-
المـــادة1:
يهدف هذا المرسوم إلى تطبيق المادة 45 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي.
-
المـــادة2:
في إطار احترام الأحكام المتعلقة بالمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير يحدد المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة، بالنسبة للمجموعات العقارية الحضرية أو الريفية المنشأة في شكل قطاعات محفوظة، القواعد العامة وارتفاقات استخدام الأرض التي يجب أن تتضمن الإشارة إلى العقارات التي لا تكون محل هدم أو تعديل أو التي فرض عليها الهدم أو التعديل،
كما يحدد الشروط المعمارية التي يتم علي أساسها المحافظة علي العقارات والإطار الحضري.
ينص المخطط الدائم واستصلاح القطاعات المحفوظة علي إجراءات خاصة للحماية، لاسيما المتعلقة بالممتلكات الثقافية العقارية المسجلة في قائمة الجرد الإضافي، أو في انتظار التصنيف أو المصنفة والموجودة داخل القطاع المحفوظ.
-
المـــادة3:
يقرر إعداد المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة بمداولة من المجلس الشعبي للولاية المعنية بناء علي طلب من الوالي بعد إخطاره من الوزير المكلف بالثقافة.
-
المـــادة4:
يعلم الوالي رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنيين الذين يقومون بنشر المداولة مدة شهر بمقر البلدية أو البلديات المعنية.
يرسل الوالي نسخة من المداولة إلى الوزير المكلف بالثقافة فور المصادقة عليها من طرف المجلس الشعبي الولائي.
-
المـــادة5:
يسند مدير الثقافة للولاية، تحت سلطة الوالي وبالتشاور مع رئيس المجلس الشعبي البلدي أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية، عملية إعداد المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة، إلى مكتب دراسات أو مهندس معماري مؤهل قانونا طبقا للتنظيم الخاص بالأعمال الفنيةالمتعلقة بالممتلكات الثقافية العقارية المحمية.
-
المـــادة6:
يقوم مدير الثقافة بإطلاع مختلف رؤساء غرف التجارة والحرف والصناعة التقليدية والفلاحة ورؤساء المنظمات المهنية وكذا الجمعيات التي تنص في قانونها الأساسي علي السعي إلى حماية الممتلكات الثقافية وترقيتها علي المداولة المتعلقة بإعداد المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة.
يمنح المرسل إليهم مهلة خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ استلام الرسالة لإبداء رغبتهم في المشاركة بصفة استشارية في إعداد مشروع المخطط.
بعد هذه المهلة، يحدد الوالي بقرار، بناء علي تقرير من مدير الثقافة، قائمة الأشخاص المعنويين الذين طلبوا استشارتهم بشأن إعداد مشروع المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة.
يعلق هذا القرار في مقر البلدية أو البلديات المعنية ويبلغ للأشخاص المعنويين المذكورين أعلاه ويصدر في يوميتين وطنيتين علي الأقل
-
المـــادة7:
يستشار وجوبا :
أ) - بعنوان الإدارات العمومية، المصالح غير الممركزة التابعة للدولة المكلفة بما يأتي :
1) التعمير والهندسة المعمارية والسكن،
2) السياحة،
3) الصناعة التقليدية،
4) التهيئة العمرانية والبيئة،
5) الأملاك العمومية،
6) الشؤون الدينية والأوقاف،
7) النقل،
8) الأشغال العمومية،
9) التجارة،
10) الفلاحة،
11) الري.
ب) - بعنوان الهيئات والمصالح العمومية، المصالح المكلفة بما يأتي :
1) توزيع الطاقة،
2) توزيع المياه والتطهير،
3) النقل،
4) حماية الممتلكات الثقافية وتثمينها.
-
المـــادة8:
ينظم مدير الثقافة للولاية، بالتعاون مع رئيس المجلس الشعبي البلدي أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنيين، جلسات للتشاور في مختلف مراحل إعداد المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة مع مختلف الهيئات والإدارات والمصالح العمومية والجمعيات.
-
المـــادة9:
تتم المصادقة علي مشروع المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة بمداولة المجلس الشعبي الولائي المعني.
يبلغ الوالي مشروع المخطط المصادق عليه إلى مختلف الإدارات والمصالح العمومية المذكورة في المادة 7 أعلاه، التي تمهل أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تبليغها لإبداء رأيها وملاحظاتها، وإذا لم تجب بعد انقضاء هذه المهلة يعتبر رأيها موافقا.
-
المـــادة10:
يتم الإعلان عن مشروع المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة بقرار من الوالي ويجب أن يتضمن ما يأتي :
- مكان الاطلاع علي مشروع المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة،
- تعيين المحافظ المحقق أو المحافظين المحققين،
- تاريخ انطلاق مدة الاستقصاء العمومي وتاريخ انتهائه
- كيفيات إجراء الاستقصاء العمومي.
يرسل الوالي نسخة من القرار إلى الوزراء المكلفين بالثقافة والجماعات المحلية والبيئة والهندسة المعمارية والتعمير.
يخضع مشروع المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة للاستقصاء العمومي مدة ستين (60) يوما ويعلق القرار خلال هذه الفترة، بمقر الولاية ومقر البلدية أو البلديات المعنية.
-
المــــادة11:
تدون الملاحظات الناجمة عن الاستقصاء العمومي في سجل خاص مرقم وموقع عليه من طرف الوالي، كما يمكن الإدلاء بها شفهيا أو كتابيا للمحافظ المحقق.
-
المـــادة12:
يقفل سجل الاستقصاء عند انقضاء المهلة القانونية ويوقعه المحافظ المحقق.
يقوم المحافظ المحقق خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية، بإعداد محضر قفل الاستقصاء ويرسله الي الوالي المعني مصحوبا بالملف الكامل للاستقصاء مع استنتاجاته.
يبدي الوالي رأيه وملاحظاته في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ استلام الملف وبعد انقضاء هذه المهلة، يعتبر رأي الوالي موافقا.
-
المـــادة13:
يخضع مشروع المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة مصحوبا بسجل الاستقصاء ومحضر قفل الاستقصاء واستنتاجات المحافظ المحقق وكذا رأي الوالي لمصادقة المجلس الشعبي الولائي المعني.
يرسل الوالي الملف بكامله إلى الوزير المكلف بالثقافة.
-
المـــادة14:
يتكون المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة من :
1 - التقرير التقديمي يبرز الوضعية الحالية للقيم المعمارية والحضرية والاجتماعية التي حدد من أجلها القطاع المحفوظة ويبين التدابير المتخذة لحمايته واستصلاحه.
كما يبرز بالإضافة الي الإشارة للمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير إذا وجد، الجوانب الملخصة الآتية :
- وضعية حفظ المبني،
- وضعية وخط مرور شبكات الطرق والتزويد بالمياه الصالحة للشرب والري وتصريف مياه الأمطار والمياه القذرة،
- تصريف النفايات الثقيلة وإزالتها، عند الاقتضاء،
- الإطار الديمغرافي والاجتماعي - الاقتصادي،
- الأنشطة الاقتصادية والتجهيزات،
- الطبيعة القانونية للممتلكات العقارية والآفاق الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية وكذا برامج التجهيزات العمومية المتوقعة.
2 - تحدد لائحة التنظيم القواعد العامة لاستخدام الأرض والاتفاقات وكذا العمليات المقررة في إطار الاستصلاح كما هو موضح في المادة 2 من هذا المرسوم.
كما يجب أن تدرج لائحة التنظيم، حسب الحالة أحكام الفقرة الأولى من المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 91-178 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه.
3 - تشمل الملاحق الوثائق البيانية التي تبين الشروط المنصوص عليها في لائحة التنظيم وتبرز المناطق المتجانسة.
وتضم كذلك الوثائق المكتوبة في القائمة غير المحصورة الآتية :
1 - مخطط بيان الموقع بمقياس 1/2.000 إلى 1/5.000،
2 - مخطط طوبوغرافي بمقياس 1/500 إلى 1/1.000،
3 - مخطط العوائق الجيو تقنية،
4 - مخطط الارتفاقات : بمقياس 1/500 إلى 1/2.000،
5 - وضعية الحفظ تبين درجة وطبيعة وأسباب تلف المباني والمناطق غير المبنية بمقياس 1/500 الي 1/1.000،
6 - خط مرور ووضعية حفظ شبكات الطرق والتطهير والمياه الصالحة للشرب والري والطاقة والهاتف بمقياس 1/1.000،
7 - طريقة تصريف النفايات الصلبة وإزالتها بمقياس 1/1.000،
8 - ارتفاع البنايات بمقياس 1/500،
9 - التعرف علي الأنشطة التجارية والتقليدية والصناعية وتحديد موقعها بمقياس 1/500،
10 - تعريف وتحديد موقع التجهيزات العمومية وقدراتها الاستقبالية بمقياس 1/500 إلى 1/1.000،
11 - الطبيعة القانونية للملكيات بمقياس 1/500،
12 - تحليل ديمغرافي واجتماعي واقتصادي للشاغلين لهذه الملكيات،
13 - حركة المرور والنقل بمقياس 1/500 إلى 1/1.000،
14 - تحديد موقع الممتلكات الأثرية الظاهرة والباطنية المتعرف عليها أو المحتمل وجودها بمقياس 1/500 إلى 1/1.000
15 - دراسة تاريخية تبرز ما يأتي :
- مختلف مراحل تطور القطاع المحفوظ وبيئته المباشرة،
- النظام أو الأنظمة المطبقة التي كانت تشمل تكوين المنطقة أو المناطق المشكلة للقطاع المحفوظ وتحويلها،
- مواد وتقنيات البناء المتداولة والتي يمكن ملاحظتها في المكونات المعدنية للمنطقة أو المناطق التابعة للقطاع المحفوظ،
- طرق وتقنيات وخط مرور شبكات التزود بالمياه الصالحة للشرب والري،
- طريقة صرف النفايات الصلبة والمياه المستعملة وإزالتها،
- طرق وتقنيات وخط مرور شبكات صرف المياه المستعملة ومياه الأمطار.
يجب أن ترفق هذه الدراسة بتسلسل زمني موجز لأهم الأحداث التاريخية، لاسيما تلك التي أثرت علي التشكيلة الحالية للقطاع المحفوظ.
16 - تحليل تيبولوجي معد علي أساس دراسات تاريخية ووجود سابق تم إحصاؤه داخل وخارج القطاع المحفوظ يعرف أنواع المبني مع إبراز تقنيات البناء ومواده وكذا التركيبات المورفولوجية التي تميز المهارة التقليدية المحلية.
تدون النتائج في شكل كتاب يستعمل كدليل في مختلف أشغال الحفظ والترميم.
-
المـــادة15:
يعد المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة في ثلاث مراحل تحدد كما يأتي :
المرحلة الأولى : التشخيص وعند الضرورة مشروع التدابير الاستعجالية،
المرحلة الثانية : تحليل تاريخي وتيبولوجي ومشروع تمهيدي للمخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة،
المرحلة الثالثة : إعداد الصيغة النهائية للمخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة.
-
المـــادة16:
يجب أن يوضح المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، حسب الحالة، بقرار وزاري مشترك أو بمرسوم تنفيذي طبقا للقانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه،
ما يأتي :
1 - تاريخ وضع المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة تحت تصرف الجمهور،
2 - المكان أو الأماكن التي يمكن فيها الاطلاع علي المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة،
3 - قائمة الوثائق المكتوبة والبيانية التي يتكون منها الملف،
4 - تاريخ بدء التنفيذ الذي يجعل تدابير المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة قابلة للتطبيق.
-
المـــادة17:
تكلف مديرية الثقافة للولاية المعنية، بالتشاور مع رئيس أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية بتنفيذ المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة وتسييره.
وبهذه الصفة، يمكن أن تزود مديرية الثقافة بوسائل عمل ملائمة تحدد حسب مدي تعقيد محتوي المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة وشروط تنفيذه.
-
المـــادة18:
تستمر كل وثيقة تم إعدادها طبقا للقواعد العامة للتهيئة والتعمير المصادق عليها في إطار الاجراءات السابقة لتاريخ نشر المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة وطبقا لأحكام القانون رقم 90-29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، في إنتاج أثارها عندما تكون غير مخالفة للتعليمات المنصوص عليها في هذا الأخير.
غير أنه يمكن أن يكون طلب رخصة البناء ورخصة التجزئة أو رخصة الهدم وكذا طلبات الترخيص بأشغال التعديل والتهيئة وإعادة التهيئة علي عقارات أو جزء منها تقع داخل القطاع المحفوظ، محل قرار تأجيل من طرف السلطات المحلية المعنية للفترة الممتدة ما بين نشر المرسوم المتضمن إنشاء القطاع المحفوظ وتعيين حدوده وفترة نشر المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة.
-
المـــادة19:
بمجرد نشر المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة يجب علي مديرية الثقافة للولاية المعنية اتخاذ قرار بشأن جميع الطلبات التي كانت محل تأجيل وتبليغه إلى المعنيين بالأمر.
-
المـــادة20:
فيما يخص العقارات الآيلة للسقوط أو التي تشكل خطرا وشيكا، يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي، وبعد استشارة مديرية الثقافة للولاية، أن يأمر باتخاذ الإجراءات المؤقتة من أجل ضمان سلامة الأشخاص الشاغلين لعقار موجود داخل القطاع المحفوظ.
يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي، خلال فترة إعداد المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة، الأمر بالأشغال العادية للطرق ومختلف الشبكات ما لم يكن هناك تحفظ من مكتب الدراسات أو المهندس المعماري المكلف بإعداد المخطط.
-
المـــادة21:
يجب علي صاحب المشروع، خلال إعداد المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة، أن يعلم مكتب الدراسات أو المهندس المعماري المكلف بإعداد المخطط بجميع أشغال الترميم التي تتعلق بالممتلكات الثقافية العقارية والمقترحة للتصنيف أو المصنفة أو المسجلة في قائمة الجرد الإضافي والموجودة داخل القطاع المحفوظ.
يجب علي مكتب الدراسات أو المهندس المعماري إعداد تقرير عن حفظ الممتلكات الثقافية وإرساله إلى مدير الثقافة بالولاية.
-
المـــادة22:
يكون تعديل ومراجعة المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة بنفس الأشكال التي تم فيها إعداده.
-
المـــادة23:
لا يمكن أن يعاد ضبط المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة إلا في شكل تكييفات بسيطة ظهرت لدي تنفيذه وليس لها أي اثر علي نظامه.
يقدم مدير الثقافة طلب الضبط إلى الوالي الذي يتخذ قرار بهذا الشأن.
يعلق القرار في مقر الولاية والبلدية أو البلديات المعنية ويبلغ إلى الوزير المكلف بالثقافة.
-
المـــادة24:
تخضع الممتلكات الثقافية العقارية المحمية التابعة لوزارة الدفاع الوطني المتواجدة داخل القطاعات المحفوظة لأحكام خاصة.
-
المـــادة25:
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003.
أحمد أويحيي