-
المادة1:
يصادق علـى تـنظيـم المـدرسـة الـوطنـية للـفنون الجميلة وفقا للأحكام التالية.
-
المادة2:
إن المدرسة الوطنية للفنون الجميلة مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى تتمتع بـالشـخصية المعـنوية و الاسـتقلال المالي، و هي موضوعة تحت وصاية وزارة الأخبار و الثـقافـة و يـوجـد مقرها بمدينة الجزائر يجوز لوزير الأخبار و الثقـافة أن يحدث أو يلغى بقرار فروعا للمدرسة الوطنية للفنون الجميلة في أي مكان من التراب الوطني.
-
المادة3:
ان المدرسة الوطنية للفنون الجميلة تهدف إلى ما يلي :
1) تكـويـن اطـارات متـوسطـة ضـرورية لتـنمية البلاد فى ميادين الفنون الجميلة و المتاحف و التماثيل و الآثار.
2) تكوين أساتذة التعليم المتوسط لتدريس المواد الفنية.
3) جميع الوثائق الخاصة بنشاطات التكوين و البحث عنها.
4) المساهمة في إثراء الفنون في إطار الثورة الثقافية.
5) تنمية التبادل الدولي، خاصة في مجال التكوين.
6) القيـام، في إطار الأعمال التطبيقية ذات الطابع البيداغوجى، بانجازدراسـات و مشـاريـع لفائدة الدولة و الجماعات و المؤسسات العمومية. و فى هـذه الـحالـة،فـان رأى مجـلس المـديرية و الإذن المسـبق للوزارة صاحبة الوصاية يكونان ضروريين.
ان المدرسة الوطنية للفنون الجميلة تهدف الى ما يلى :
1) تكـويـن اطـارات متـوسطـة ضـرورية لتـنمية البلاد فى ميادين الفنون الجميلة و المتاحف و التماثيل و الآثار.
2) تكوين أساتذة التعليم المتوسط لتدريس المواد الفنية.
3) جميع الوثائق الخاصة بنشاطات التكوين و البحث عنها.
4) المساهمة فى اثراء الفنون فى اطار الثورة الثقافية.
5) تنمية التبادل الدولى، خاصة فى مجال التكوين.
6) القيـام، فى اطار الأعمال التطبيقية ذات الطابع البيداغوجى،بانجاز دراسـات و مشـاريـع لفائدة الدولة و الجماعات و المؤسسات العمومية. و في هـذه الـحالـة، فـان رأى مجـلس المـديرية و الإذن المسـبق للوزارة صاحبة الوصاية يكونان ضروريين.
-
المادة4:
يسير المدرسة الوطنية للفنون الجميلة مدير يساعده مجلس للادارة.
-
المادة5:
يعيـن المـديـر بمـرسـوم بـاقتراح من سلطة الوصاية و تنهى مهامه بنفـس الطريقة.
-
المادة6:
يسـاعد المدير كاتب عام و مدير للدراسات يعينان بقرار من وزير الاخبار و الثقافة، و تنهى مهامهما بنفس الطريقة.
-
المادة7:
يتـولـى المـديـر حسن تسيير المدرسة, و يمارس السلطة السلمية على جميع الموظفين الموضوعين تحت اشرافه.
-
المادة8:
يضـع الـمدير مـشروع الميزانية و يلتزم و يأمر بالمصاريف، و يبرم جميع الصفقـات و الاتفاقات و الاتفاقيات في اطار التنظيم الجاري به العمل كما انه يدافع عن المدرسـة في جميع القضايا المدنية و يمثلها أمام أى محكمة و يضـع، فـى نـهاية السنة المالية تقريرا عاما عن النشاط الذى يحيله على السلطة الوصية.
-
المادة9:
يتكون مجلس الادارة للمدرسة الوطنية للفنون الجميلة كالآتى :
- ممثل وزير الأخبار و الثقافة، رئيسا،
- مـدير الفنـون الجميلة و التماثيل و المناظر الجميلة بوزارة الاخبار و الثقافة، نائب رئيس،
- ممثل وزير التعليم الابتدائى و الثانوى،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالتخطيط،
- ثلاث شخصيـات يخـتارهـم وزيـر الاخـبار و الثقافة على أساس كفائتهـم أو تخصصهم فى مجال الفنون الجميلة،
- ثلاثة ممثلين عن المعلمين،
- ممثل عن الطلبة.
-
المادة10:
تعين الشخصيات التي يختارها وزير الأخبار و الثقافة لمدة عامين. ينتخب ممثلو المعلمين و الطلبة من قبل زملائهم لمدة سنة.
إن انتداب الأعضاء المعلمين و الطلبة من قبل زملائهم لمدة سنة.
ان انـتداب الأعضاء المعلمين بموجب وظيفتهم ينتهي مع إعفائهم من هـذه الوظيفة.
-
المادة11:
يجتمع مجلس الادراة في دورة عادية, على الاقل مرتين فى السنة باستدعاء من رئيسه. و يـجوز لـه الاجتـماع فـى دورة غير عادية اما بطلب من الرئيس أو مدير المؤسسة أو ثلث الاعضاء.
يعد المـدير جـدول أعمال الاجتماعات و ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجـدول الأعمال بثمانية أيام على الاقل قبل الاجتماع.
-
المادة12:
يتـداول مجـلس الادارة بناء على تقرير مدير المدرسة حول مشروع ميزانية المـدرسـة و تسيـيرها و يحـدد بـعد استـشارة مجلس التوجيه تنظيم الدراسة و التمرينات و كذلك مختلف المواد التى تعفى فى المدرسة.
-
المادة13:
يتكون مجلس التوجيه مما يلى :
- مدير المدرسة الوطنية للفنون الجميلة، رئيسا،
- رؤساء الاقسام المنصوص عليهم فى المادة 19،
- ممثلو المعلمين لدى مجلس الادارة و مجلس الفرع،
- ممثل الطلبة لدى مجلس الادارة.
-
المادة14:
يسهـر مـجلس الادارة علـى تطبيق الطرق البيداغوجية وفقا للتوجيه العام للتعليم بـالمدرسة, و يتولى مجلس الادارة, من جهة أخرى, دراسة و تبنى كل الاجـراءات التـى مـن شـأنهـا أن تطـور هـذا التعليم تمشيا مع المتطلبات الجديدة.
-
المادة15:
يتحتم على مجلس التوجيه أن يحدد طريقة تقييم عمل التلاميذ.
-
المادة16:
يمكـن لمجلـس التوجيه ان يستشير كل شخص يراه مفيدا نظرا لكفاءته بخصوص المسائل المدرجة فى جدول الاعمال.
-
المادة17:
ان ممثلـى المعلمين مـاعدا رؤساء الفروع يعينون لمدة سنتين بموجب مقرر من وزير الاخبار و الثقافة.
و ان انتـداب الأعضاء المعينين على أساس وظائفهم ينتهى مع انتهاء هذه الأخيرة و عند شغور مقعد لسبب ما، يكمل العضو الجديد فترة انتداب سلفه.
-
المادة18:
يـجتمع مجلـس التـوجيـه فـى دورة عـادية, كل شهرين باستدعاء من رئيسه.
و يمكنه الاجتماع فى دورة غير عادية بطلب من الرئيس أو من ثلث أعضائه.
-
المادة19:
تشتمـل المـدرسة الوطنية للفنون الجميلة على ثلاث فروع مختصة في مختلف
مجالات الفنون.
أ - فرع الفنون الجميلة،
ب - فرع المتاحف،
ج - فرع التماثيل و الآثار القديمة.
و ينشط كل فرع بواسطة مجلس فرع.
-
المادة20:
يتكون مجلس الفرع كالآتى :
- مدير الدراسات،
- رئيس الفرع،
- معلمان ينتخبان لمدة عامين،
- طالب ينتخب لمدة سنة واحدة.
-
المادة21:
يقـدم مجـلس الفـرع لمجـلس التـوجيـه مشـاريع البرامج, و ينظم الأعمال التطبيقية للتعليم و يسـهر على تطبيق البرامج البيداغوجية وفقا لتعليمات مجلس التوجيه.
-
المادة22:
يـوجـه مشـروع ميـزانـية المـدرسـة الذى يعده المدير الى وزير الوصاية و الـوزيـر المـكلف بـالمالية و ذلـك بعد أخذ رأى مجلس الادارة. و تعتبر المصـادقـة تـامـة بـعد 45 يوما من تاريخ ارسالها اذا لم يعارض فيها أحد الوزيرين. و اذا كـان الامر غـير ذلك, فان المدير يرسل, فى ظرف 15 يوما من تاريخ الاشعـار بالمعارضة, مشروعا جديدا للميزانية قصد المصادقة عليه. و تعتبر هـذه المـصادقة تامة بعد 30 يوما من تاريخ ارسال مشروع الميزانية الجديد و بشرط ألا يبدى الوزيران المعنيان معارضتهما له خلال المهلة المذكورة.
و اذا لم تحصل المصـادقة علـى الميزانية في بداية السنة المالية، يؤذن للمدير بـأن يسـتخرج المـصاريف الضرورية لسير المدرسة في حدود التقديرات المناسبة للميزانية المصادق عليها بالنسبة للسنة المالية السابقة.
-
المادة23:
تتضمن ميزانية المؤسسات بابا للمداخيل و بابا للمصاريف.
تشتمل المداخيل على ما يلى :
- اعانات التجهيز و التسيير و الممنوحة من قبل الدولة و الجماعات،
- الهبات و الوصايا العمومية أو الخاصة بما فى ذلك هبات الدولة و هبات
المنظمات الدولية, العمومية أو الخاصة التى توافق عليها السلطة الوصية،
- المواد المختلفة التى لها صلة بنشاط المدرسة.
و تشتمل المصاريف على ما يلى :
- مصـاريـف الـتسيير و الـدراسات و الابحاث و بصفة عامة جميع المصاريف
الضرورية لتحقيق أهداف المؤسسة.
-
المادة24:
يمارس المحاسب مهامه فى اطار التنظيم الجارى به العمل.
-
المادة25:
يـوضع حسـاب التسـيير من طرف العون المحاسب ثم يحال من قبل المدير على مـجلس ادارة المدرسة قبل الفاتح من مايو الذى يتبع اختتام†السنة المالية مصحوبا بتقرير يتضمن جميع التطورات و الشروح اللازمة حول التسيير المالى للمـؤسسـة. و بعـد ذلـك يقـدم مصحـوبـا بتقرير المدير و ملاحظات المراقب المالى, الى وزير الوصاية و الوزير المكلف بالمالية للمصادقة عليه.
-
المادة26:
تخضع المؤسسة للمراقبة المالية للدولة. و يقوم المراقب المالى للمدرسة الذى يعينه وزير المالية, بممارسة مهامه وفقا للتنظيم الجارى به العمل.
-
المادة27:
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر.
-
المادة28:
ينشـر هذا الامر فى الجريدة الـرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
و حـرر بـالـجزائر فـى 17 ربيع الثـانى عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975
هوارى بومدين