-
المـــادة1:
تعد المتاحف الوطنية التي يحدد قانونها الأساسي النموذجي في هذا المرسوم مؤسسات عمومية ذات طابع إداري وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة.
-
المـــادة2:
تعمل المتاحف الوطنية، في إطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على اقتناء الأشياء والمجموعات ذات الطابع التاريخي أو الثقافي أو الفني وجمعها وترميمها والمحافظة عليها وعرضها للجمهور.
وبهذه الصفة تكلف المتاحف الوطنية بمايأتى :
في مجال المحافظة والترميم والبحث :
- تحافظ على التراث المواكل اليها ترميمه، وذلك في إطار المعايير الموضوعة في هذا المجال،
- تنجز برامج البحث في ميادين فنون المتاحف والمحافظة على التراث الموكول إليها وترميمه،
- تحث على القيام بأشغال البحث المرتبطة بهدفها, وتشترك فيها مع الباحثين أو الهيئات الوطنية والأجنبية،
- تشارك في التنقيب عن الحفريات،
- تجمع الوثائق المرتبطة بهدفها وتقوم بتبادل المعلومات العلمية والتقنية مع المتاحف والهيئات المختصة الأجنبية أو الدولية،
- تعمل على انجاز عمليات التكوين المرتبطة بمهمتها.
في مجال الإعلام والتربية والثقافة :
- تبث الإعلام المرتبط بهدفها بواسطة المنشورات والمجلات والسنا ئد السمعية البصرية
- تعرض المجموعات الموكلة إليها على الجمهور،
- تنجز برامج التنشيط (محاضرات، معارض، ندوات الخ…(
تخول المتاحف الوطنية المشاركة في مختلف الاجتماعات والمحاضرات والندوات والتجمعات الوطنية أو الدولية التي لها علاقة بهدفها.
-
المـــادة3:
زيادة على المهام المشتركة المحددة أعلاه, يحدد كل مرسوم إحداث كل متحف وطني بدقة، المهام النوعية المحتملة التي توكل إليه ومقره.
-
المـــادة4:
يدير كل متحف وطنى مدير، ويشرف عليه مجلس توجيه يتكون من :
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة، رئيسا،
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية
- ممثل وزير المالية
- ممثل الحزب.
ويمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يفيده في مداولاته.
-
المـــادة5:
يجتمع مجلس التوجيه وجوبا مرتين (2) في السنة في دورة عادية.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو مدير المتحف الوطني أو ثلث أعضائه.
يعد الرئيس جدول الأعمال بناء على اقتراح المدير.
ترسل الاستدعاءات قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع، ويمكن أن تقلص هذه المدة في الدورات غير العادية.
-
المـــادة6:
لا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور نصف عدد أعضائه.
وإذا لم يكتمل النصاب, يجتمع من جديد خلال الأيام الخمسة عشر (15) الموالية لتاريخ الاجتماع المقرر أولا، وفي هذه الحالة تصح المداولات مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
وتدون المداولات في محاضر ثم تسجل في دفتر خاص يوقع.
يصادق على النتائج بالأغلبية البسيطة.
وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
-
المـــادة7:
يدرس مجلس التوجيه، ما يأتي :
- تنظيم المتحف وسيره ونظامه الداخلي،
- برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات وحصائل أعمال السنة المنصرمة،
- البرامج العامة لإبرام الاتفاقيات والصفقات والمعاملات الأخرى التي يلتزم بها المتحف،
- الجداول التقديرية للإيرادات والنفقات،
- الحسابات السنوية،
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها.
تعرض مداولات مجلس التوجيه على السلطة الوصية لتوافق عليها خلال الشهر الذى يلى قرار المجلس إياها.
-
المـــادة8:
يعين المدير بمرسوم بناء على اقتراح الوزير الوصي من بين المحافظين المثبتين لخمس سنوات اقدمية في مناصبهم.
وتنهى مهامه بالكيفية نفسها.
-
المـــادة9:
يحدد النظام الداخلي لكل متحف وطني بقرار من الوزير الوصي.
-
المـــادة10:
يمارس المدير عمله في إطار توجيهات السلطة الوصية.
وبهذه الصفة فانه :
- يكون مسؤولا عن السير العام للمتحف الوطني مع احترام صلاحيات مجلس التوجيه،
- يمثل المتحف في جميع أعمال الحياة المدنية،
- يمارس السلطة السلمية على كل المستخدمين،
- يعد التقارير التى تقدم الى مداولات مجلس التوجيه،
- ينفذ نتائج مداولات مجلس التوجيه بعد موافقة السلطة الوصية عليها،
- يتولى كتابة مجلس التوجيه،
- يعد الآمر بصرف ميزانية المتحف.
- وبهذه الصفة،يقوم بما يأتى :
- يعد الميزانية ويلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها،
- يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقات.
-
المـــادة11:
تمسك محاسبة المتحف الوطني على الشكل الإداري طبقا لقوانين المحاسبة العمومية.
يسند مسك الكتابات وتداول الأموال إلى عون محاسب تعينه أو تعتمده وزارة المالية.
-
المـــادة12:
يخضع المتحف الوطني لرقابة الدولة المالية.
-
المـــادة13:
تشتمل موارد المتحف الوطنى على مايأتى :
- إعانات الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية،
- القروض،
- الهبات والوصايا،
- عائدات حقوق الدخول، وبصفة عامة كل الموارد المرتبطة بأعمال المتحف الوطني.
-
المـــادة14:
تشتمل مصاريف المتحف الوطني على ما يأتى :
- مصاريف التسيير،
- مصاريف التجهيز،
- كل المصاريف المرتبطة بنشاط المتحف الوطنى.
-
المـــادة15:
تقدم ميزانية المتحف الوطني بابا بابا ومادة مادة وتعرض على السلطة الوصية لتوافق عليها وعلى وزير المالية بعد مصادقة مجلس التوجيه عليها.
-
المـــادة16:
تقدم الحسابات الإدارية وحسابات التسيير لمجلس التوجيه ليوافق عليها ثم ترسل إلى الوزير الوصي ووزير المالية ومجلس المحاسبة تبعا للشروط المحددة في التنظيم الجاري به العمل.
-
المـــادة17:
يقدم مدير المتحف الحسابات الإدارية وحسابات التسيير التي يعدها تباعا الآمر بالصرف والعون المحاسب، إلى مجلس التوجيه ليقرها قبل نهاية الفصل الثلاثي الأول الذي يلي نهاية السنة المالية التي تتعلق بها مصحوبة بتقرير يحتوى على كامل التفصيلات والشروح الخاصة بالتسيير الادارى والمالي في المتحف.
-
المـــادة18:
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985.
الشاذلى بن جديد