مرسوم رقم 87 ـ 232 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تنظيم حظيرة الاهقار الوطنية
-
المــــادة1:
طبقـا للمـادة 30 من الأمر رقم 67 ـ 281 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967المذكور أعلاه، يتعين على أصحاب الأملاك المشمولة في المناطق المحمية أن يمتثلوا ما يأمر به هذا المرسوم ،غير أن لهم مهلة سنة واحدة لرفع مطالبهم بشأن آثار أحكام التصنيـف إلى الوزير المكلف بالثقافة، فإذا كان إجراء التصنيف يتسبب لهم في ضرر مباشرفعلى وثابت حق لهم أن يطلبوا تعويضا أمام المحكمة المختصة.
-
المــــادة2:
يسمـح بمزاولة النشاط الرعوي و الحرفي التقليدي الريفي في حدود حظيـرة الاهقار الوطنية بشـرط احترام الأوامر التي تصـدرها عند الحـاجة السلطـة المسيرة للحظيرة بقصـد حماية المناطق و السلالات شديدة الحساسية فيها.
-
المـــادة3:
يجـب على السلطـة المسيـرة لحظيرة الاهقار الوطنية أن تعد و تقترح على الوزيـر المكلف بالثقافة مخططا عاما للتهيئة تنفذه و يتضمن ما يـاتى على الخصوص :
ـ تحديد مختلف المناطق التي يجب حمايتها
ـ تعيين الأماكن المفتوحة للزيارة
ـ تحديد مراكز الحراسة و المراقبة و الإسعاف
ـ تهيئة الدروب و الممرات الموصلة إلى الأماكن المفتوحة للزيارة ووضع علامات عليها
ـ وضع الإشارات العامة و الخاصة بالحظيرة
ـ تحديد وسائل التبليغ و الاتصال وانجازها
ـ تعيين المساحات التي تقام عليها مواقع ايواء الزائرين
-
المــــادة4:
تخول السلطـة المسيرة في إطار الدفاع عن المصالح الأساسية للحظيرة، أن تقـوم في حـالـة الاستعجـال، بتطبيـق تدابيـر تحفظيـة لحمـاية الحظيـرة و صيانتها
-
المـــادة5:
يتعين بموجـب عقـد تصنيف حظيرة الاهقار الوطنية، ويعد التصريح بإنشاء مناطق الحماية الخاصة، ان تعرض كل مشاريع الأشغال على اختلاف أنواعها التي تهـم هذه المنـاطق كلها أو جـزء منها على الوزيـر المكـلف بالثقافة لإبداء الرأي فيها و يجب أن يظل كل رفض للترخيص بالأشغال المزمعـة أو كل رخصـة مشفوعـة بقيود .
-
المــــادة6:
يجـب أن يتم الدخول إلى حدود حظيرة الاهقار الوطنية كما هي محـددة في المرسوم رقم 87 ـ 231 المؤرخ في 11 ربيــع الأول عــام 1408 المــوافق 3نوفمبر سنة 1987 المذكور أعلاه، اجباريـا عن طريق مراكز الرقابة المقامة في :
ـ تامنغسـت
ـ ان صـالح
ـ والان
ـ ايـدلــس
ـ مرتوتــك
ـ ثنزواتـن
ـ ان عزاوة
ـ تن ميساو
ـ ان قـزام
ـ تيمياوين
ـ تــازروك
تخول السلطة المسيرة للحظيرة في إطار تنفيــذ مخطــط التهيئـة العام المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، إنشاء مداخل أخرى للحظيرة.و يجب أن يكـون الخـروج من حظيـرة الاهقار الوطنية إجباريا عـن طريـق المراكز المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة
المـــادة7:
يخضع مـرور السيـارات داخل حدود حظيرة الاهقار الوطنية للتنظيمات الت يتصدرها السلطة المسيرة للحظيرة، زيادة على أحكام المـرسوم رقــم 68 ـ 54المؤرخ في 22 فبـراير سـنة 1968 المذكور أعلاه و أحكام القـرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 ابريل سنة 1986
-
المـــادة8:
يحظـر علـى كـل العربـات ذات المحركـات السيـر خـارج الدروب المفتـوحة والمعينة بإشارات من السلطة المسيرة للحظيرة .
-
المـــادة9:
يتعين على كل شخص يرغب في زيارة حظيرة الاهقار الوطنية أن يملأ وثيقـة ذات شقين تسلمها السلطة المسيرة و تتضمن على الخصوص المعلومات الآتيــة:
هـوية الزائر، و المحيط المراد زيارته، و طريق المرور، و مـدة الإقامة التقريبية، و الهيئة المسؤولة عن الزيارة.
يستظهـر بالشـق الذي يسلم للزائر كلما طلبته السلطات المكلفـة برقابـةحركة التنقل داخل الحظيرة و يجب ان تسلم هـذه الوثيقة للمكـلف بمركز الخروج الذي يدمغها بعلامـة تبين مركز الخروج و تاريخه
-
المـــادة10:
لا تقع أية زيارة إلا في إطار منظم تحت إشراف هيئة عمومية أو بواسطـة وكـالة سياحية معتمـدة، طبقا للقـوانين و التنظيمات المعمول بهـا و ضمـناحترام التعليمات التي تصدرها السلطة المسيرة للحظيرة
-
المــادة11:
يمنع التخييم و الوقوف في مجموع حدود حظيرة الاهقار الوطنية،يمكن الوالي أن يسمح بمخالفة ذلك بعد استشارة السلطة المسيـرة لحظيـرة الاهقار الوطنية.
يجب أن تعيـن الأماكن المخصصة للتخييم ووقوف السيـارات و تشيـر اليها السلطة المسيرة لحظيرة الاهقار الوطنية.
و يمكن الوالي بعد استشارة السلطة المسيرة لحظيـرة الاهقار الوطنية أن يرخص بالوقوف مدة محدودة خارج مناطق الحماية. يمكن ديـوان حظيرة الاهقار الوطنية أن تنشئ الأماكن المهيأة، طبقـالأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 83 ـ 458 المؤرخ في 23 يـوليو سنـة 1983المذكور أعلاه قصد التخييم و الوقوف فيها, على مقربة من مناطق الحمــاية كما هي واردة في القـانون رقم 83 ـ 3 المــؤرخ في 5 فبــراير سنــة 1983 المذكور أعلاه، لاسيما في النواحي غير الحساسة من الحظيرة
-
المـــادة12:
يتعيـن علـى وكالات السياحة الراغبين في تمكين زبائنها من زيـارة اماكن الاهقار ان تعرض على السلطة المسيرة للحظيرة، في مطلع كل سنــة سيـاحية،المشاريع المتعلقة ببرنامج الزيارة، و الرحلات، وطرق المرور، و الوثـائق الاشهارية للموافقة عليها.
-
المــــادة13:
يتعيـن علـى وكـالات السيـاحة ان تثبت فى وثـائقها الاشهارية،المقاطع الرئيسية من التشريع و التنظيم المتعلقين بحظيرة الاهقار الوطنية.
و يجب على الوكـالات أن تعلق فى محـالها التشـريع و التنظيم المتعلقين بحظيرة الاهقار الوطنية.
-
المــــادة14:
يجب على الوكـالات ان تتزود بجميـع التموينات اللازمـة لزبائنها ولاسيما ماء الشرب و الوقود و المواد الضرورية الاخرى للاقامة التـى تنظمها داخل الحظيرة .
ولا يلجأ بحال من الأحوال إلى الموارد الطبيعية الموجودة في الحظيرة.
-
المــــادة15:
يتعيـن على وكالات السياحة المرخص لها ان تسهر فيما يخصهـا على تطبيـق القوانين و التنظيمات الجارى بها العمل، وعلى تطبيق احكام هذا المرسوم.
وفى حـالة إهمال خطيـر ينجز عنه المساس بالتـراث الثقـافى و الطبيـعى لحظيـرة الاهقار الوطنية فان مسؤول الوكالة يتعـرض لعقوبـات تبـدأ بسحـب الاعتماـد منه و تنتهى بالعقوبـات المنصوص عليها في التشريـع الجـارى به العمل.
-
المـــادة16:
يتعين على مسؤول الوكالة فى حالة حدوث تلف مادي ثانوي أن يعيد الأماكن إلى حالتها العادية، طبقا لما تأمر به السلطة المسيرة للحظيرة.
-
المـــادة17:
لا تؤدى اية زيـارة داخل الحظيرة الا بمساعدة دليل من الديـوان بواقـع دليل واحد تقريبا لكل عشرة زوار.
تفوتر هذه الخدمة التى يؤديها الادلاء لوكالات السياحة و تصـب فى حساب مفتوح لهذا الغرض فى حسابات السلطة المسيرة للحظيرة.
-
المـــادة18:
يجب ان يختار المترشحون للعمل كأدلاء من بين الاشخاص الذين لهم معرفةبالوسـط وان يتلقـوا تكوينا مناسبـا فى مجـال حفـظ السـلالات الطبيعيــة و الأملاك الثقافية وحمايتها.
-
المـــادة19:
يجب أن يحلف الإدلاء الذيـن يوظفـون أمام المحـاكم المختصة، وان تكون تقاريرهم صادقة الدلالة إلى أن يثبت ما يخالف ذلك.
-
المـــادة20:
يخـول الإدلاء ضمن ممارسة مهامهم البحث عن حالات مخالفة التنظيم الخاص بالحظيرة وإثباتها و طلب تدخل القوة العمومية.
و يجب على السلطة المسيـرة للحظيـرة أن تزودهم ببطاقة مهنيـة و بشـارةو وظيفتهم و ملابس ملائمة.
-
المـــادة21:
يجرى كل بحث علمي في ميادين الآثار و الحيوان و النبات وفقا للأحكام التنظيمية الجاري بها العمل، ولاسيمـا أحكام القـرار المؤرخ في 17 مايوسنة 1980 المذكور أعلاه، و يترتب عليه إبرام اتفاقية مع السلطة المسيرة للحظيـرة.
-
المـــادة22:
كل عمل مهني سينمائي أو تصويري أو إذاعي ، تلفزي يجــرى داخــل حظيــرة الاهقار الوطنية، مع مراعاة شرط الاعتماد و الترخيص اللـذين يمنحان طبقالأحكام القانون رقم 82 ـ 01 المؤرخ في 6 فبـراير سنــة 1982 و المتضمــن قـانون الإعلام، المذكـور أعلاه، يجب أن يخضـع لترخيص مسبـق مـن الوزيـرالمكلف بالثقافة.
-
المـــادة23:
يجب أن تكـون الأعمال المهنية المنصوص عليها في المادة السابقة موضـوع اتفاقية تبرم مع السلطة المسيرة للحظيرة.
-
المـــادة24:
يسمح للهواة بالتقاط صور فوتوغرافية أو سينمائية بشرط الالتزام العلن يبعدم استخدامها لأغراض تجارية أو لهدف مربح.
-
المـــادة25:
يعد مخالفات للتشريع الخاص بحماية المباني و الأماكن
ـ كل قولبة بأي أسلوب كان للرسوم و الصور الجدارية
ـ كل زيادة أو كشط أو نقش أثرى أو كتابة، أو رسـم لأشياء مختلفـة على الرسوم و الصور الجدارية
ـ كل اقتطاع لرسم أو صورة، و كل سبر أو حفر دون الحصول على رخصة بذلك
ـ كل التقاط لمواد أثرية
ـ كل فصل أو محاولة فصل أو تدمير لجدار يحمل شهادة أثرية
ـ كل حيازة لأشياء أثرية (سهام، مسنات، حلقات، أو نقوش ناتئة الخ…(.
يعاقب على هذه المخالفات وفقا لأحكام الأمر رقم 67 ـ 281 المؤرخ في 20ديسمبر سنة 1967 المذكور أعلاه.
-
المـــادة26:
يعـد مخـالفات للتشريع الخاص بحماية البيئة و التشريع الخـاص بالنظـام العام للغابات و قانون المياه:
ـ كل تدمير لأحافير متحجرة او اقتطاع منها
ـ كل تدمير، أو اقتلاع أو تشـويه،أو قطـع أو اجتـثـاث لنبـاتـات غيـرمزروعة،أو شجرة أو جنية
ـ كل قبض على حيوانـات غير أهـلية حيـة أو متأقلمة بأي وسيلـة كـانت و كذلك نقلها و التجول بها، و عرضها للبيع أو للشراء
ـ كل صيد بسلاح ناري أو بغيره
ـ كل تلويث للمياه (ينابيع، أحواض طبيعية، آبار. ( ...
يعاقب على هذه المخالفات وفقا لأحكام القوانين رقم 82 ـ 10 المؤرخ في 21 غشت سنة 1982 ورقم 83 ـ 03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983، ورقــم 83 ـ 17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 المذكورة أعلاه.
-
المـــادة27:
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر فى 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987
الشاذلى بن جديد
مرسوم رقم 87 - 231 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 يتضمن إنشاء ديوان حظيرة الاهقار الوطنية
-
المـــادة1:
تنشأ مؤسسـة عمومية ذات طابع ادارى وصبغة ثقافية تسمى " ديـوان حظيـرةالاهقار الوطنية " و تتمتع بالشخصية المعنويـة و الاستقلال المـالى.
و تعد السلطة المسيرة للحظيرة
-
المــــادة2:
تشمل حظيرة الاهقار الوطنية الاماكن الآتية:
المنطقة الأولى: جبال الاهقار الوسطى (اطاكور، اغشوم، ادرار، احكاغنوان هليجن، سركوت)
ـ جبـال التا سيلى وان أهقار (شرقا و غربا)، تين شرغور، و تيـن ميسـاو
ـ الامـاكن الواقعة فى محور تيت اباليسا، سيلات، تين داهـار، و محطـاتالرسوم الجدارية فى ايكار، أن أمقال
-
المنطقة 2 : جبال تافداست، مرتوتك، وامدرور
المنطقة 3 : ادرار و جبـال تاسيلى الاراك، و من الاحنت،و الايميـديرابتداء من النطاق السابق للتاسيلى فى أراك تين خليفة،و تيديكلى الجنوبى حتى وادى ولآن ـ اسجراد، وايميدير أوسادرت.
المنطقة 4 : أحراش إن غار المتحجرة، و فجارة الزواء، و عقبة ان الحجاتالتي هي منفذ إلى هضبة تادمات و الأراضي التي تتكون منها " حظيرة أهقار الوطنية " معينة و محـددة في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم
-
المــــادة3:
تصنـف " حظيـرة الاهقـار الوطنية " لما تنطوي عليه من ثـروات أثريـة, و رسـوم جـدارية، و تـاريخية، و حيوانية و نباتية، و جيـولوجية، و مشاهد طبيعية و توضع تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة.
-
المــــادة4:
يكون مقر ديوان حظيرة الاهقار الوطنية فى تامنغست
-
المــــادة5:
يشتمل ديوان حظيرة الاهقار الوطنية الذي تتمثل مهمته في حماية التـراث الثقافي و الطبيعي و حفظه واستصلاحه على المواقع الآتية
ـ الأماكن الأثرية التي تعود إلى حقبة ما قبل التاريخ و التي تليهـا
ـ الأماكن ذات الرسوم و اللوحات الجدارية
ـ الوسـط المادي و الطبيعي و الحيواني الذي تعد جزءا منه
يجب على الديوان أن يسهر على ما ياتى :
ـ يتولى التسيير و يمارس سلطات الشرطة فيما يخص تنظيم الحظيرة
ـ يحمى الحظيرة من كل تدخل قد يفسد مظهرها أو يعوق تطورها
ـ يطبق التنظيـم الذي يخص حركة مرور الزائرين داخل الحظيرة، بالتنسيـق مع المصالح المعنية
ـ يتخـذ اى إجراء ضروري لتهيئة الحظيـرة،و تنمية ثرواتها، مراعيا في ذلك أهميتها العلمية و الثقافية و حتمية حفظها، وطلب الزائرين
ـ يضبـط جردا منظمـا لثروات الحظيرة الثقافيـة و الطبيعيـة،و يدرسهـا بالتعـاون مع المصـالح المتخصصة و الباحثين المـؤهلين, و لتحقيـق ديـوان حظيـرة الاهقار الوطنية أهدافه المذكورة يجب أن يكون له مركـز للدراسـة و لحفظ الآثار، و متحف للموقع
-
المـــادة6:
تنجز تنمية حظيرة الاهقار الوطنية طبقا لتصنيف المناطق المنصوص عليهـا في المـادة 4 مـن المرسـوم رقـم 84 - 458 المؤرخ في 23 يوليـو سنـة 1983والذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للحظائر الوطنية. و يكون تحديد هذه المناطق و تعيين حدودها موضوع قرار من الوزير الوصي في إطار مخطط تهيئة الحظيرة
-
المــــادة7:
يدير ديوان حظيرة الاهقار الوطنية مدير, و يشرف عليها مجلس توجيه
-
المـــادة8:
يتكون مجلس التوجيه حسب الآتي:
ـ رئيس مجلس المباني و الأماكن التاريخية أو ممثله، رئيسا
ـ مدير التراث الثقافي في وزارة الثقافة و السياحة
ـ المدير المكلف بالتنمية السياحية في وزارة الثقافة و السياحة
ـ ممثل وزير الداخلية
ـ ممثل وزير الدفاع الوطني
ـ ممثل وزير الري و البيئة الغابات
ـ ممثل وزير المالية
ـ والى تامنغست أو ممثله
ـ ممثلو المجالس الشعبية البلدية في البلديات المعنية
ـ شخصيتان (2) يعينهما الوزير المكلف بالثقافة لاختصاصهما في مجال علم الآثار و حفظ الأماكن التي تعود إلى حقبة ما قبل التاريخ و التي تليها، و حمايتها .
يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يفيده في مداولاته.
-
المــــادة9:
يجتمـع المجلس في دورة عـادية مـرة في السنـة بنـاء على استـدعاء مـن رئيسـه, وفى دورة غيـر عادية بنـاء على طـلب من مـدير الحظيرة أو من ثلث أعضائه
-
المــــادة10:
لا تصـح مداولات المجلس إلا إذا حضـرها نصف أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل هذا النصاب، يعقد اجتماع آخر في غضـون الأيام الثمانيـة المواليـة للتاريخ المقرر أصلا. وفى هـذه الحـالة تصـح المـداولات مهمـا يكـن عـددالأعضاء الحاضرين
-
المــــادة11:
يناقـش مـجلس التوجيـه كل المسـائل التي تهـم السيـر الحسـن للحظيـرة ولاسيما
ـ مبادىء التسيير و مقترحات تنظيم الحظيرة
ـ برامج العمل السنوية و حصيلة النشاط
ـ الجداول التقديرية للإيرادات و النفقات
ـ عمليات الاستثمارات
ـ سياسة المستخدمين
و يناقش جميع المسائل التي تعرضها عليه الوزارة الوصية، أو الرئيـس أو مدير الحظيرة تعـرض مداولات مـجلس التوجيه على السلطة الوصية خـلال الثلاثيـن يومـا الموالية لإقرارها قصد الموافقة عليها
-
المــــادة12:
تثبت المداولات في محاضر تدون في سجل خاص يوقعه الرئيس يصـادق على نتـائج المـداولات بالأغلبية البسيطـة،وفى حـالة تسـاوى الأصوات، يكون صـوت الرئيس مرجـحا
-
المــــادة13:
يعين مدير حظيرة الاهقار الوطنية بمرسوم بناء على اقتراح من وزيرالثقافة و السياحة، و تنهى مهامه حسب الطريقة نفسها
-
المـــادة14:
يتولى مدير الديوان، طبقا للصلاحيات التي يخوله إياها هذا المرسوم، وفى إطار تعليمات السلطة الوصية.
و حسب توجيهات المجلس ما يأتي:
ـ يسهر على حسن سير الحظيرة ضمن احترام صلاحيات مجلس التوجيه وتعليمات الوصاية
ـ تكون له سلطات الشرطة داخل الحظيرة, وفى مجال تطبيق التنظيم الخـاص بها و الذى يهـم حمايـة التـراث الثقافي و الطبيعي و حـفظـه، و الحركـة السياحية، و النفاذ إلى الحظيرة و حركة مرور الأشخاص و السيارات ووقوفه مداخلها
ـ يقوم بتحضير اجتماعات مجلس التوجيه
- يمارس السلطة السلمية على مستخدمي الحظيرة
ـ يعد ميزانية الحظيرة و يأمر بصرفها، و يلتزم بنفقاتها
-
المـــادة15:
يحلف المدير أمام المحكمة المختصة و كذلك جميع المستخدمين الذين يتولون مهام الشرطة فى الحظيرة
-
المـــادة16:
يساعد المدير فى مهمته ثلاثة (3) نواب مديرين يكلفون بتمثيله في مناطق أخرى من الحظيرة أو النيابة عنه وحال او قيام مانع يمنعه يعين نواب المديرين بقرار من الوزير المكلف بالثقافة بناء على اقتـراح من المدير
يتلقـى نـواب المديرين في إطار المسؤوليات التي يخـولهم إياها هـذا المرسـوم تعويضـا تحـدد نسبتها بقرار مشترك بين الوزير المكلـف بالثقافة و الوزير المكلف بالمالية و السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية
-
المــــادة17:
تنجز عمليات ايرادات الحظيرة ونفقاتها في إطار الميزانية السنوية التي يعدها و ينفذها المدير طبقا لقواعد المحاسبة العمومية
-
المــــادة18:
تشتمل ميزانية الديوان على ما يأتى :
- 1في باب الإيرادات :
ـ الإعانات التي تخصصها الدولة و الجماعات المحلية و الهيئات العمومية
ـ الهبات و الوصايا
ـ الموارد المختلفة المرتيطة بنشاط الحظيرة
2- في باب النفقات :
ـ نفقات التسيير
ـ نفقات التجهيز
ـ أية نفقة أخرى ترتبط بتحقيق أهداف الديوان
-
المـــادة19:
يقـوم مديـر الديوان، بصفتـه آمـرا بالصـرف، بتنفيـذ النفقات في حـدود الاعتمادات المنصوص عليها في الميزانية. و يمكنه أن يفوض جزءا من سلطاته و فقا للتنظيم الجاري به العمل.
-
المــــادة20:
يمسك عون محاسب يعتمده وزير المالية حسابات الديوان تحت سلطة المديـرو يسهـر العون المحاسب على قبض الاتاوى و الحقوق و جميع مـوارد المؤسسـة الأخرى، و يتكفل بسندات الإيرادات التي يسلمه المدير إياها يقوم بتحصيل الديون الواجبة التحصيل و يقبضها ولا يمكن العـون المحاسب تأجيل المتابعات إلا بأمر مكتوب من المديرو يمكنه إن يقوم بعمليات التحصيل والدفع حسـب الأشكال المعمـول بها في التجارة وحسب الشكل الإداري.
-
المـــادة21:
تنفـذ ميزانية الديوان بواقع السنة المالية، و يقدم حساب التسيير الذي يعـده العـون المحاسب إلى السلطة الوصية ووزارة المالية للموافقة عليـه.
و يكون هذا الحساب مرفوقا بجميع الوثائق الملحقة التي تقتضيها القواعـد العامة للمحاسبة.
-
المـــادة22:
تخضـع المؤسسـة للمراقبة المـالية التي تفرضها الدولة و يمارس المراقب المالي الذي يعينه وزير المالية مهمته وفقا للتنظيم الجاري به العمل.
-
المـــادة23:
ستبين نصوص لاحقة، عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذا المرسوم
-
المـــادة24:
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر فى 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987
الشاذلى بن جديد
مرسوم تنفيذي رقم 98-216 مؤرخ في 29 صفر عام 1419 الموافق 24 يونيو سنة 1998، يعدل المرسوم رقم 83-458 المؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للحظائر الوطنية
-
المـــادة1:
يعدل هذا المرسوم أحكام المرسوم رقم 83-458 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه.
-
المـــادة2:
تعدل أحكام المادة 9 من المرسوم رقم 83-458 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، كما يأتى ( المادة 9 : يعين مدير الحظيرة الوطنية بمرسوم تنفيذى بناء على اقتراح الوزير المكلف بالغابات)
-
المـــادة3:
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1419 الموافق 24 يونيو سنة 1998.
أحمد أويحيى