[item title="

المـــادة1:

"]

تحـدث مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تسمى " المركز الجزائري للسينما " لها الشخصية المدنية و الاستقلال المالي .

 و يكون مقرها في مدينة الجزائر.

 

[/item][item title="

المـــادة2:

"]

يتولى المركز الجزائري للسينما:

 1 - الرقابة على جميع النشاطات المهنية السينمائية و كـذلك تسلـيم رخص الإنتاج و التـوزيع المفروضة علـى المؤسسات السينمائية و بطاقات التعريف  المهنية،

 2 - تسليـم التـأشيرات الضرورية لعرض كل فيلم أجنبى أو وطنى فى التراب الوطني،

 3 - السهر على تطبيق التنظيم السينمائي الجاري به العمل،

 4 - إعداد مشـاريـع الـتجـهيز الضـروريـة لـتنمية الصناعة السينمائية  و تقديمها لسلطة الوصاية للتصديق عليها،

 5 - إثبات المخـالفـات التي تمس بالتشريع المتعلق بالنشاط السينمائي  بقصد ملاحقاتها من قبل السلطة المختصة،

 6 - مسك سجل عمومي للسينما تدرج فيه كل اتفاقية تتعلق بإنتاج الأفلام و توزيعها و استغلالها في الجزائر،

 7 - التحقيق في طلبات رخص تصوير الأفلام التي يرفعها إلى وزير الأنباءلاتخاذ المقرر بشأنها،

 8 - وضـع البـرامـج الخـاصـة بقاعات الاستغلال السينمائية التي تسيرها البلديات،

 9 - تسييـر قـاعـات الاستعلامات المنشأة أو الممنوحة بموجب قرار مشترك  صـادر عـن وزير المالية و التخطيط و وزيري الداخلية و الأنباء و ذلك بعداستطلاع رأى المجلس الشعبي للبلدية المعنية،

 10 - البحث عن جميع الأفلام و الأشرطة ذات المنفعة السينمائية و حفظهاو نشرها بصفة فنية و تربوية و تاريخية و ثقافية،

 11 - إعداد الجـرد الدائم للمؤلفات السينمائية التي أنجزت منذ أحـداث هذا الفن،

 12 - تـوحيـد جـميـع المسـتندات الخاصة بهذا الشأن و تكوين مكتبة خاصةبالسينما،

 13 - تنشيط تنمية الاتحادية الجزائرية للأندية السينمائية و ذلك و على  وجـه الخصوص بمـد الجمعيات الأعضاء في تلك الاتحادية بالأفلام و الأشرطة  السينمائية.

 

[/item][item title="

المـــادة3:

"]

ينظـم المركز الجزائري للسينما النشر الخاص بالسينما الشعبية ، النشرغير التجاري سواء كان ثابتا أو تابعا لبرنامج.

 

[/item][item title="

المـــادة4:

"]

يتولى إدارة المركز الجزائري للسينما مدير يؤازره مجلس استشاري.

 

[/item][item title="

المـــادة5:

"]

يعين المدير بمرسوم بناء عل اقتـراح وزير الأنباء، و تنتهي مهامه بنفسالأوضاع.

 

[/item][item title="

المـــادة6:

"]

يمثـل المـديـر المـركـز تجاه الغير و يوقع جميع العقود التي تلزم هذهالمؤسسة.

و يحـق لـه أن يـرفـع الـدعـاوى أمـام القضـاء، و أن يعين و ينهى مهامالمـوظفـين الـذيـن هـم تحـت سلـطته في نطاق القوانين الأساسية و العقودالتنظيميـة التي تـضبـط وضعهم، ماعدا رؤساء الأقسام و كل موظف من الصنف أو من يماثله ثم تعيينه من قبل وزير الوصاية.

 

[/item][item title="

المـــادة7:

"]

يكلـف المـديـر بـالقيـام و مـراقبـة تنفيذ المقررات التي تصدرها سلطةالوصاية في شؤون التنظيم السينمائي.

 

[/item][item title="

المـــادة8:

"]

يشتمل المركز الجزائري للسينما على الأقسام التالية :

  - قسم الإدارة العامة،

  - قسم السينما،

  - قسم التنظيم و المراقبة،

  - قسم وضع البرامج،

  - قسم النشر السينمائي الشعبي التابع للبرنامج.

 

[/item][item title="

المـــادة9:

"]

يتـدخـل المجـلس الاستشاري في كل المسائل الداخلة في اختصاص المركز الجزائري  للسينما.

فيتولى دراسة المسائل الواردة فيما بعد و يدلى برأيه :

 1 - في تنظيم التكوين المهني الخاص بالسينما،

 2 - في كل مشروع للتجهيز الضروري لتنمية الصناعة السينمائية،

 3 - في تسـليم رخص ممارسة المهنة السينمائية و منح رخص تصوير الأفلام

  و دراسـة التمثيليات و كـذلك البرامج السنوية الخاصة بالإنتاج و الإنتاج  المشترك،

 4 - في مشـاريـع الضـوابـط المـتعلقـة بـالأنـظمة الأساسية القانونيةو الاتفاقيات الجماعية التي تتكيف مع حاجات كل القطاعات السينمائية.

 

[/item][item title="

المـــادة10:

"]

يكلف المجلس الاستشاري، علاوة على ذلك, بفحص ميزانية المركز السنوية.

 

[/item][item title="

المـــادة11:

"]

يـرأس المجـلس الاستشاري شخصية تعين بموجب قرار وزير الأنباء و يتكونالمجلس بالإضافة إلى رئيسه كما يلي :

  - من ممثل عن وزير المالية و التخطيط،

  - من ممثل عن وزير الداخلية،

  - من ممثل عن الجماعات المحلية يعينه وزير الداخلية،

  - من المدير العام للصندوق الوطني للادخار و الاحتياط،

  - من مدير المركز الجزائري للسينما،

  - من مدير المكتب الوطني للتجارة و صناعة السينما،

  - من مدير مكتب الأحداث المصورة الجزائرية،

  - من شخـصيـن يعـينهمـا وزيـر الأنباء نـظـرا لخـبرتهما في المسائـل  السينمائية.

 

[/item][item title="

المـــادة12:

"]

يتـولـى الكتـابـة الـــخاصة بـالمجلس الاستشاري مدير المركز الجزائري للسينما.

 

[/item][item title="

المـــادة13:

"]

يعقـد المجلس الاستشاري اجتماعا عاديا مرة كل ربع سنة, و يمكن كذلك أن يعقد اجتماعا غير عادى بناء على دعوة رئيسه بطلب من السلطة الوصية.

 

[/item][item title="

المــــادة14:

"]

لا تصـح مـداولة المجلس الاستشاري إلا إذا حضرها على الأقل نصف أعضائه و مـع ذلك، إذا لم يكتمل النصاب بعد الدعوة الأولى, فان الرأي المتخذ عقب  الـدعـوة الثـانيـة، يصبـح بعـد فترة 7 أيام صحيحا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

 

[/item][item title="

المـــادة15:

"]

تبلـغ الآراء التي يـدل بها المجلس الاستشاري إلى الوزارة التي تتولى الوصاية.

 

[/item][item title="

المــــادة16:

"]

تـؤخـذ الآراء بـأغـلبـية الأعضاء الحاضرين و يرجح صوت الرئيس في حالة  تساوى الأصوات.

تثبت آراء المجلـس الاستشاري بمحاضر في سجل خاص يمسك في مقر المؤسسةو يوقع عليها الرئيس و كاتب الجلسة.

منهم، و توجه نسخة عن محضر كل جلسة إلى وزيـر الـوصاية في الأسبوع الذي يلي تاريخ الاجتماع.

 

[/item][item title="

المـــادة17:

"]

يرأس مدير المركز الجزائري للسينما لجنة وضع البرامج التي تتألف من :

  - رئيس قسم وضع البرامج،

  - ثلاثة ممثلين للجماعات المحلية يعينهم وزير الداخلية،

  - موظف من المكتب الوطني لتجارة و صناعة السينما.

 

[/item][item title="

المـــادة18:

"]

 تحـدد اخـتصـاصـات و كيـفيات تسيير لجنة وضع البرامج بموجب قرار مشترك يصدره وزير الداخلية و الأنباء.

 

[/item][item title="

المـــادة19:

"]

يخضع تمثيل و استيراد الأفلام السينمائية للتأشيرة.

 

[/item][item title="

المـــادة20:

"]

إن تسـليم التأشيرات المنصوص عليه في المادة 19 السابقة خاضع لدفع رسم  لصالح المركز الجزائري للسينما.

 

[/item][item title="

المـــادة21:

"]

يجـرى تحـديد معـدل و شروط استـيفاء الرسم المذكور في المادة 20 بموجب  قـرار وزير الأنباء و وزير المالية و التخطيط الذي يتخذ بناء على اقتراح  مدير المركز الجزائري للسينما.

 

[/item][item title="

المـــادة22:

"]

 تؤسس لجنة وطنية للرقابة تبث في صحة المطالب.

 

[/item][item title="

المــــادة23:

"]

يـرأس الـلجنـة الـوطنـية للـرقابة شخص يعين بموجب قرار وزير الانباء، و تتكون هذه اللجنة من :

 

  - ممثل وزير الدفاع الوطني،

  - ممثل وزير الأنباء،

  - ممثل وزير الداخلية،

  - ممثل وزير التربية الوطنية،

  - ممثل وزير الشؤون الخارجية،

  - ممثل وزير الشبيبة و الرياضة،

  - ممثل الحزب،

  - مدير المركز الجزائري للسينما،

  - ممثلين خبيرين في الفن السينمائي يعينهما وزير الأنباء.

 

[/item][item title="

المــــادة24:

"]

يعين أعضاء اللجنة الوطنية للرقابة بموجب قرار وزير التابعين له.

 

[/item][item title="

المـــادة25:

"]

تجـتمـع الـلجنة الوطنية للرقابة كلما دعت الضرورة لذلك بناء على دعوة رئيسها.

 

[/item][item title="

المـــادة26:

"]

تتخـذ مقـررات الـلجنـة الـوطنية للرقابة بأغلبية الأصوات، و يرجع صوت  الرئيس في حالة تساوى الأصوات.

 

[/item][item title="

المـــادة27:

"]

 تصدر مقررات اللجنة الوطنية للرقابة بالدرجة الأخيرة.

 

[/item][item title="

المـــادة28:

"]

يوضع المركز الجزائري للسينما تحت وصاية وزير الأنباء.

 

[/item][item title="

المـــادة29:

"]

 يمـارس الـرقـابـة الـمالية للـمركز مراقب مالي يعين بموجبه قرار وزير المالية و التخطيط  إن صلاحية المراقب المالي تشمل جميع العمليات ذات ا لطابع المالي.

 

[/item][item title="

المـــادة30:

"]

إن مدا خيل المركز الجزائري للسينما تشتمل على :

 1 - ناتج حقوق التسجيل التي تستوفى حين التسليم للمؤسسات رخصة ممـارسة

  المهنـة السـينمـائية و منح بطاقات التعريف المهنية و رخص تصوير الأفلام  الخ.....

 2 - مـبلغ الاداءات الخاصة بالخدمات المقدمة في قاعات العرض السينمائي  بمناسبة تقديم برامج الأفلام،

 3 - ناتج رسوم التأشيرة عن الأفلام السينمائية،

 4 - ناتج الرسوم التي يجرى فرضها بمناسبة مسك السجل العمومي للسينما،

 5 - ناتج التعويضات المدنية،

 6 - فـوائـد الاسـتثمـار و موارد الحساب المفتوح أو التوزيعات المأذونبها،

 7 - منتجات الاستنساخ السينمائي،

 8 - إعانات الدولة و بصفة عامة المداخيل الشعبية التي يقبضها المركز الجزائري للسينما في نطاق ممارسة اختصاصاته.

إن مداخيل المركز الجزائري للسينما تشتمل على :

 1 - ناتج حقوق التسجيل التي تستوفى حين التسليم للمؤسسات رخصة ممـارسةالمهنـة السـينمـائية و منح بطاقات التعريف المهنية و رخص تصوير الأفلام الخ...

  2 - مـبلغ الاداءات الخاصة بالخدمات المقدمة في قاعات العرض السينمائي  بمناسبة تقديم برامج الأفلام،

  3 - ناتج رسوم التأشيرة عن الأفلام السينمائية،

  4 - ناتج الرسوم التي يجرى فرضها بمناسبة مسك السجل العمومي للسينما،

  5 - ناتج التعويضات المدنية،

  6 - فـوائـد الاسـتثمـار و موارد الحساب المفتوح أو التوزيعات المأذون  بها،

  7 - منتجات الاستنساخ السينمائي ،

  8 - إعانات الدولة و بصفة عامة المداخيل الشعبية التي يقبضها المركز

  الجزائري للسينما في نطاق ممارسة اختصاصاته.

 

[/item][item title="

المـــادة31:

"]

 يمكن تعديل التعريفات الخاصة بالحقوق و الرسوم الجاري استيفاؤها بموجب  قـرار وزيـر الأنباء و وزيـر المـاليـة و التخطيط بناء على اقتراح مديرالمركز الجزائري للسينما.

 

[/item][item title="

المـــادة32:

"]

إن مصاريف المركز الجزائري للسينما تشمل على وجه الخصوص ما يلي :

 - مصاريف الموظفين،

 - مصاريف الأدوات،

 - المصـاريـف المختلفة و كل المصاريف الضرورية لتحقيق الأهداف المحددةفي المادة 3 من هذا الأمر.

 

[/item][item title="

المـــادة33:

"]

 تقـدم ميزانية المركز الجزائري للسينما التي يحضرها مدير المؤسسة، إلى  المجلـس الاستشاري فيدققـه في مدة أقصاها 15 أكتوبر من السنة السابقةللسنة المعدة الميزانية لها و تعرض بالتالي علـى وزير المالية و التخطيط  للمصادقة عليها.

 

[/item][item title="

المـــادة34:

"]

يجـرى إعداد الميزانية على أساس الفصول و المواد، و يجب أن تحتوى على باب للمقبوضات و باب للمصروفات.

 

[/item][item title="

المــــادة35:

"]

إن مـدير الـمركـز الجزائري للسينما هو آمر صرف الميزانية،و يتولى الالتـزام و الأمـر بالـصرف الخاصين بالـمصروفات و إعداد أوامر القبض في  حدود الاحتياطات المقررة لكل سنة مالية.

 

[/item][item title="

المــــادة36:

"]

يحيـل المدير نسخة رسمية عن الميزانية إلى المراقب المالي للمؤسسة بعدالمصادقة عليها ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 33 أعلاه.

 

[/item][item title="

المــــادة37:

"]

يتـولـى المحـاسـب المعين بقـرار من وزير المالية و التخطيط، المحاسبة  الخاصة بالمركز تحت سلطة المدير.

 

[/item][item title="

المـــادة38:

"]

يعد المحـاسب حساب التسيير و يصادق عل أن مبلغ السندات الواجب تحصيلها  و الأوامر الصادرة مطبقان للقيود.

و يعـرض حسـاب التسـيير، بعـد فحصه من قبل المجلس الاستشاري، على وزير  الـوصـايـة و وزيـر المالية و التخطيط قبل 1 يوليو التالي للسنة المالية  فيـرفـق الحـساب بتـقرير يتضمن كل البيانات و الإيضاحات اللازمة لاختتام التسيير المالى للمؤسسة.

و ينشر حساب ا لتسيير بعد المصادقة عليه في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 

[/item][item title="

المـــادة39:

"]

إن المبـالـغ الحـرة الخــاصة بالمؤسسة تودع إجباريا في الخزينة بحساب الودائع وفقا للتشريع الجاري به العمل يمكـن لسلطـة الوصاية أن تأذن للمؤسسة بفتح حسابات في الهيئات و مصارف  القروض المرخصة.

 

[/item][item title="

المـــادة40:

"]

تـدفـع الحصة البالغة 10% من فائض المقبوضات المقيدة على المصروفات في نهاية السنة المالية الى صندوق عام للاحتياط فى حساب الخزينة.

 

[/item][item title="

المـــادة41:

"]

تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر.

 

[/item][item title="

المـــادة42:

"]

في حـالـة حـل الـمركـز الجزائري للسينما، فان التصفية و ايولة أمواله و عقاراته تتم بموجب مرسوم.

 

[/item][item title="

المـــادة43:

"]

 ينشـر هـذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

 

[/item][/accordion]

و حرر بالجزائر فى 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967

هوارى بومدين

modal