمة الجرد الإضافى والتي لم يتم تصنيفها نهائيا كما هو مبين في الفقرة 2 من المادة 10 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه.
-
المـــادة8:
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر فى 17 رجب عام 1424 الموافق 14 سبتمبر سنة 2003.
أحمد أويحيى