-
المـــادة1:
يهـدف المركز الجزائري للسينما للبحـث و جمـع و حفظ و نشـر كل الأفلام و الوثائق ذات المنفعـة السينمائية في فائـدة الفن و التاريخ و الثقافة.
و يقـوم المركز الجزائري للسينمـا لانجـاز هدفـه :
أ) بتسييـر سجـل القاعات الموجودة و يستطيـع تهيئـة قـاعـات أخـرى بعدالترخيـص المشتـرك من وزيـر الداخليـة و وزيـر الأنباء.
ب) بحفـظ الوثائـق و المعـدات التي لهـا علاقـة بالسينما و كل الأفلام الايجابيـة أو السلبيـة التي تـودع عنده و المعادة أو المسلمة إليه أو التي يكتسبها أو يقـوم بإعادة إنتاجها.
ج) بإجراء الإحصاء بصفـة مستمرة للمؤلفات السينمائية التي أنجزت منذ إحداث هـذا الفن و بأعداد مكتبـة خصوصيـة للسينما.
د) بنشـر الأفلام و الوثائـق بصفـة فنيـة أو تربوية أو ثقافيـة و بكـل الـوسـائـل المـلائمـة و لا سيمـا بـواسطـة الإلقاء و العـرض و الـدروس و المحاضـرات.
هـ) بإجراء و بتشجيع كل الدراسات و الأبحاث و النشرات أو الاستعراضات التي لها علاقـة بالفـن السينمائـي.
و) بإنشاء متحـف للسينمـا إذا شـاء ذلـك.
ز) بالانتسـاب لكل منظمـة دوليـة للسينمـا، إذا شـاء ذلـك.
ح) بالمساعـدة على تنميـة الأندية السينمائية بكل الوسائل و على وجـه
الخصـوص بمـدها بالأفلام و الوثائـق السينمائيـة.
-
المـــادة2:
يكلـف المركز الجزائري للسينما فضلا عن ذلـك بالتسييـر المؤقت لبرنامج قاعات العـرض السينمائـي و كذا جمع و مراقبة و استغلال السجلات و رقابـةفاتـورات استئجـار الأفلام.
تحـدد بقـرار مشترك من وزيـر الداخليـة و وزيـر الأنباء كيفيات تحويـل الاختصاصات المبينـة في المقطـع السابـق.
-
المـــادة3:
يتولـى إدارة المـركـز الجزائري للسينمـا مديـر يؤازره مجلس استشاري.
-
المـــادة4:
يعيـن المديـر بمـرسـوم بنـاء علـى اقتـراح وزيـر الأنباء.
-
المـــادة5:
يمثل المديـر المركز تجـاه الغيـر و يوقع جميع العقـود التي تلتزم هذه المؤسسـة.
و يمكـن أن يحضـر أمـام القضـاء لهـذا الخصـوص .
و يعين الموظفيـن الموضوعين تحت سلطته و ينهي مهامهم في نطاق القوانين الأساسية و العقود الخاضعين لها ما عدا رؤساء الأقسام الذين تحدد كيفيات تعيينهـم في المـادة السادسـة أدنـاه.
-
المـــادة6:
يشتمـل المركز الجزائري للسينمـا علـى الأقسام التاليـة :
- قسـم الإدارة العامـة،
- قسـم مجموع الأفلام السينمائية الوطنية الجزائرية،
- قسـم وضــع البرامج و العلاقات الدولية.
يعيــن رؤسـاء قسـم الإدارة العـامـة و رؤسـاء قســم مجمــوع الأفلام السينمـائيـة الوطنيـة الجزائريـة بمـوجـب قـرار مـن وزيـر الأنباء.
-
المـــادة7:
يعطـي المجلس الاستشاري رأيـه في كل المسائل المتعلقـة بنشاطات المركزالجزائري للسينما.
و يستشـار بالخصوص في النقـاط المبينـة أدناه:
1) القوائـم التقديريـة و المدخـولات و المصاريـف الخاصـة بالمـؤسسـة،
2) النظـام الداخلـي و المالـي للمؤسسـة،
3) الاكتسابات و المبيعات أو الإيجارات المتعلقـة بالعقارات الضروريـة لنشـاط المركز.
و يشعر المجلس الاستشاري خلال الدورات بالقرارات المتخذة تجاه المسائل التي أعطـى رأيـه فيها.
-
المـــادة8:
تـرأس المجلس الاستشاري شخصيـة تعيـن بموجـب قـرار من وزيـر الأنباء،و يتكـون هـذا المجلس فضـلا عن رئيسـه كالآتي :
- المدير العـام للتنظيـم و الإصلاح الإداري و الشـؤون العامـة بوزارة الداخليـة أو ممثله،
- المدير العـام للشؤون الإدارية و الجماعات المحلية بوزارة الداخلية أو ممثله،
- مدير الثقافـة الشعبيـة و النزهـات بوزارة الأنباء،
- مدير الوثائـق و النشـر بوزارة الأنباء،
- مدير الشـؤون الثقافيـة بوزارة التربيـة الوطنيـة،
- مدير التربيـة الشعبيـة بوزارة الشبيبـة و الرياضـة،
- عضـو يختار من قبل مجمـوع المستخدمين بالمركز الجزائري السينمائي،
- شخصيـة يعينها وزيـر الأنباء نظـرا لكفاءتها و للاهتمـام الذي توليه إلى الفن السينمائي،
تحـدد وكالـة أعضاء المجلـس الاستشاري بسنتيـن و تجـدد لنفس المـدة.
يحضـر مدير المركز الجزائري للسينمـا و المراقـب المالـي للمؤسسـة في اجتماعات المجلـس الاستشاري.
-
المـــادة9:
يتولـى كتابـة المجلس الاستشاري مـديـر المركـز الجزائري للسينمـا.
-
المـــادة10:
يجتمع المجلس الاستشاري فى جلسة عادية مرة في كل ثلاثة أشهر و في دورة عاديـة و يستطيع أيضا الاجتماع في دورة غيـر عادية باستدعاء من رئيسه أو بنـاء على طلـب سلطـة الوصايـة.
-
المـــادة11:
لا تصح مداولـة المجلس الاستشاري إلا إذا حضرها على الأقل نصف أعضائه و مـع ذلك إذا لم يكتمل النصاب بعد الدعوة الأولى فان الرأي المتخذ عقـب الدعـوة الثانية التي تنعقد بعد فترة سبعة أيام يصبح صحيحا مهما كان عدد الأعضاء الحاضريـن.
-
المـــادة12:
تبلـغ الآراء التي يدلـى بها المجلـس الاستشاري إلى وزارة الوصـايـة.
-
المـــادة13:
تؤخـذ الآراء بأغلبيـة الأعضاء الحاضريـن و يرجـح صـوت الرئيس في حالة تسـاوى الأعضاء.
تثبت أراء المجلس الاستشاري بمحاضـر في سجل خاص يمسك في مقـر المؤسسة و يوقـع عليها الرئيس و كاتـب الجلسـة.
و يبين في المحاضر كل رأي مع اسـم الأعضاء الحاضرين و اتجاه تصويت كـل منهـم.
و توجـه نسخـة عن محضر كل جلسة إلى وزير الوصايـة في الأسبوع الذي يلي تاريـخ الاجتمـاع.
-
المـــادة14:
تحـدث لجنـة مركـزيـة لوضـع البرامـج تطبيقـا لأحكام المادة 2 من هـذا الأمر.
يحـدد تكويـن و اختصاصات و كيفيات تسييـر هذه اللجنة بموجب قرار مشترك يصـدره وزيـر الداخليـة و وزيـر الأنباء.
-
المــــادة15:
يـوضـع المـركـز الجزائري للسينمـا تحـت وصـايـة وزيـر الأنباء.
-
المـــادة16:
يمـارس الرقابة الماليـة للمركز مراقـب مالـي تشمل جميـع العمليات ذات الطابـع المالـي.
-
المــــادة17:
إن إيرادات المـركـز الجزائري للسينمـا تشتمـل علـى
1 - منتجـات عـرض قـاعـات التجـارب،
2 - ناتـج القـروض و أمـوال الاحتيـاط،
3 - اعـانـات الدولـة و ناتـج التبـرعـات و الهبـات.
-
المـــادة18:
إن مصاريـف المـركـز الجزائري للسينمـا تشمـل علـى الخصـوص ما يلي :
- مصـاريـف الموظفيـن،
- مصـاريـف الأدوات،
- المصاريـف المختلفة و كل المصاريف الضروريـة لتحقيق الأهداف المحددة في المـادة الأولى مـن هـذا الأمر.
-
المـــادة19:
تقـدم ميزانيـة المركز الجزائري للسينمـا التي يحضـرها مدير المؤسسـة إلى مجلس الاستشاري فيدققها في مـدة أقصاها 15 أكتوبر من السنة السابقـة للسنـة التي تعد لها الميزانية و تعرض بالتالي على وزير الوصايـة و وزيرالماليـة و التخطيـط للمصادقـة عليهـا.
-
المـــادة20:
يجـرى إعداد الميزانيـة على أساس الفصـول و المـواد و يجـب أن تحتـوى علـى بـاب للإيرادات و بـاب للمصـروفـات.
-
المـــادة21:
إن مـديـر المـركـز الجزائري للسينمـا هـو الأمر بالصرف للميزانيـة.
و يتولـى الالتزام و الأمر بالصرف الخاصيـن بالمصروفات و إعداد أوامر الإيرادات في حـدود الاحتيـاطـات المقـررة لكـل سنـة مـاليـة
-
المـــادة22:
يحيـل المدير نسخـة رسميـة عن الميزانيـة إلى المراقب المالي للمؤسسـة بعـد المصادقـة عليها ضمـن الشـروط المنصـوص عليها في المادة 19 أعلاه.
-
المـــادة23:
يتولـى المحاسـب المعين بقـرار من الوزيـر المكلـف بالمالية المحاسبـة الخاصـة بالمركز تحـت سلطـة المديـر.
-
المـــادة24:
يعـد المحاسـب حسـاب التسييـر و يصـادق علـى أن مبلـغ السنـدات الواجبتحصيلهـا و الحوالات الصـادرة مطابقـان لما هـو مسجـل فـى الحسـابـات.
و يعـرض حساب التسييـر بعـد فحصـه من قبـل المجلس الاستشاري على وزير الوصايـة و الوزير المكلـف بالماليـة قبـل 1 يوليو التالـي لغلـق السنـة الماليـة. فيرفق الحساب بتقرير يتضمـن كل البيانات و الإيضاحات اللازمـة حـول التسييـر المالـي للمؤسسـة،و ينشـر حساب التسيير بعد المصادقة عليه في الجريدة الرسمية للجمهورية
الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة.
-
المـــادة25:
إن المبالـغ الحرة الخاصـة بالمؤسسـة تـودع إجباريا في الخزينـة بحساب الودائع وفقـا للتشريـع الجاري بـه العمـل.
يمكـن لسلطـة الوصايـة أن تـأذن للمؤسسـة بفتـح حسـابـات في المصاريف و هيئـات القـروض المقبولـة.
-
المـــادة26:
تتـم في حالـة حـل المركز الجزائري للسينما تصفيـة و أيلولـة أموالهالمنقولـة و العقاريـة بمـوجـب مـرسـوم.
-
المــــادة27:
تحـول اختصاصات المركـز الجزائري للسينمـا المتعلقـة بالتنظيـم و كـذا الاختصاصات التي يحـوزها بعنـوان السينمـا الشعبيـة إلى وزيـر الأنباء.
-
المـــادة28:
تلغـى كل الأحكام المخالفة لهـذا الأمر و لا سيما الأمر رقـم 67 - 50المـؤرخ في 6 ذي الحجـة عام 1386 الموافـق 27 مارس سنة 1967 المشار إليه أعـلاه.
-
المـــادة29:
ينشر هـذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطيـة الشعبيـة.
و حـرر بالجزائر فـى 24 شعبـان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968
هـوارى بومديـن