-
المـــادة1::
تـكون هـيئة لتـصنيف الآثـار و الأمـاكن التـاريخـية كـالآتـي
الآثار والمواقعالبلديات المعنيةالولاياتميلة القديمةميلةميلةتيديسبني حمدنقسنطينةقصر المنيعةالمنيعةغردايةحرس وطني شاوشاوةتيارتتيارتالزاوية التيجانيةعين ماضيالأغواطعين قصيبةشرشالتيبازةملك قدور المدعو بوفاريكشرشالتيبازةالمشورتلمسانتلمسانمسجد سيدي ابراهيم المصموديتلمسانتلمسانضريح سيدي الحباكتلمسانتلمسانالحوض الكبير أو صهريج أمبدىتلمسانتلمسانمصنع الأسلحة للأمير عبد القادرمليانةعين الدفلىمنارة مسجد البطحاء أسوار مليانةمليانةعين الدفلى -
المـــادة2::
تـلحق تصاميم الآثار و الأماكن التاريخية المذكـورة بأصل هذا القـرار. -
المـــادة3::
يعـلق هذا القرار التصاميم التابعة له بمقر المجـالس الشـعبية البلدية المعنية طوال شهرين متتاليين ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. -
المـــادة4::
يدرج هذا القرار أيضا ضمن الإعلانات القانونية في جريدة يومية وطـنية. -
المـــادة5::
يمـنح الملاك العموميون أو الخواص مهلة شهرين ابتداء من تاريخ التعليقبـمقر المجالس الشعـبية البلدية المعنية للادلاء بآرائهم و ملاحظاتهم عن طـريق رسالة مضمونة مـع الإشعـار بالاستلام, و تـرسل إلى الوزير المـكلف بالثقافة. و إذا إنـقضى هذا الأجل، تـطبق جميع آثـار التصنـيف بقوة القـانون على الآثـار و الأماكن التاريخية, المذكورة أعلاه, طبقا للمادة 24 من الأمـررقم 67-281 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967, المذكور أعلاه. -
المـــادة6::
ينـشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية