[item title="
المـــادة1:
"]
تحـدث مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تسمى " المركز الجزائري للسينما " لها الشخصية المدنية و الاستقلال المالي .
و يكون مقرها في مدينة الجزائر.
[/item][item title="
المـــادة2:
"]
يتولى المركز الجزائري للسينما:
1 - الرقابة على جميع النشاطات المهنية السينمائية و كـذلك تسلـيم رخص الإنتاج و التـوزيع المفروضة علـى المؤسسات السينمائية و بطاقات التعريف المهنية،
2 - تسليـم التـأشيرات الضرورية لعرض كل فيلم أجنبى أو وطنى فى التراب الوطني،
3 - السهر على تطبيق التنظيم السينمائي الجاري به العمل،
4 - إعداد مشـاريـع الـتجـهيز الضـروريـة لـتنمية الصناعة السينمائية و تقديمها لسلطة الوصاية للتصديق عليها،
5 - إثبات المخـالفـات التي تمس بالتشريع المتعلق بالنشاط السينمائي بقصد ملاحقاتها من قبل السلطة المختصة،
6 - مسك سجل عمومي للسينما تدرج فيه كل اتفاقية تتعلق بإنتاج الأفلام و توزيعها و استغلالها في الجزائر،
7 - التحقيق في طلبات رخص تصوير الأفلام التي يرفعها إلى وزير الأنباءلاتخاذ المقرر بشأنها،
8 - وضـع البـرامـج الخـاصـة بقاعات الاستغلال السينمائية التي تسيرها البلديات،
9 - تسييـر قـاعـات الاستعلامات المنشأة أو الممنوحة بموجب قرار مشترك صـادر عـن وزير المالية و التخطيط و وزيري الداخلية و الأنباء و ذلك بعداستطلاع رأى المجلس الشعبي للبلدية المعنية،
10 - البحث عن جميع الأفلام و الأشرطة ذات المنفعة السينمائية و حفظهاو نشرها بصفة فنية و تربوية و تاريخية و ثقافية،
11 - إعداد الجـرد الدائم للمؤلفات السينمائية التي أنجزت منذ أحـداث هذا الفن،
12 - تـوحيـد جـميـع المسـتندات الخاصة بهذا الشأن و تكوين مكتبة خاصةبالسينما،
13 - تنشيط تنمية الاتحادية الجزائرية للأندية السينمائية و ذلك و على وجـه الخصوص بمـد الجمعيات الأعضاء في تلك الاتحادية بالأفلام و الأشرطة السينمائية.
[/item][item title="
المـــادة3:
"]
ينظـم المركز الجزائري للسينما النشر الخاص بالسينما الشعبية ، النشرغير التجاري سواء كان ثابتا أو تابعا لبرنامج.
[/item][item title="
المـــادة4:
"]
يتولى إدارة المركز الجزائري للسينما مدير يؤازره مجلس استشاري.
[/item][item title="
المـــادة5:
"]
يعين المدير بمرسوم بناء عل اقتـراح وزير الأنباء، و تنتهي مهامه بنفسالأوضاع.
[/item][item title="
المـــادة6:
"]
يمثـل المـديـر المـركـز تجاه الغير و يوقع جميع العقود التي تلزم هذهالمؤسسة.
و يحـق لـه أن يـرفـع الـدعـاوى أمـام القضـاء، و أن يعين و ينهى مهامالمـوظفـين الـذيـن هـم تحـت سلـطته في نطاق القوانين الأساسية و العقودالتنظيميـة التي تـضبـط وضعهم، ماعدا رؤساء الأقسام و كل موظف من الصنف أو من يماثله ثم تعيينه من قبل وزير الوصاية.
[/item][item title="
المـــادة7:
"]
يكلـف المـديـر بـالقيـام و مـراقبـة تنفيذ المقررات التي تصدرها سلطةالوصاية في شؤون التنظيم السينمائي.
[/item][item title="
المـــادة8:
"]
يشتمل المركز الجزائري للسينما على الأقسام التالية :
- قسم الإدارة العامة،
- قسم السينما،
- قسم التنظيم و المراقبة،
- قسم وضع البرامج،
- قسم النشر السينمائي الشعبي التابع للبرنامج.
[/item][item title="
المـــادة9:
"]
يتـدخـل المجـلس الاستشاري في كل المسائل الداخلة في اختصاص المركز الجزائري للسينما.
فيتولى دراسة المسائل الواردة فيما بعد و يدلى برأيه :
1 - في تنظيم التكوين المهني الخاص بالسينما،
2 - في كل مشروع للتجهيز الضروري لتنمية الصناعة السينمائية،
3 - في تسـليم رخص ممارسة المهنة السينمائية و منح رخص تصوير الأفلام
و دراسـة التمثيليات و كـذلك البرامج السنوية الخاصة بالإنتاج و الإنتاج المشترك،
4 - في مشـاريـع الضـوابـط المـتعلقـة بـالأنـظمة الأساسية القانونيةو الاتفاقيات الجماعية التي تتكيف مع حاجات كل القطاعات السينمائية.
[/item][item title="
المـــادة10:
"]
يكلف المجلس الاستشاري، علاوة على ذلك, بفحص ميزانية المركز السنوية.
[/item][item title="
المـــادة11:
"]
يـرأس المجـلس الاستشاري شخصية تعين بموجب قرار وزير الأنباء و يتكونالمجلس بالإضافة إلى رئيسه كما يلي :
- من ممثل عن وزير المالية و التخطيط،
- من ممثل عن وزير الداخلية،
- من ممثل عن الجماعات المحلية يعينه وزير الداخلية،
- من المدير العام للصندوق الوطني للادخار و الاحتياط،
- من مدير المركز الجزائري للسينما،
- من مدير المكتب الوطني للتجارة و صناعة السينما،
- من مدير مكتب الأحداث المصورة الجزائرية،
- من شخـصيـن يعـينهمـا وزيـر الأنباء نـظـرا لخـبرتهما في المسائـل السينمائية.
[/item][item title="
المـــادة12:
"]
يتـولـى الكتـابـة الـــخاصة بـالمجلس الاستشاري مدير المركز الجزائري للسينما.
[/item][item title="
المـــادة13:
"]
يعقـد المجلس الاستشاري اجتماعا عاديا مرة كل ربع سنة, و يمكن كذلك أن يعقد اجتماعا غير عادى بناء على دعوة رئيسه بطلب من السلطة الوصية.
[/item][item title="
المــــادة14:
"]
لا تصـح مـداولة المجلس الاستشاري إلا إذا حضرها على الأقل نصف أعضائه و مـع ذلك، إذا لم يكتمل النصاب بعد الدعوة الأولى, فان الرأي المتخذ عقب الـدعـوة الثـانيـة، يصبـح بعـد فترة 7 أيام صحيحا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
[/item][item title="
المـــادة15:
"]
تبلـغ الآراء التي يـدل بها المجلس الاستشاري إلى الوزارة التي تتولى الوصاية.
[/item][item title="
المــــادة16:
"]
تـؤخـذ الآراء بـأغـلبـية الأعضاء الحاضرين و يرجح صوت الرئيس في حالة تساوى الأصوات.
تثبت آراء المجلـس الاستشاري بمحاضر في سجل خاص يمسك في مقر المؤسسةو يوقع عليها الرئيس و كاتب الجلسة.
منهم، و توجه نسخة عن محضر كل جلسة إلى وزيـر الـوصاية في الأسبوع الذي يلي تاريخ الاجتماع.
[/item][item title="
المـــادة17:
"]
يرأس مدير المركز الجزائري للسينما لجنة وضع البرامج التي تتألف من :
- رئيس قسم وضع البرامج،
- ثلاثة ممثلين للجماعات المحلية يعينهم وزير الداخلية،
- موظف من المكتب الوطني لتجارة و صناعة السينما.
[/item][item title="
المـــادة18:
"]
تحـدد اخـتصـاصـات و كيـفيات تسيير لجنة وضع البرامج بموجب قرار مشترك يصدره وزير الداخلية و الأنباء.
[/item][item title="
المـــادة19:
"]
يخضع تمثيل و استيراد الأفلام السينمائية للتأشيرة.
[/item][item title="
المـــادة20:
"]
إن تسـليم التأشيرات المنصوص عليه في المادة 19 السابقة خاضع لدفع رسم لصالح المركز الجزائري للسينما.
[/item][item title="
المـــادة21:
"]
يجـرى تحـديد معـدل و شروط استـيفاء الرسم المذكور في المادة 20 بموجب قـرار وزير الأنباء و وزير المالية و التخطيط الذي يتخذ بناء على اقتراح مدير المركز الجزائري للسينما.
[/item][item title="
المـــادة22:
"]
تؤسس لجنة وطنية للرقابة تبث في صحة المطالب.
[/item][item title="
المــــادة23:
"]
يـرأس الـلجنـة الـوطنـية للـرقابة شخص يعين بموجب قرار وزير الانباء، و تتكون هذه اللجنة من :
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل وزير الأنباء،
- ممثل وزير الداخلية،
- ممثل وزير التربية الوطنية،
- ممثل وزير الشؤون الخارجية،
- ممثل وزير الشبيبة و الرياضة،
- ممثل الحزب،
- مدير المركز الجزائري للسينما،
- ممثلين خبيرين في الفن السينمائي يعينهما وزير الأنباء.
[/item][item title="
المــــادة24:
"]
يعين أعضاء اللجنة الوطنية للرقابة بموجب قرار وزير التابعين له.
[/item][item title="
المـــادة25:
"]
تجـتمـع الـلجنة الوطنية للرقابة كلما دعت الضرورة لذلك بناء على دعوة رئيسها.
[/item][item title="
المـــادة26:
"]
تتخـذ مقـررات الـلجنـة الـوطنية للرقابة بأغلبية الأصوات، و يرجع صوت الرئيس في حالة تساوى الأصوات.
[/item][item title="
المـــادة27:
"]
تصدر مقررات اللجنة الوطنية للرقابة بالدرجة الأخيرة.
[/item][item title="
المـــادة28:
"]
يوضع المركز الجزائري للسينما تحت وصاية وزير الأنباء.
[/item][item title="
المـــادة29:
"]
يمـارس الـرقـابـة الـمالية للـمركز مراقب مالي يعين بموجبه قرار وزير المالية و التخطيط إن صلاحية المراقب المالي تشمل جميع العمليات ذات ا لطابع المالي.
[/item][item title="
المـــادة30:
"]
إن مدا خيل المركز الجزائري للسينما تشتمل على :
1 - ناتج حقوق التسجيل التي تستوفى حين التسليم للمؤسسات رخصة ممـارسة
المهنـة السـينمـائية و منح بطاقات التعريف المهنية و رخص تصوير الأفلام الخ.....
2 - مـبلغ الاداءات الخاصة بالخدمات المقدمة في قاعات العرض السينمائي بمناسبة تقديم برامج الأفلام،
3 - ناتج رسوم التأشيرة عن الأفلام السينمائية،
4 - ناتج الرسوم التي يجرى فرضها بمناسبة مسك السجل العمومي للسينما،
5 - ناتج التعويضات المدنية،
6 - فـوائـد الاسـتثمـار و موارد الحساب المفتوح أو التوزيعات المأذونبها،
7 - منتجات الاستنساخ السينمائي،
8 - إعانات الدولة و بصفة عامة المداخيل الشعبية التي يقبضها المركز الجزائري للسينما في نطاق ممارسة اختصاصاته.
إن مداخيل المركز الجزائري للسينما تشتمل على :
1 - ناتج حقوق التسجيل التي تستوفى حين التسليم للمؤسسات رخصة ممـارسةالمهنـة السـينمـائية و منح بطاقات التعريف المهنية و رخص تصوير الأفلام الخ...
2 - مـبلغ الاداءات الخاصة بالخدمات المقدمة في قاعات العرض السينمائي بمناسبة تقديم برامج الأفلام،
3 - ناتج رسوم التأشيرة عن الأفلام السينمائية،
4 - ناتج الرسوم التي يجرى فرضها بمناسبة مسك السجل العمومي للسينما،
5 - ناتج التعويضات المدنية،
6 - فـوائـد الاسـتثمـار و موارد الحساب المفتوح أو التوزيعات المأذون بها،
7 - منتجات الاستنساخ السينمائي ،
8 - إعانات الدولة و بصفة عامة المداخيل الشعبية التي يقبضها المركز
الجزائري للسينما في نطاق ممارسة اختصاصاته.
[/item][item title="
المـــادة31:
"]
يمكن تعديل التعريفات الخاصة بالحقوق و الرسوم الجاري استيفاؤها بموجب قـرار وزيـر الأنباء و وزيـر المـاليـة و التخطيط بناء على اقتراح مديرالمركز الجزائري للسينما.
[/item][item title="
المـــادة32:
"]
إن مصاريف المركز الجزائري للسينما تشمل على وجه الخصوص ما يلي :
- مصاريف الموظفين،
- مصاريف الأدوات،
- المصـاريـف المختلفة و كل المصاريف الضرورية لتحقيق الأهداف المحددةفي المادة 3 من هذا الأمر.
[/item][item title="
المـــادة33:
"]
تقـدم ميزانية المركز الجزائري للسينما التي يحضرها مدير المؤسسة، إلى المجلـس الاستشاري فيدققـه في مدة أقصاها 15 أكتوبر من السنة السابقةللسنة المعدة الميزانية لها و تعرض بالتالي علـى وزير المالية و التخطيط للمصادقة عليها.
[/item][item title="
المـــادة34:
"]
يجـرى إعداد الميزانية على أساس الفصول و المواد، و يجب أن تحتوى على باب للمقبوضات و باب للمصروفات.
[/item][item title="
المــــادة35:
"]
إن مـدير الـمركـز الجزائري للسينما هو آمر صرف الميزانية،و يتولى الالتـزام و الأمـر بالـصرف الخاصين بالـمصروفات و إعداد أوامر القبض في حدود الاحتياطات المقررة لكل سنة مالية.
[/item][item title="
المــــادة36:
"]
يحيـل المدير نسخة رسمية عن الميزانية إلى المراقب المالي للمؤسسة بعدالمصادقة عليها ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 33 أعلاه.
[/item][item title="
المــــادة37:
"]
يتـولـى المحـاسـب المعين بقـرار من وزير المالية و التخطيط، المحاسبة الخاصة بالمركز تحت سلطة المدير.
[/item][item title="
المـــادة38:
"]
يعد المحـاسب حساب التسيير و يصادق عل أن مبلغ السندات الواجب تحصيلها و الأوامر الصادرة مطبقان للقيود.
و يعـرض حسـاب التسـيير، بعـد فحصه من قبل المجلس الاستشاري، على وزير الـوصـايـة و وزيـر المالية و التخطيط قبل 1 يوليو التالي للسنة المالية فيـرفـق الحـساب بتـقرير يتضمن كل البيانات و الإيضاحات اللازمة لاختتام التسيير المالى للمؤسسة.
و ينشر حساب ا لتسيير بعد المصادقة عليه في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
[/item][item title="
المـــادة39:
"]
إن المبـالـغ الحـرة الخــاصة بالمؤسسة تودع إجباريا في الخزينة بحساب الودائع وفقا للتشريع الجاري به العمل يمكـن لسلطـة الوصاية أن تأذن للمؤسسة بفتح حسابات في الهيئات و مصارف القروض المرخصة.
[/item][item title="
المـــادة40:
"]
تـدفـع الحصة البالغة 10% من فائض المقبوضات المقيدة على المصروفات في نهاية السنة المالية الى صندوق عام للاحتياط فى حساب الخزينة.
[/item][item title="
المـــادة41:
"]
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر.
[/item][item title="
المـــادة42:
"]
في حـالـة حـل الـمركـز الجزائري للسينما، فان التصفية و ايولة أمواله و عقاراته تتم بموجب مرسوم.
[/item][item title="
المـــادة43:
"]
ينشـر هـذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
[/item][/accordion]
و حرر بالجزائر فى 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967
هوارى بومدين