قانون رقم 98 - 04 مؤرخ فى 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998، يتعلق بحماية التراث الثقافي |
-
المـــادة23:
إذا تطلبت طبيعة الأشغال المراد القيام بها على معلم تاريخي مصنف أو مقترح تصنيفه، أو على عقار يستند إلى معلم تاريخي مصنف أو واقع في منطقته المحمية، الحصول على رخصة بناء أو تجزئة للأرض من اجل البناء، فان هذه الرخصة لا تسلم الا بموافقة مسبقة من مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة.
تعد هذه الموافقة ممنوحة ما لم يصدر رد خلال مهلة أقصاها شهران (2) عقب إرسال طلب رخصة البناء أو تجزئة الأرض من جانب السلطة المكلفة بدراسته.
-
المـــادة24:
يحظر تقطيع المعالم التاريخية المصنفة أو المقترحة للتصنيف و تقسيمها أو تجزئتها الا بترخيص مسبق من الوزير المكلف بالثقافة عقب استشارة اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية.
-
المـــادة25:
-
المـــادة26:
-
المـــادة42:
تنشأ القطاعات المحفوظة و تعين حدودها بمرسوم يتخذ بناء على تقرير مشترك بين الوزراء المكلفين بالثقافة و الداخلية و الجماعات المحلية و البيئة و التعمير و الهندسة المعمارية.
و يمكن أن تقترحها الجماعات المحلية أو الحركة الجمعوية على الوزير المكلف بالثقافة.
تنشأ القطاعات المحفوظة عقب استشارة اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية.
-
لمـــادة43:
تزود القطاعات المحفوظة بمخطط دائم للحماية و الاستصلاح يحل محل مخطط شغل الاراضى.
-
المـــادة44:
تتم الموافقة على المخطط الدائم للحماية و الاستصلاح بناء على:
-مرسوم تنفيذي يتخذ بناء على تقرير مشترك بين الوزراء المكلفينبالثقافة، و الداخلية و الجماعات المحلية و البيئة، و التعمير و الهندسة المعمارية بالنسبة الى القطاعات المحفوظة التى يفوق عدد سكانها خمسين ألف (50.000) نسمة.
- قرار وزاري مشترك بين الوزراء المكلفين بالثقافة و الداخلية و الجماعات المحلية و البيئة، و التعمير و الهندسة المعمارية، بالنسبة إلى القطاعات المحفوظة التي يقل عدد سكانها عن خمسين ألف (50.000) نسمة، عقب استشارة اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية.
-
المـــادة45:
توضح كيفية إعداد المخطط الدائم لحفظ القطاعات وا استصلاحها،
و كيفية دراسة هذا المخطط و محتواه و تنفيذه و تدابير الصيانة المطبقة قبل نشره و كذلك شروط تعديله و مراجعته و ضبطه دوريا في نص تنظيمي.
-
المـــادة46:
يمكن أن تقوم الدولة بنزع ملكية الممتلكات الثقافية العقارية المصنفة أو المقترح تصنيفها من أجل المنفعة العامة لتأمين حمايتها وصيانتها.
و تكون معنية بنزع الملكية أيضا العقارات المشمولة في المنطقة المحمية التي تسمح بعزل العقار المصنف أو المقترح تصنيفه أو تطهيره أو إبرازه، و كذلك العقارات التي تشملها القطاعات المحفوظة.
-
المـــادة47:
يجرى نزع الملكية من أجل المنفعة العامة وفقا للتشريع المعمول به قصد صيانة الممتلكات العقارية و لاسيما في الأحوال الآتية :
- رفض المالك الامتثال للتعليمات و الارتفاقات التي يفرضها الإجراء الخاص بالحماية،
- إذا كان المالك في وضع يتعذر عليه فيه القيام بالأشغال المأمور بها و لو في حالة حصوله على إعانة مالية من الدولة،
- إذا كان شغل الممتلك الثقافي أو استعماله يتنافى و متطلبات المحافظة عليه، و أبدى المالك رفضه معالجة هذا الوضع،
- إذا كانت قسمة العقار تلحق ضررا بسلامة الممتلك الثقافي و نتج عنها تغيير المجزأ.
-
المـــادة48:
كل تصرف بمقابل في ممتلك ثقافي عقاري مصنف أو مقترح تصنيفه أو مسجل في قائمة الجرد الإضافي أو مشمول في قطاع محفوظ يترتب عليه ممارسة الدولة حقها في الشفعة -
المـــادة49:
يخضع التصرف بمقابل أو بدون مقابل في ممتلك ثقافي عقاري مصنف، أو مقترح تصنيفه، أو مسجل في قائمة الجرد الإضافي، أو مشمول في قطاع محفوظ أيا كان مالكه، لترخيص مسبق من الوزير المكلف بالثقافة.
يتعين على الضباط العموميين إبلاغ الوزير المكلف بالثقافة بكل مشروع تصرف في ملكية الممتلك الثقافي العقاري، و تكون للوزير المكلف بالثقافة مهلة أقصاها شهران (2) ابتداء من تاريخ استلامه التبليغ للأعراب عن رده.
و يعد الترخيص، بانقضاء هذه المهلة، كما لو كان ممنوحا. و كل تصرف في ممتلك ثقافي تم دون استيفاء هذا الإجراء يعد لاغيا.
-
المـــادة50:
تشمل الممتلكات الثقافية المنقولة، على وجه الخصوص ما يأتي :
- ناتج الاستكشافات و الأبحاث الأثرية في البر و تحت الماء،
- الأشياء العتيقة مثل الأدوات، و المصنوعات الخزفية، و الكتابات، و العملات، و الأختام، و الحلي و الألبسة التقليدية و الأسلحة, و بقايا المدافن،
- العناصر الناجمة عن تجزئة المعالم التاريخية،
- المعدات الانتروبولوجية و الاثنولوجية،
- الممتلكات الثقافية المتصلة بالدين و بتاريخ العلوم و التقنيات، و تاريخ التطور الاجتماعي و الاقتصادي و السياسي،
- الممتلكات ذات الاهمية الفنية مثل :
* اللوحات الزيتية و الرسوم المنجزة كاملة باليد على أية دعامة من أية مادة كانت،
* الرسومات الأصلية و الملصقات و الصور الفوتوغرافية باعتبارها وسيلة للإيداع الأصيل،
* التجميعات و التركيبات الفنية الأصلية من جميع المواد مثل منتجات الفن التمثالي و النقش من جميع المواد، و تحف الفن التطبيقى فى مواد مثل الزجاج و الخزف و المعدن و الخشب.....الخ،
* المخطوطات و المطبوعات طباعة استهلالية، و الكتب و الوثائق
و المنشورات ذات الأهمية الخاصة،
* المسكوكات (أوسمة و قطع نقدية) أو الطوابع البريدية،
* وثائق الأرشيف بما في ذلك تسجيلات النصوص، و الخرائط و غير ذلك من معدات رسم الخرائط، و الصور الفوتوغرافية، و الأفلام السينمائية، و المسجلات السمعية، و الوثائق التي تقرأ عن طريق الآلة.
-
المـــادة51:
يمكن أن يقترح تصنيف الممتلكات الثقافية المنقولة ذات الاهمية من وجهة التاريخ، أو الفن، أو علم الآثار أو العلم، أو الدين، أو التقنيات التى تشكل ثروة ثقافية للأمة، أو يمكن تصنيفها أو تسجيلها فى قائمة الجرد الاضافى بقرار من الوزير المكلف بالثقافة عقب استشارة اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية، بمبادرة منه، أو بناء على طلب من أي شخص يرى مصلحة فى ذلك.
و يمكن أن تسجل كذلك فى قائمة الجرد الاضافى، بقرار من الوالي، بعد استشارة لجنة الممتلكات الثقافية فى الولاية المعنية،
متى كانت للممتلك الثقافي المنقول قيمة هامة من الوجهة التاريخية أو الفنية أو الثقافية على المستوى المحلى.
يتولى الوزير المكلف بالثقافة أو الوالي، حسب القيمة الوطنية أو المحلية للممتلك الثقافي، تبليغ قرار التسجيل في قائمة الجرد الاضافى للمالك العمومي أو الخاص الذي يحوز الممتلك الثقافي المعنى.
تترتب على تسجيل أي ممتلك ثقافي منقول في قائمة الجرد الاضافى جميع آثار التصنيف لمدة عشر (10) سنوات و ينتهي تطبيقها إذا لم يتم تصنيف الممتلك الثقافي المنقول بانقضاء هذه المهلة.
-
المـــادة52:
لا يترتب على تصنيف الممتلكات الثقافية المنقولة أو تسجيلها فى قائمة الجرد الاضافى الخضوع بقوة القانون لنظام الاملاك العمومية.
و يمكن أن تبقى فى ملكية أصحابها و رهن انتفاعهم بها.
يمكن دمج أي ممتلك ثقافى منقول بمجرد تصنيفه فى المجموعات الوطنية.
-
المـــادة53:
تنشر الممتلكات الثقافية المنقولة، المصنفة بقرار من الوزير المكلف بالثقافة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يجب أن يبين في قرار التصنيف نوعية الممتلك الثقافي المنقول المحمي، و حالة صيانته، و مصدره، و مكان إيداعه، و هوية مالكه أو مقتنيه أو حائزه و عنوانه, و كل معلومات أخرى تساعد على تحديد هوية الممتلك الثقافي المعنى.
يتولى الوزير المكلف بالثقافة إبلاغ قرار التصنيف للمالك العمومي أو الخاص.
-
المـــادة54:
لا يخول التصنيف الحق في أي تعويض لفائدة الحائز العمومي أو الخاص إلا في الحالة المنصوص عليها في المادة 77 من هذا القانون
-
المـــادة55:
-
المـــادة55:
يضع التسجيل في قائمة الجرد الإضافي على عاتق الحائزين من الأشخاص العموميين أو الخواص واجب صيانة الممتلك الثقافي المنقول المسجل و حراسته.
و يمكن المالكين الخواص للممتلك الثقافي أن يستفيدوا بهذه الصفة من المساعدة التقنية التى تقدمها المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالثقافة بغية المحافظة عليه حسب الشروط المطلوبة.
إذا ثبت أن المالك لا يعير الممتلك الثقافي المنقول عناية كافية لحفظه، يمكن الوزير المكلف بالثقافة أن يلجأ إلى تصنيف الممتلك الثقافي المعنى بموجب قرار، عقب استشارة اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية و إدماجه في المجموعة الوطنية.
و يمكن ذلك عن طريق اقتنائه بالتراضي.
-
المـــاد ة 56:
يجب على الحائز الصادق النية لممتلك ثقافي منقول مصنف، أو مالكه، أو المستفيد منه، أو المؤتمن عليه، و الذي يحتفظ بالانتفاع به، أن يتولى حمايته و حفظه و صيانته، و حراسته. و كل إخلال بالواجبات المرتبطة بالانتفاع بممتلك ثقافي منقول مصنف ينجر عنه بقوة القانون إلغاء الانتفاع.
يمكن الوزير المكلف بالثقافة في حالة اعتراض المالك أن يرغمه على ذلك بجميع الوسائل.
-
المـــادة57:
يحتفظ الوزير المكلف بالثقافة لنفسه بحق قيام رجال الفن المؤهلين لهذا الغرض بتفقد الممتلك الثقافى المنقول المصنف، و التحري بشأنه، قصد صيانته و الحفاظ عليه.
تحدد كيفيات تطبيق هذا الحكم عن طريق التنظيم.
-
المـــادة58:
يمكن الوزير المكلف بالثقافة أن يبحث في جميع الأحوال عن الممتلكات الثقافية المنقولة، المحددة هويتها و التي ما تزال لم تحظ بإجراء الحماية، و أن يمارس أي إجراء تحفظي لازم بشأنها.
-
المـــادة59:
يجب على كل شخص يحوز ممتلكا ثقافيا منقولا جديرا بالتصنيف أن يسهل جميع التحريات أو الأبحاث عن مصدر الممتلك المذكور، و أن يقدم جميع المعلومات اللازمة التي تخصه.
-
المـــادة60:
يجب أن يتم تحويل الممتلكات الثقافية المنقولة، المصنفة أو المسجلة في قائمة الجرد الاضافى لأغراض الترميم أو الإصلاح أو أية عملية أخرى ضرورية لحفظه، بناء على ترخيص مسبق من المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالثقافة.
يخضع تحويل الممتلكات الثقافية المنقولة المحمية إلى الخارج مؤقتا لأغراض الترميم، أو الإصلاح، أو تحديد الهوية، أو التقوية، أو العرض، لترخيص صريح من الوزير المكلف بالثقافة.
-
المـــادة61:
يمكن أن يتم في التراب الوطني نقل ملكية الممتلكات الثقافية المنقولة المسجلة في قائمة الجرد الاضافى أو المصنفة أو المقترح تصنيفها و التي يملكها أشخاص طبيعيون أو معنويون من القانون الخاص. و يتعين على مالك أي ممتلك ثقافي منقول مصنف أن يعلم الوزير المكلف بالثقافة باعتزامه تحويل ملكية الممتلك المذكور.
و يجب عليه أيضا أن يخبر المشترى بقرار التصنيف أو التسجيل في قائمة الجرد الإضافي.
يمكن الوزير المكلف بالثقافة أن يقتنى الممتلك الثقافي بالتراضي.
-
المـــادة62:
يحظر تصدير الممتلكات الثقافية المنقولة المحمية انطلاقا من التراب الوطني.
و يمكن أن يصدر مؤقتا أي ممتلك ثقافي محمي في إطار المبادلات الثقافية أو العلمية أو قصد المشاركة في البحث في نطاق عالمي.
الوزير المكلف بالثقافة هو وحده الذي يرخص بهذا التصدير.
-
المـــادة63:
تعد التجارة في الممتلكات الثقافية المنقولة غير المحمية، المحددة الهوية أو غير المحددة، مهنة مقننة.
تحدد شروط و كيفيات ممارسة هذه المهنة بنص تنظيمي.
-
المـــادة64:
لا يجوز أن تكون الممتلكات الثقافية الآثرية موضوع صفقات تجارية إذا كانت هذه الممتلكات ناجمة عن حفريات مبرمجة أو غير مبرمجة أو اكتشافات عارضة قديمة أو حديثة في التراب الوطني أو في المياه الداخلية أو الإقليمية الوطنية.
تعد هذه الممتلكات الثقافية تابعة للأملاك الوطنية.
-
المـــادة65:
يمكن اقتناء الممتلكات المنقولة الأثرية أو التاريخية المحمية بصورة مشروعة في إطار الاتجار في الأثريات إذا سمح بذلك تشريع الدول التي اقتنيت فيها هذه الممتلكات الثقافية.
-
المـــادة66:
يمكن إسقاط تصنيف أي ممتلك ثقافي منقول إذا تعرض الشيء أو التحفه الفنية، للهدم نتيجة كارثة طبيعية أو حادث تسبب في تدمير الممتلك الثقافي تدميرا كليا لا سبيل إلى إصلاحه، أو بفعل الحرب حسب الأشكال والإجراءات التي اعتمدت خلال تصنيفها.
-
المـــادة67:
تعرف الممتلكات الثقافية غير المادية بأنها مجموعة معارف، أو تصورات اجتماعية، أو معرفة، أو مهارة، أو كفاءات أو تقنيات قائمة على التقاليد في مختلف ميادين التراث الثقافي، و تمثل الدلالات الحقيقية للارتباط بالهوية الثقافية، و يحوزها شخص أو مجموعة أشخاص.
و يتعلق الأمر بالميادين الآتية على الخصوص : علم الموسيقى العريقة، و الاغانى التقليدية و الشعبية، و الأناشيد، و الألحان، و المسرح، و فن الرقص و الإيقاعات الحركية، و الاحتفالات الدينية، و فنون الطبخ، و التعابير الأدبية الشفوية، و القصص التاريخية، و الحكايات، و الحكم، و الأساطير، و الألغاز، و الأمثال، و الأقوال المأثورة و المواعظ، و الألعاب التقليدية.
-
المـــادة68:
يتمثل الهدف من حماية الممتلكات الثقافية غير المادية في دراسة التعابير و المواد الثقافية التقليدية و صيانتها و الحفاظ عليها و تعنى على الخصوص ما يأتى :
- إنشاء مدونات و بنوك معطيات تخص التراث الثقافي غير المادي عن طريق التعريف و التدوين و التصنيف و الجمع و التسجيل بكافة الوسائل المناسبة و على الدعائم الممكنة، لدى أشخاص أو مجموعة أشخاص أو جماعات تحوز التراث الثقافي غير المادي،
- قيام رجال العلم و المؤسسات المختصة بدراسة المواد المتحصل عليها لتعميق المعرفة، و الكشف عن المراجع الذاتية الاجتماعية و التاريخية،
- الحفاظ على سلامة التقاليد بالحرص على تفادي تشويهها عند القيام بنقلها و نشرها.
- تخضع مواد الثقافة التقليدية و الشعبية التي يتم جمعها لإجراءات الحفظ الملائمة لطبيعتها بحيث تحافظ على ذاكرتنا بجميع أشكالها و ننقلها إلى الأجيال اللاحقة،
- نشر الثقافة غير المادية التقليدية و الشعبية بجميع الوسائل، مثل : المعارض و التظاهرات المختلفة و المنشورات، و كل أشكال الاتصال و أساليبه و وسائله المتنوعة، و إنشاء متاحف أو أقسام متاحف،
- التعرف على الأشخاص أو مجموعة الأشخاص الحائزين ممتلكا ثقافيا غير مادي فى احد ميادين التراث الثقافي التقليدي و الشعبي
-
المـــادة69:
تختزن الممتلكات الثقافية المحددة هويتها بالوسائل المنصوص عليها فى المادة 68 أعلاه بمبادرة من الوزير المكلف بالثقافة، أو الجماعات المحلية، او الجمعيات، أو الهيئات و المؤسسات المتخصصة، أو أي شخص آخر مؤهل لذلك فى بنك وطنى للمعطيات ينشئه الوزير المكلف بالثقافة.
توضح أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
-
المـــادة70:
يقصد بالبحث الأثري في مفهوم هذا القانون كل تقص يتم القيام به بصورة علمية في الميدان، و تستخدم فيه التكنولوجيات الحديثة بهدف التعرف على المخلفات الأثرية بمختلف أنواعها و عصورها، و تحديد مواقعها و هويتها بغية القيام بعملية إعادة إنشاء ذات طابع اقتصادي و اجتماعي و ثقافي، و هذا لإنماء معرفة التاريخ بمفهومه الأوسع و تطويرها.
و يمكن أن تستند أشغال البحث هذه على ما يأتي :
- أعمال تنقيب و بحث مطردة في مستوى مساحة معينة أو منطقة محددة سواء كانت ذات طبيعة برية أو تحت مائية،
- حفريات أو استقصاءات برية أو تحت مائية،
- أبحاث أثرية على المعالم،
- تحف و مجموعات متحفية.
-
المـــادة71:
الوزير المكلف بالثقافة هو وحده المؤهل لأن يأمر باستكشافات الحفر أو التنقيب و غير ذلك من أنماط الأبحاث الأثرية المزمع إجراؤها في أراض خاصة أو عمومية أو في المياه الداخلية أو الإقليمية الوطنية أو في الممتلكات الثقافية العقارية المحمية أو عليها أو يرخص بهافي مفهوم هذا القانون.
يتعين على القائم بالأبحاث في جميع الحالات التي يجرى فيها البحث الأثري أن يضع خطة تسيير مكتشفات الموقع المحفور.
لا يرخص بإجراء عمليات البحث إلا للأشخاص المعترف لهم بصفتهم باحثين و مؤسسات البحث المعترف بها في المستوى الوطني و الدولي و يجب عليهم إثبات صفتهم هذه و تجربتهم و كفاءتهم فى الميدان.
و ينبغي أن تفضي كل عملية بحث أثري مرخص بها الى نشرة علمية.
-
المـــادة72:
يجب أن يرسل طلب الحصول على رخصة البحث الى الوزير المكلف بالثقافة، و ان يبين فيه المكان أو المنطقة اللذين ستجرى فيهما الابحاث، و الطبيعة القانونية للمكان، و مدة الاشغال المزمع القيام بها، و كذا الهدف العلمى المنشود.
و يبلغ القرار الى المعنى خلال الشهرين (2) اللذين يعقبان استلام الطلب.
و اذا كانت الابحاث ستجرى على أرض يملكها أحد الخواص، يجب على صاحب الطلب أن يلتمس الموافقة المسبقة من مالكها، و أن يلتزم صراحة بأن يتكفل بجميع الحالات التى يمكن أن تنشأ مستقبلا أثناء تنفيذه للابحاث
-
المـــادة74:
يمكن الوزير المكلف بالثقافة أن يقرر سحب رخصة البحث مؤقتا أو نهائيا.
يتقرر السحب المؤقت للسببين الآتيين :
1 - أهمية المكتشفات التي يترتب عليها احتمال اقتناء العقار المعنى،
2 - عدم مراعاة التعليمات المفروضة لتنفيذ الأبحاث.
يتقرر السحب النهائي للأسباب الآتية :
1 – عدم التصريح بالممتلكات الثقافية المكتشفة لممثلي الوزارة المكلفة بالثقافة أو للسلطات المعنية.
2 - قرار الإدارة بأن تتابع تحت إشرافها أعمال البحث التي أصبحت ذات أهمية بالغة و تترتب عليها نتائج على نظام ملكية العقار المحفور.
3 - تكرار عدم احترام التعليمات المفروضة لانجاز الأبحاث الأثرية.
يجب أن يتم تبليغ قرار السحب المؤقت أو النهائي لرخصة البحث مهلة لا تتجاوز خمسة عشر (15) يوما، و يضع هذا القرار حدا لجميع عمليات البحث، و لا يسمح لمالك العقار أن يقوم بأي أشغال مهما كان نوعها خلال تلك المهلة.
يجب إشعار المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالثقافة بكل نية أو رغبة في التصرف في الممتلك على حالته.
-
المـــادة75:
لا يدفع أي تعويض لصاحب الأبحاث في حالة ارتكابه مخالفة أدت إلى سحب الرخصة المنصوص عليها في المادة 74 أعلاه، إلا في الحالة التي تقرر فيه الإدارة مواصلة أشغال البحث بنفسها.
و إذا تم سحب الرخصة بدافع من قرار الإدارة مواصلة الحفر تحت إشرافها أو اقتناء العقار يكون لصاحب الأبحاث حق في تعويض يحدد وفقا للتنظيم المعمول به.
-
المـــادة76:
يمكن الدولة أن تقوم تلقائيا بتنفيذ الأبحاث الأثرية في عقارات تملكها أو يملكها خواص، أو تابعة للأملاك العمومية أو الخاصة التابعة للدولة و الجماعات المحلية.
إذا أجريت الأبحاث الأثرية فى عقارات يملكها خواص، و تعذر الاتفاق بالتراضي مع مالكها، فإن تنفيذ العمليات تعلنه الدولة من قبيل المنفعة العامة. و تحدد مدة شغل العقارات مؤقتا بخمسة أعوام (5) قابلة للتجديد مرة واحدة.
يمكن الوزير المكلف بالثقافة أن يقرر، عند انتهاء أشغال البحث الأثري، متابعة اقتناء الممتلك الثقافي عقب تصنيفه حسب الإجراء المنصوص عليه في أحكام هذا القانون أو يأمر بإعادة الممتلك إلى حالته الأصلية إذا تقرر رده إلى مالكه.
يخول شغل العقارات مؤقتا الحق في تعويض بسبب الضرر الناتج عن الحرمان المؤقت من الانتفاع به.
-
المـــادة77:
يتعين على كل من يكتشف ممتلكات ثقافية أثناء قيامه بأشغال مرخص بها، أو بطريقة الصدفة، أن يصرح بمكتشفاته للسلطات المحلية المختصة التي يجب عليها أن تخبر بها مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة فورا.
يمكن أن تدفع لمكتشف الممتلكات الثقافية مكافأة يحدد مبلغها عن طريق التنظيم.
يجب على السلطات المختصة إقليميا أن تتخذ جميع التدابير التحفظية اللازمة للحفاظ على الممتلك الثقافى المكتشف على هذا النحو.
يعوض مالكو العقارات التي اكتشفت فيها ممتلكات ثقافية منقولة على التبعات الناجمة عن حفظ تلك الممتلكات في مواقعها الأصلية.
يمكن الوزير المكلف بالثقافة أن يأمر في هذه الحالة بوقف الأشغال مؤقتا لمدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر يقوم على إثرها بتصنيف العقار تلقائيا قصد متابعة عمليات البحث.
-
المـــادة78:
يتعين على كل من يكتشف ممتلكات ثقافية فى المياه الداخلية أو الاقليمية الوطنية أن يصرح بمكتشفاته حسب الطرق المنصوص عليها فى المادة 77 أعلاه.
و يحظر، فضلا عن ذلك، الاقتطاع من كل ممتلك ثقافى تم اكتشافه على هذا النحو أو نقله أو إتلافه أو إفساده.
يتعين على كل من اقتطع عمدا من ممتلك ثقافى فى المياه الداخلية أو الاقليمية الوطنية أن يصرح به و يسلمه الى السلطات المحلية المختصة التى تعلم بذلك فورا مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة.
-
المـــادة79:
تنشأ لدى الوزير المكلف بالثقافة لجنة وطنية للممتلكات الثقافية تكلف بما يأتى :
- إبداء أرائها في جميع المسائل المتعلقة بتطبيق هذا القانون و التي يحيلها إليها الوزير المكلف بالثقافة،
- التداول في مقترحات حماية الممتلكات الثقافية المنقولة
و العقارية و كذلك في موضوع إنشاء قطاعات محفوظة للمجموعات العقارية الحضرية أو الريفية المأهولة ذات الأهمية التاريخية أو الفنية.
يحدد تشكيل اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية و تنظيمهاو عملها عن طريق التنظيم.
-
المـــادة80:
تنشأ في مستوى كل ولاية لجنة للممتلكات الثقافية تكلف بدراسة أي طلبات تصنيف، و إنشاء قطاعات محفوظة، أو تسجيل ممتلكات ثقافية في قائمة الجرد الاضافى، و اقتراحها على اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية.
و تبدى رأيها و تتداول في طلبات تسجيل ممتلكات ثقافية لها قيمة محلية بالغة بالنسبة إلى الولاية المعنية في قائمة الجرد الاضافى.
يحدد تشكيل اللجنة الولائية للممتلكات الثقافية و تنظيمها و عملها عن طريق التنظيم.
-
المـــادة81:
تنشأ لدى الوزير المكلف بالثقافة لجنة تكلف باقتناء الممتلكات الثقافية المخصصة لاثراء المجموعات الوطنية، و لجنة تكلف بنزع ملكية الممتلكات الثقافية يحدد تشكيل هاتين اللجنتين و تنظيمهما و عملهما عن طريق التنظيم.
-
المـــادة82:
يمكن أن يتستفيد المالكون الخواص لممتلكات ثقافية عقارية تجرى عليها عمليات صيانة أو ترميم أو إعادة تأهيل أو حفظ أو استصلاح، إعانات مالية مباشرة أو غير مباشرة تقدمها الدولة.
كما يمكن أن يستفيد من هذه المنافع المقاولون أو المتعهدون بالترقية عندما ينجزون أشغال ترميم أو إعادة تأهيل أو حفظ ممتلكات ثقافية عقارية محمية بمقتضى هذا القانون.
-
المـــادة83:
ترتب الممتلكات الثقافية العقارية المصنفة أو المقترح تصنيفها و التى تتطلب أشغال صيانة و حماية فورية فى قائمة استعجال.
و يمكن المالكين الخواص لتلك الممتلكات أن يستفيدوا من إعانات الدولة أو الجماعات المحلية من أجل أشغال الدعم أو التقويةو/ أو الأشغال الكبرى.
و يمكن أن يستفيد مالكو العقارات الواقعة في منطقة حماية الممتلك العقاري المعنى، هذه الإعانة إذا كان لهذه العقارات آثار مساهمة في إبراز قيمة الممتلك الثقافي العقاري المصنف و تحسينه.
-
المـــادة84:
يمكن أن يستفيد المالكون الخواص لممتلكات ثقافية عقارية مصنفة أو مقترح تصنيفها إعانة مالية من الدولة الأشغال ترميم أو إعادة تأهيل تمنح نسبة المساهمة فيها بالتناسب مع كلفة الأشغال دون أن تتجاوز مع ذلك نسبة 50 % من الكلفة الإجمالية.
و يمكن أن يستفيد المالكون الخواص لممتلكات ثقافية مصنفة أو مقترح تصنيفها محافظ عليها في حالة جيدة، إعانات مالية بنسبة تتراوح بين 15 % و 50 % من النفقات الإضافية التي قد يستوجبها ترميم الزخارف المعمارية الخارجية أو الداخلية للممتلك الثقافي.
-
المـــادة85:
تستفيد الممتلكات الثقافية المصنفة او المقترح تصنيفها و التابعة لاملاك الدولة العمومية أو الخاصة و للجماعات المحلية، الحصول على مختلف اشكال التمويل لأشغال الترميم حسب التشريع المعمول به.
غير أنه يتعين على المالكين أو المستفيدين العموميين ممتلكات ثقافية عقارية مصنفة أو مقترح تصنيفها و مؤهلة لأن تمولها الدولة من أجل ترميمها ان يقترحوا برامج لاستعمال الممتلكات أو اعادة استعمالها تراعي اندماجها فى الحياة الاقتصادية و الاجتماعية.
-
المـــادة86:
يمكن أن يستفيد المالكون الخواص لعقارات مشمولة فى قطاع محفوظ و تستوجب، و لو كانت غير مصنفة، ترميما أو اعادة تأهيل أو استصلاحا، أعانات مباشرة أو غير مباشرة من الدولة أو الجماعات المحلية.
لا تستوجب أعمال الصيانة العادية للعقارات أي دعم مالى من الدولة.
-
المـــادة87:
ينشأ صندوق وطنى للتراث الثقافى من أجل تمويل جميع عمليات :
- صيانة و حفظ و حماية و ترميم و اعادة تأهيل و استصلاح الممتلكات الثقافية العقارية و المنقولة،
- صيانة و حفظ و حماية الممتلكات الثقافية غير المادية.
يقرر إنشاء هذا الصندوق و الحصول على مختلف أشكال التمويلو الإعانات المباشرة أو غير المباشرة بالنسبة إلى جميع أصناف الممتلكات الثقافية و ينص عليها في إطار قانون المالية.
-
المـــادة88:
لا تنطبق أحكام المواد 471 و 472 و 473 و 474 من الأمر رقم75 - 58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 و المتعلق بالقانون المدني، المعدل و المتمم، على إيجار المحلات ذات الاستعمال السكنى أو التجاري أو الحرفي أو المهني الواقعة في قطاع محفوظ و التي تشكل موضوع الأشغال المشار إليها في المادة 41 من هذا القانون، كما هو الحال بالنسبة للممتلكات الثقافية العقارية المصنفة أو المقترح تصنيفها. إن مراجعة أسعار الإيجار و كذا حساب نسب إيجار المحلات المنصوص عليها آنفا يخضع لنص تنظيمي.
-
المـــادة89:
يمكن الدولة عندما تكون الأشغال المشار إليها في المواد 21 (الفقرة الأولى) و 31 (الفقرة الأولى) و 41 من هذا القانون ضرورية للمحافظة على الممتلك الثقافي العقاري المصنف أو المقترح للتصنيف أو الواقع في قطاع محفوظ، أن تضمن إعادة الإسكان المؤقت أو النهائي لشاغلي العقارات ذوي النية الحسنة و ذات الاستعمال السكنى بطلب من صاحب الممتلك.ا
-
المـــادة90:
يستفيد المستأجر حق إعادة الإدماج في العقارات المرممة ذات الطابع التجاري أو الحرفي أو المهني المشمولة في قطاع محفوظ.
يفقد المستأجر الحق في إعادة الإدماج المشار إليه أعلاه إذا تنافت طبيعة نشاطه مع مقتضيات المخطط الدائم.
يمكن المستأجر المستفيد حق إعادة الإدماج الحصول على تعويض يشمل أرباح الفترة التي لم يمارس فيها نشاطه.
يعلق سريان عقد الإيجار طيلة مدة الأشغال، ليعود للسريان بعد إعادة إدماج المستأجر.
يمكن تعديل شروط الإيجار وفق ما تقتضيه الوضعية الجديدة للعقار.
تحد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
-
المـــادة91:
يمكن كل جمعية تأسست قانونا و تنص في قانونها الأساسي على السعي إلى حماية الممتلكات الثقافية أن تنصب نفسها خصما مدعيا بالحق المدني فيما يخص مخالفات أحكام هذا القانون.
-
المـــادة92:
يؤهل للبحث عن مخالفات أحكام هذا القانون و معاينتها، فضلا عن ضباط الشرطة القضائية و أعوانها، الأشخاص الآتي بيانهم :
- رجال الفن المؤهلون بصورة خاصة حسب الشروط المحددة في التنظيم المعمول به،
- المفتشون المكلفون بحماية التراث الثقافي،
- أعوان الحفظ و التثمين و المراقبة.
-
المـــادة93:
يعاقب كل من يعرقل عمل الاعوان المكلفين بحماية الممتلكات الثقافية أو يجعلهم فى وضع يتعذر عليهم فيه أداء مهامهم، وفقا لأحكام قانون العقوبات.
-
المـــادة94:
يعاقب بغرامة مالية يتراوح مبلغها بين 10.000 دج و 100.000 دج و بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات، دون المساس بأي تعويض عن الأضرار، كل من يرتكب المخالفات الآتية :
- إجراء الأبحاث الأثرية دون ترخيص من الوزير المكلف بالثقافة،
- عدم التصريح بالمكتشفات الفجائية،
- عدم التصريح بالأشياء المكتشفة أثناء الأبحاث الأثرية المرخص بها و عدم تسليمها للدولة.
يمكن الوزير المكلف بالثقافة أن يطالب، فضلا عن ذلك، بإعادة الأماكن إلى حالتها الأولى على نفقة مرتكب المخالفة وحده.
تضاعف العقوبة في حالة العود.
-
المـــادة95:
يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات، و بغرامة مالية من 100.000 دج الى 200.000 دج أو بإحدى العقوبتين فقط، دون المساس بأي تعويضات عن الأضرار و مصادرات، عن المخالفات الآتية :
-بيع أو إخفاء أشياء متأتية من عمليات حفر أو تنقيب، مكتشفة بالصدفة أو أثناء القيام بأبحاث أثرية مرخص بها،
-بيع أو إخفاء أشياء متأتية من أبحاث أجريت تحت مياه البحر،
-بيع أو إخفاء ممتلكات ثقافية مصنفة أو مسجلة في قائمة الجرد الإضافي و كذلك الممتلكات الثقافية المتأتية من تقطيعها أو تجزئتها،
-بيع أو إخفاء عناصر معمارية متأتية من تقطيع ممتلك ثقافي عقاري أو عقاري بالتخصيص أو تجزئته.
-
المـــادة96:
يعاقب كل من يتلف أو يشوه عمدا أحد الممتلكات الثقافية المنقولة أو العقارية المقترحة للتصنيف او المصنفة أو المسجلة في قائمة الجرد الاضافى، دون المساس بأي تعويض عن الضرر، بالحبس مدة سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات، و بغرامة مالية من 20.000 دج إلى 200.000 دج و تطبق العقوبة نفسها على كل من يتلف أو يدمر أو يشوه عمدا أشياء مكتشفة أثناء أبحاث أثرية.
-
المـــادة97:
يترتب على التصرف، دون ترخيص مسبق، في ممتلك ثقافي عقاري أو منقول مصنف أو مسجل في قائمة الجرد الإضافي إلغاء عقد التصرف دون المساس بالتعويضات عن الأضرار.
-
المـــادة98:
يعاقب بغرامة مالية من 2.000 دج الى 10.000 دج، دون المساس بالتعويضات عن الاضرار، على المخالفات المتمثلة فى شغل ممتلك ثقافى عقارى مصنف أو استعماله استعمالا لا يطابق الارتفاقات المحددة و المذكورة فى الترخيص السمبق الذي سلمه الوزير المكلف بالثقافة.
-
المـــادة99:
يعاقب كل من يباشر القيام بأعمال إصلاح لممتلكات ثقافية عقارية مقترحة للتصنيف أو مصنفة و للعقارات المشمولة فى المنطقة المحمية، أو إعادة تأهليها، أو ترميمها أو اضافة اليها أو استصلاحها أو اعادة تشكيلها أو هدمها، بما يخالف الاجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون، بغرامة مالية من 2.000 دج الى 10.000 دج دون المساس بالتعويضات عن الاضرار.
تطبق العقوبة نفسها على كل من يباشر أشغالا مماثلة فى عقارات مصنفة أو غير مصنفة و مشمولة تقع فى محيط قطاعات محفوظة.
-
المـــادة100:
يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا القانون تتعلق بالإشهار، و تنظيم حفلات، و أحد صور و مشاهد فتوغرافية و سينمائية، أو تتعلق بأشغال منشآت قاعدية، و اقامة مصانع أو اشغال كبرى عمومية أو خاصة، أو تشجير أو قطع اشجار بغرامة مالية من 2.000 دج الى 10.000 دج.
-
المادة101:
يجب على كل حارس لممتلك ثقافى منقول مصنف أو مسجل فى قائمة الجرد الاضافى و على كل مؤتمن عليه أن يبلغ خلال الاربع و العشرين (24) ساعة عن اختفاء هذا الممتلك و فى حالة عدم قيامه بذلك يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر الى سنتين (2) و بغرامة مالية من 100.000 دج الى200.000دج أو بإحدى العقوبتين فقط.تضاعف العقوبة فى حالة العود.
-
المـــادة102:
يتعرض كل من يصدر بصورة غير قانونية ممتلكا ثقافيا منقولا مصنفا أو غير مصنف، مسجلا أو غير مسجل فى قائمة الجرد الاضافى لغرامة مالية من 200.000 دج الى 500.000 دج، و بالحبس من ثلاث (3) سنوات الى خمس (5) سنوات.
و فى حالة العود تضاعف العقوبة.
و يتعرض للعقوبة نفسها كل من يستورد بصورة غير قانونية ممتلكا ثقافيا منقولا يعترف بقيمة التاريخية أو الفنية أو الأثرية فى بلده الأصلي.
-
المــادة103:
يعاقب بغرامة مالية من 50.000 دج الى 100.000 دج كل من ينشر فى التراب الوطنى أو خارجه أعمالا ذات صبغة علمية يكون موضوعها وثائق غير مطبوعة محفوظة فى الجزائر و تخص التراث الثقافى دون ترخيص من الوزير المكلف بالثقافة.
و يمكن الجهة القضائية، فضلا عن ذلك، أن تأمر بمصادرة العمل المنشور.
-
المـــادة104:
يعاقب المالك أو المستأجر أو أي شاغل آخر حسن النية لممتلك ثقافى عقاري مصنف أو مسجل فى قائمة الجرد الاضافى، يعترض على زيارة رجال الفن المؤهلين خصيصا للعقار بغرامة مالية من 1.000 دج الى 2.000 دج. و فى حالة العود تضاعف العقوبة.
و تكون معنية كذلك :
- العقارات المشمولة فى منطقة حماية الممتلك الثقافى المصنف،
- العقارات المشمولة فى محيط قطاع محفوظ.
-
المـــادة105:
يكون البحث عن المخالفات المذكورة فى المواد من 92 الى 104 من هذا القانون و معاينتها بموجب محاضر يحررها أعوان مؤهلون بناء على طلب من الوزير المكلف بالثقافة.
-
المـــادة106:
تعتبر ممتلكات ثقافية مسجلة قانونا فى الجرد العام للممتلكات الثقافية المذكور فى المادة 7 من هذا القانون، الممتلكات الثقافية المنقولة و العقارية بالتخصيص، و العقارات المقترحة للتصنيف و المصنفة أو المسجلة فى قائمة الجرد الاضافى التى سبق نشرها فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
و تستثنى من الجرد العام للممتلكات الثقافية المواقع الطبيعية المصنفة وفقا للقانون المتعلق بحماية البيئة المذكور أعلاه.
-
المـــادة107:
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون لا سيما احكام الامررقم 67 - 281 المؤرخ فى 20 ديسمبر سنة 1967 و المتعلق بالحفريات و حماية الاماكن و الآثار التاريخية و الطبيعية.
-
المـــادة108:
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر فى 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 .
اليمين زروال