مرسوم تنفيذي رقم 93 - 282 مؤرخ في 9 جمادى الثانيـة عـام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنـة 1993، يتضمن إنشاء مركز الفنون و الثقـافـة في قصـر رؤسـاء البحـر
-
المـــادة1:
تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تسمى " مركز الفنون و الثقافة بقصررؤسـاء البحـر " و تتمتـع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي، و تدعى في صلب النص " المركز" يكـون مقـر المـركـز بمـدينـة الجـزائـر.
-
المـــادة2:
يـوضـع المـركـز تحـت وصـايـة الوزيــر المكلــف بالثقـافــة
-
المـــادة3:
تتمثـل مهمـة المركز في ضمان تسيير المجمع الثقافي المتعدد الاختصاصاتو تنظيمـه و تنشيطـه ضمـن إطار المعلم التاريخي المصنف، المسمى " مجموعةالمباني العربية الطراز (القلعة 23 ( و في هـذا الصدد، يتولى المركز ما يأتي
-تنسيـق الأنشطة الثقافية التي تنظمها الهياكل المتكاملة بالمركز في مجـالات التاريخ و علـم المتاحـف و الفنون التقليدية و الفنـون الجميلـة و العمران
-تنظيـم المعـارض المتعلقة بالتراث الثقافي بشكل مستمر أو مؤقت و /أو إيواءها
-جمـع الوثائـق المتخصصـة، لاسيمـا في مجالات الفنون و التاريخ و علم الآثار مما له علاقة بموقع قصبة الجزائر المصنف أو اقتناءها و وضعها تحت تصـرف الجمهور
-تـوفيـر الإطار الملائـم للباحثين و رجال الفن و الثقافة و الجمهورالمعنـي للتبـادل و التلاقي و الاتصال، قصد تشجيع روح الإبداع و البحــث و التجديد
-المشـاركـة في نشـر الفنـون و تعميمهـا و توعية الجمهور الواسع بكـل الوسائل لحمـايـة التـراث الثقافي
-السهر بصورة دائمـة علـى حفـظ المعلـم و صيانتـه و تـرميمـه و أمنه
-إعـداد اتفـاقيـات، في إطار الأحكام القانونية و التنظيمية، تتعلـق باستغـلال المحـلات الموضـوعـة تحـت تصرف الهيئات أو المستعملين الآخرين للمعلم و السهـر على تطبيقها تطبيقا صـارما
-
المـــادة4:
يـديـر المـركـز مجلـس توجيـه و يسيـره مـديـر و يـزود بلجنـة تنسيـق.
-
المـــادة5:
يحـدد النظام الداخلي للمركز بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافـةو الوزير المكلف بالمالية و السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المـــادة6:
"]
يتكـون مجلـس التـوجيـه من :
- الوزير المكلف بالثقافـة أو ممثله، رئيسا
- ممثل الوزير المكلف بالماليـة
- ممثل الوزير المكلف بالداخليـة و الجماعات المحلية
- ممثل الوزير المكلف بالسكن
- ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمـي
- ممثل المجلس الوطني للتخطيط
- مدير الوكالة الوطنية للآثار و حمايـة المعالم و الأماكن التاريخية
- المدير العام للوكالة الوطنية للسياحـة
- المدير العام للوكالـة الوطنيـة للصنـاعـات التقليـديـة و السياحـة
- مدير الفنون الجميلة
- مـديـر المـركــز الوطنــي للأبحاث في عصــور التـاريـخ القـديمـةو الأنتروبولوجية و التاريخية
- ممثل والي ولاية الجزائر
- ممثل لرئيس المجلس الشعبي للبلدية التي يوجد فيها المركز
- ممثليـن (2) لحركـة الجمعيات المكلفة بالحفاظ على معلم قصبة الجزائرالمصنـف يشـارك مـديـر المركـز و العون المحاسب في جلسات مجلس التوجيه مشاركـةاستشـاريـة، و يمكـن المجلـس أن يستعين بأي شخص يفيده في أعمـالـه نظـرالكفـاءته
-
المـــادة7:
يتداول مجلس التوجيه على الخصوص فيما يأتي :
- المحاور الكبرى للبرنامج السنـوي و المتعـدد السنـوات الخـاص بأعمالالمركز و حصائلها
- الشروط العامـة لإبـرام الصفقات و العقود و الاتفاقيات
- وضعية علاقات المـركـز بالهيئات الدولية
- اكتساب ممتلكات و إيجار العقارات
- مشروع التنظيم الداخلـي للمركز
- قبول الهبات و الوصـايـا و تخصيصهـا
- أية قضية يعرضها عليـه المـديـر
-
المـــادة8:
يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين على الأقل في السنة، بناء علىاستـدعاء من رئيسه الذي يحدد جدول أعمال الاجتماعات باقتراح من المديـر.
يمكـن المجلس أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو من أغلبيـةأعضائـه أو من مدير المركزتـرسـل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما علـىالأقل من تاريخ الاجتماع و يمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية على أن لا يقل عنثمـانيـة (8) أيـام
-
المـــادة9:
يعين أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث (3) سنـوات بقرار من الوزير المكلفبالثقافة و باقتراح السلطات التي يخضعون لها
تنتهي مهام الأعضاء المعينين نظرا لوظائفهم بانتهـاء هــذه الوظـائـف.
إذا انقطعـت مهمة أحد الأعضاء يجري تعويضه حسب الطريقة نفسها و يخلفـهالعضـو الجديد حتـى انقضاء المهمة الجاريـة
-
المـــادة10:
لا تصـح مداولات مجلس التوجيه قانونا إلا بحضور ثلثي (3/2) أعضائه علىالأقل،و إذا لـم يكتمـل النصـاب عقـد اجتماع أخر خلال ثمانية (8) أيام.
و في هذه الحالة تصح مداولات المجلس مهمـا يكـن عـدد أعضائـه الحاضريـن.
-
المـــادة11:
تتخـذ تـوصيـات مجلـس التـوجيـه بالأغلبية البسيطة الأصــوات الأعضـاءالحاضرينو في حـالـة تسـاوي عــدد الأصوات يكـــون صــوت الرئيــس مرجحـا.
-
المـــادة12:
تـدون مداولات مجلس التوجيه في محاضر و تسجل في سجل خاص مرقم و مؤشـرو يوقعها الرئيس و كاتب الجلسة.
تـرسـل المـداولات خـلال الخمسـة عشر (15) يوما الموالية للاجتماع إلىالوزير الوصي للموافقة عليها و تكـون قابلة للتنفيذ بعد شهر من إرسالهـاإلا إذا أبلغ المجلس بمعارضة صريحـة خـلال هـذه المهلة
-
المـــادة13:
يتـولـى أمـانــة مجلــس التــوجيـه مـديـر المـركــز
-
المـــادة14:
يعيـن المديـر بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالثقافة.
و تنهى مهامه حســب الطـريقـة نفسها.
-
المـــادة15:
يتولى المدير إدارة المـركـز ضمـن احتـرام صلاحيات مجلس التوجيه، فهـوالآمـر بصـرف ميـزانيـة المـركـز و الملتزم بالإنفاق في حدود الاعتماداتالمنصوص عليها في الميزانية و في هذا الصدد، يتولى ما يأتي :
- تمثيـل المركز أمام القضاء و في جميع أعمال الحياة المدنية
- ضمان التسييـر الإداري و التقني و المالي في المركز
- اقتراح برامـج الأعمال و السهر على انجازها
- ممارسة السلطة السلمية على جميع مستخدمي المركز
- ضبط النظام الداخلي عقب مداولة مجلس التوجيه بشأنه
- اقتراح مشروع الميزانية
- إبرام الصفقـات و العقود و الاتفاقيات في إطار التنظيم المعمول بـه
- تحضيـر اجتماعات مجلس التوجيه و ضمان تنفيذ مقرراته
- إعـداد التقـريـر السنوي عن النشاط و إرساله إلى الوزارة الوصية عقب مـوافقـة مجلس التوجيـه عليه
-
المـــادة16:
يسـاعـد المـديـر رؤسـاء أقسـام و مصـالـح و لجنـة تنسيـق
-
المـــادة17:
تتكـون لجنــة التنسيـق من :
- المـديـر، رئيسا
- العون المحاسب
- رؤساء الأقسام و المصـالـح التابعـة للمـركـز
- ممثلي الهيئات أو المستعمليـن الآخـريـن للمـركـز
-
المـــادة18:
تبـدي لجنـة التنسيـق رأيهـا في كـل المسـائـل المتعلقة بما يأتي :
- برمجة الأنشطة و التظاهرات الثقافيـة
- تسيير المساحات المشتركة و صيانتها
- أمن المباني و صيانتها
- الأنشطة التجارية الممارسة في المـركـز
تجتمع لجنة التنسيق مرة في الشهر بنــاء علـى استـدعــاء مـن المديـر.
-
المـــادة19:
تبـدأ السنة المالية الخاصة بالمركز في أول يناير و تقفل في 31 ديسمبرمن كـل سنـة.
-
المـــادة20:
تشتمـل ميـزانيـة المـركـز على ما يأتي :
1 - الايـرادات
- إعانات التجهيز و التسييـر التي تقدمها الدولة
- إعانات الهيئات الوطنية و الأجنبيـة و الدولية
- الهبات و الوصايا
- الإيرادات الناتجة عن أنشطة المـركـز
2 - النفقات
- نفقـات التسييـر
- نفقـات التجهيـز و صيـانـة ممتلكـات المـركـز
- كـل النفقـات الأخـرى اللازمـة لتحقيــق أهــداف المـركـز
-
المـــادة21:
تمسـك حسابات المـركـز طبقا لقواعد المحاسبة العمومية و المخطط الماليبالمؤسسات ذات الطابع الإداري. و يسند مسك الحسابات و تداول الأموال إلىعـون محاسب, يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية و يمارس مهامه طبقاللتنظيـم المعمـول بـه.
-
المـــادة22:
يقـدم الحساب الإداري و حساب التسيير اللذان يعدهما على التوالي الآمر بالصـرف و العـون المحاسـب في المركز إلى مجلس التوجيه للمصادقة عليهما،و إلى السلطات المعنية للمـوافقـة عليهمـا طبقـا للتنظيم المعمـول بــه.
-
المـــادة23:
تـرسـل الموازنة و حسابات آخر السنة و كذلك التقرير السنوي عن النشـاطفي السنـة المنصرمـة، مصحوبة بآراء مجلس التوجيه و توصياته إلى السلطـاتالمعنية حســب الشـروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول بـه
-
المـــادة24:
يخضــع المـركـز للمـراقبـة المــاليــة التي تمـارسهــا الدولـــة.
-
]المـــادة25:
"]
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيــة
حرر بالجزائر فى 9 جمادى الثانية عام 1414 المـوافـق 23 نـوفمبـر سنـة1993
رضـا مـالـك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 رمضان عام 1415 الموافق 26 فـبراير سنة 1995, يتضمن التنظيم الداخلي في مركز الفنون و الثقـافة بقصر رؤساء البحر
-
المـــادة1:
يشـتمل التنـظيم الداخلي في مركز الفـنون و الثقافة بقصر رؤساء البحر, تحت سلطة المدير, على الأقسام الآتية:
- قـسم التـنشيط و الإرشـاد
- قسـم الاتصال و التبـادل
- قسـم الحفـظ و الأمـن و الإدارة
يشـتمل التنـظيم الداخلي في مركز الفـنون و الثقافة بقصر رؤساء البحرتحت سلطة المدير, على الأقسام الآتية:
- قـسم التـنشيط و الإرشـاد
- قسـم الإتصـال و التبـادل
- قسـم الحفـظ و الأمـن و الإدارة
-
المـــادة2:
يـضم قسـم التنشـيط و الإرشـاد مـا يـأتـي :
- مصـلحة الوثـائق
- مصـلحة الإرشـاد و الـترقـية الثقـافية
- مصلـحة المعـارض و بـرمجة الأنشـطة
يـضم قسـم التنشـيط و الإرشـاد مـا يـأتـي :
- مصـلحة الوثـائق
- مصـلحة الإرشـاد و الـترقـية الثقـافية
- مصلـحة المعـارض و بـرمجة الأنشـطة
-
المـــادة3:
يضـم قسـم الاتصال و التبـادل مـا يـأتـي :
- مـصلحة التنظـيم و التنسيـق
- مصـلحة الاتصال و التبـادل
يضـم قسـم الاتصال و التبـادل مـا يـأتـي :
- مـصلحة التنظـيم و التنسيـق
- مصـلحة الاتصال و التبـادل
-
المـــادة4:
يضـم قـسم الحفـظ و الأمـن و الإدارة مـا يـأتي :
- مصـلحة الإدارة و الوسـائل
- مصـلحة الحـفظ و الأمـن
يضـم قـسم الحفـظ و الأمـن و الإدارة مـا يـأتي:
- مصـلحة الإدارة و الوسـائل
- مصـلحة الحـفظ و الأمـن
-
المـــادة5:
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطـيةالشعبية
حـرر بالجـزائـر في 26 رمضـان عـام 1415 الموافق 26 فـبراير سنة 1995
وزير الثقافة سليمان الشيخ
عن وزير المـالية الوزير المنتدب للميزانية على براهيتي
عن رئيس الحكومة و بتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي