قرار مؤرخ في 13 شـوال عام 1418 الموافق 10 فبــراير سـنة 1998, يتضمن فتح إجراءات تصنيف الأماكن والآثار التاريخية
-
المـــادة1:
تفتح إجراءات تصنيف الأماكن والآثار التاريخية الآتية :
الآثار والمواقعالبلديات المعنيةالولاياتالسجن الأحمرفرجيوةميلةجنان وقصر الآغافرجيوةميلةموقع خنقة الحجرسلاوة عنونةقالمةمصاطب منطقة شنيورعين العربيقالمةموقع عين النشمةبن جراحقالمةقلعة بوعطفانعين العربيقالمةقصبة العلامة سيدي بلعمشتندوفتندوفالحصن التركي ببرج الكيفانبرج الكيفانمحافظة الجزائر الكبرىالمتحف الوطني للآثارالقديمةالجزائر الوسطىمحافظة الجزائر الكبرىالمتحف البلدي الصحراويورقلةورقلةقصر بريان وواحتهبريانغردايةقصر القرارة وواحتهقرارةغرداية -
:المــــادة2:
تلحق مخططات هذه الأماكن والآثار التاريخية بأصل هذا القرار.
-
المـــادة3:
يعــلــق هـذا القـرار وكذلك المخططات في مقر المجالس الشعبية البلدية المعنية لمدة شهرين (2) متــتـاليين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
-
المـــادة4:
ينشر هذا القرار كذلك ضمن الإعلانات القانونية في جريدة يومية وطنية.
-
المـــادة5:
يــمنـح الـملاك العـموميون أو الخواص مهلة شهرين (2) ابتداء من تاريخالتعليق بمقر المجالس الشعبية البلدية المعنية لتقديم آرائهم وملاحظاتهمعن طريق رسالة موصى عليــها مــع إشــعــار بالاستلام إلى الوزير المكلفبالاتصال والثقافة
تــطبــق جميع نتائج التصنيف قانونا إذا انقضى هذا الأجل, على الأماكنوالآثار التاريخية المذكورة أعلاه، عملا بالمادة 24 من الأمر رقم 67-281المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 والمذكور أعلاه
-
المـــادة6:
ينشر هذا القرار في الجـريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطيةالشعبية
حــرر بالجــزائــر فـي 13 شوال عام 1418 الموافق 10 فبراير سنة 1998
حبيب شوقي حمراوي
قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998, يتضمن فتح إجراءات لتصنيف الآثار والمعالم التاريخية
-
المـــادة1:
تفتح إجراءات تصنيف الأماكن والآثار التارخية الآتية :
الآثار والمواقعالبلديات المعنيةالولاياتموقع زاوية الشيخ الحفناوي بدياربني مزلينقالمةموقع كاف بوزيون زاتارا القديمةبوحشانةقالمةموقع سور الثكنة القديمةقالمةقالمةمستشفى أدرار القديمأدرارأدرارموقع الرابطةجيجلجيجلالمتحف الوطني للفنون الجميلةالحامةمحافظة الجزائر الكبرى -
المــــادة2:
تلحق مخططات هذه الأماكن والآثار التاريخية بأصل هذا القرار.
-
المـــادة3:
يعلق هذا القرار وكذلك المخططات الخاصة به في مقر المجالس الشعبية البلدية المعنية لمدة شهرين (2) متتاليين, ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
-
المـــادة4:
ينشر هذا القرار كذلك ضمن الإعلانات القانونية في جريدة يومية وطنية.
-
المـــادة5:
يمنح الملاك العموميون أن الخواص مهلة شهرين (2) ابتداء من تاريخ تعليق هذا القرار بمقر المجالس الشعبية البلدية المعنية لتقديم آرائهم وملاحظاتهم عن طريق رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام إلى الوزير المكلف بالثقافة.
تطبق جميع نتائج التصنيف قانونا إذا انقضى هذا الأجل على الأماكن والآثار التاريخية المذكورة أعلاه, تطبيقا للمادة 18 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه.
-
المـــادة6:
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998
حبيب شوقي حمراوي
قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1420 الموافق 22 ديسمبر سنة 1999، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي بالمركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ و في علم الانسان و التاريخ
-
المـــادة1:
بموجب قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1420 الموافق 22 ديسمبر سنة 1999 تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي بالمركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ و في علم الإنسان والتاريخ، تطبيقا لأحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 99ـ256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يحدد كيفيات إنشاء المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي و التكنولوجي و تنظيمها و سيرها، كما يأتي:
ـ السيد نجيب فرحات، مكلف بالبحث، رئيسا،
ـ السيد سليم خياط، ملحق بالبحث، أمين عام،
ـ السيد نور الدين سعودي، مدير المركز، مكلف بالبحث، عضوا،
ـ السيد جمال سويدي، ملحق بالبحث، عضوا،
ـ السيدة مريم بوزيد،ملحقة بالبحث، عضوة،
ـ السيد محمد خالد، ملحق بالبحث، عضوا،
ـ السيد عزيز طارق ساحد، ملحق بالبحث، عضوا،
ـ السيد مصطفي قندوز، مكلف بالدراسات بجامعة هواري بومدين،
ـ السيد دحو جربال، مكلف بالدراسات بجامعة هواري بومدين
ـ السيد عبد القادر دراجي، مكلف بالدراسات بجامعة الجزائر،
ـ السيد بن ناعوم أحمد، مكلف بالبحث خارج التراب الوطني،
ـ السيد مراد يلس شاوش، مكلف بالبحث خارج التراب الوطني،
ـ السيد هواري تواتي، مكلف بالبحث خارج التراب الوطني
قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1420 الموافق 3 نوفمبر سنة 1999، يتضمن تصنيف الآثار والمعالم التاريخية
-
المـــادة1:
تصنف ضمن الآثار والمعالم التاريخية وفقا للمحيطات المبينة في المخططات الملحقة بأصل القرارات المذكورة أعلاه، كل الآثار والمعالم الآتية:
الآثار والمواقعالبلديات المعنيةالولاياتموقع تامنطيطتامنطيطأدرارقصبة ملوكةتيميأدرارمحطة الكهرباء ديزال للأغواطالأغواطالأغواطتيكلات عين تبوسوبتوالقصربجايةقلعة بني زيان المسماة الأسوارالقصربجايةمخطوطات حجرية رومانيةبجايةبجايةمحراب مسجد إين تومرتبجايةبجايةأحواض رومانية لعرويةالقصربجايةمسجد سيدي خالدسيدي خالدبسكرةعين الفوارةسطيفسطيفحقل ماقبل التاريخ لعين منعةعين لخضرسعيدةكهف وادي سعيدةسعيدةسعيدةمواقع تيمزيقينيوبسعيدةالمسجد الكبير للقلالقلسكيكدةمخيم الجرفأولاد دراجالمسيلةمنارة رأس كاكسينالحماماتمحافظة الجزائر الكبريسجن برباروسوادي قريشمحافظة الجزائر الكبريشجرة الدردارةغريسمعسكرمحكمة الأمير عبد القادرمعسكرمعسكرمقر قيادة الأمير عبد القادرمعسكرمعسكرقصر ورقلةورقلةورقلةالزاوية التيجانيةعين ماضيالأغواطحرس وطني شاوشاوةتيارتتيارتمسجد الساحة الرومانيةشرشالتيبازةملك قدور المدعو بوفاريكشرشالتيبازةعين قصيبةشرشالتيبازةميلة القديمةميلةميلةقصر تاغيت(بلاد بني قومي)تاغيتبشارقصر قنادسةقنادسةبشارقصر بني عباسبني عباسبشارموقع سور الثكنة القديمةقالمةقالمةموقع زاوية الشيخ الحفناوي بدياربني مزلينقالمةموقع كاف بوزيون زاكارا القديمةبوحشانةقالمةموقع خنقة الحجرسلاوة عنونهقالمةمصاطب منطقة شينيورعين العربيقالمةموقع عين النشمةبن جراحقالمةقلعة بوعطفانعين العربيقالمةموقع باغايباغايخنشلةضريح سدياس (قصر جازية)المحمل (أولاد عز الذين)خنشلة -
المـــادة2:
يعلق هذا القرار وكذلك المخططات المذكورة في مقر المجلس الشعبي البلدي لكل ولاية، لمدة شهرين (2) متتاليين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
-
المـــادة3:
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1420 الموافق 3 نوفمبر سنة 1999.
زهية بن عروس
مرسوم تنفيذي رقم 03-462 مؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-141 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمتضمن تحويل المركز الوطني للدراسات التاريخية إلى مركز وطني للبحوث في عصور ما ق
-
المــادة 1 :
في إطار تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل، والمذكور أعلاه، يعدل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-141 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمتضمن تحويل المركز الوطني للدراسات التاريخية، المنشأ بموجب الأمر رقم 71-56 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمذكور أعلاه، إلى مركز وطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وفى علم الإنسان والتاريخ.
-
المــادة 2 :
تعدل وتتمم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 93-141 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة الأولى : يوضع المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وفى علم الإنسان والتاريخ ذو الصبغة القطاعية، الذي يدعى في صلب النص
" المركز "، تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة.
يكون مقر المركز بمدينة الجزائر".
-
المــادة 3 :
تعدل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 93-141 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 2 : فضلا عن المهام المحددة في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه، يتولى المركز ما يأتي :
-إنجاز برامج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في ميدان علوم ما قبل التاريخ وفى علم الإنسان والتاريخ وتشمل الإنسان والتجمعات البشرية وممارستها الثقافية وتفاعلاتها مع المحيط، من عصور ما قبل التاريخ إلى أيامنا هذه،
- القيام بجميع الأعمال ذات الطابع الجيومرفولوجى والأثري والتاريخي مما له علاقة بمهمته،
- تكوين رصيد وثائقي وبنك للمعطيات يرتبطان بهدفه،
المساهمة في نشر المعرفة وتعميمها في ميادين اختصاصه".
-
المــادة 4 :
تعدل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 93-141 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 3 : طبقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ فى 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه، يضم مجلس إدارة المركز الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل السلطة الوصية، رئيسا،
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
- ممثل الوزير المكلف بالسياحة،
- ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
- ممثل عن الهيئة الوطنية الدائمة للبحث العلمي،
- مدير المركز ومديرا (2) وحدتي البحث التابعان له،
- رئيس المجلس العلمي للمركز،
- ممثلان (2) ينتخبهما باحثو المركز،
- ممثل واحد (1) ينتخبه مستخدمو دعم البحث في المركز،
- شخصيتان (2) تمثلان قطاعات النشاطات ذات الصلة بميادين البحث في المركز تعينهما السلطة الوصية نظرا لكفاءتهما.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير المكلف بالثقافة
-
المــادة 5 :
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-141 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمذكور أعلاه، بمادة 3 مكرر تحرر كما يأتي :
" المادة 3 مكرر : طبقا لأحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه، يتكون المجلس العلمي للمركز من ستة عشر (16) عضوا.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي للمركز بقرار من الوزير المكلف بالثقافة لمدة أربع (4) سنوات".
-
المــادة 6 :
تسرى أحكام هذا المرسوم ابتداء من 15 نوفمبر سنة 2003.
-
المــادة 7:
ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر فى 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003.
أحمد أويحيى