-
المادة1:
تلغى المادة 4 من القرار المؤرخ في 18 فبـراير سـنة 1956 و المعـدلو المتضمـن تنظيم شهادة لكفاءة للتكوين العالي و الفنون و تستبدل بهاالأحكام التالية:
" المادة 2 : تجـري اختـبارات شـهادة الكفـاءة للتكـوين العـالي فيالفـنون عند نهايـة كل سـنة دراسـية و في تاريخ يحـدد بقرار من وزيـرالتربيـة الوطنية بالمدرسـة الوطنية للفـنون الجميلة بمدينة الجـزائرو المـدرستين البلديتين بوهـران و قسـنطينة.
و تنقـط هذه الاختبارات من قبل لجـنة وحـيدة تجتمع بمدينة الجـزائرو تتكـون كما يلي:
ـ مدير الشؤون الثقافية بوزارة التربية الوطنية، رئيسا،
ـ المستشار الفني لدى وزارة التربية الوطنية،
ـ نائب المدير للفنون و المتاحـف و المكتبات،
ـ مدير المتاحـف الوطنية،
ـ مدير المدرسة الوطنية للفنون الجميلة بمدينة الجزائر،
ـ مدير المدرسة البلدية للفنون الجميلة بوهران،
ـ مدير المدرسة البلدية للفنون الجميلة بقسنطينة،
ـ ثمانية أساتذة من المدرسة الوطنية للفنون الجميلة بوهران وقسنطينة.
يعين الأساتذة الثمانية لمـدارس الفـنون الجميلة كل سـنة بقـرار منوزيـر التربيـة الوطنية بناء على اقتـراح مدير الشـؤون الثقافيـة بعداسـتطلاع رأي مديـرى المـدارس المعينـة.
يجوز للجنة الامتحان في كل مدة ـ و عندما ترى ضرورة لذلك ان تضـم اليها اختصاصيين و لا سيما لتصحيح الاختبارات ذات الطابع التقني ".
-
المادة2:
يكلف مدير الشؤون الثقافية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
و حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1387 الموافق 17 مايو سنة 1967 .
أحمـد طالـب