-
المادة1:
يكلف المزخرفون بتقديـم مخططات التزيين و زخرفـة المعارض التي تتضمنها مراكز الأنباء و الثقافـة بمناسبـة المهرجانات الثقافيـة.
و يمكن كذلك تكليفهم بإنجاز تصاميم المنشورات و مجلات الوزارة المكلفة بالأنباء.
يوضـع المزخرفون في حالـة عمل بالإدارة المركزيـة و المصالح الخارجيـة و المـؤسسات العموميـة ذات الطابـع الإداري و التابعـة للوزارة المكلفـة بالأنباء.
-
المادة2:
يقـوم الوزير المكلف بالأنباء بتسييـر سلـك المزخرفيـن.
-
المادة3:
يوظـف المزخرفـون بواسطـة الشهادات من بيـن المترشحيـن الحائزيـن علـى الدبلوم الوطني للفنون الجميلـة و البالغين من العمر 20 سنـة علـى الأقل و 40 سنة على الأكثـر في أول يناير من السنـة الجاريـة.
-
المادة4:
يعيـن المزخرفون الموظفـون بالشـروط المنصوص عليها فـي المادة السابقة بصفتهـم متمرنين بقـرار من الوزيـر المكلـف بالأنبـاء.
يمكـن ترسيم المزخرفين بعـد فتـرة التدريب إذا وجدت أسماؤهم في قائمـة القبـول للوظيفـة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 29 من الأمـر رقم 66 – 133المـؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنـة 1966 المشـار اليـه أعلاه من طـرف لجنـة الترسيـم التي تتألـف من :
- مدير الإدراة العامـة أو ممثله،
- مدير الوثائق و النشـرات أو ممثلـه،
- الرئيس السلمي المباشـر للمعنـى،
- مزخرف مرسـم.
يرسـم المترشحـون الذين وافقـت عليهـم لجنـة الترسيم مع التحفظ بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 - 137 المـؤرخ في 12 صفـر عـام 1386 الموافق 2 يونيـو سنـة 1966 في الدرجـة الأولى من السلـم المشـار اليه في المادة 6أدناه بموجـب قـرار صادر عن الوزيـر المكلـف بالأنبـاء.
و في حالـة عـدم التصريـح بالترسيـم فيمكن لوزيـر الأنباء بعد أخذ راي اللجنـة المتساويـة الأعضـاء للسلـك اما أن يمنـح للمعني بالأمـر تمديداللتمريـن لفتـرة جديدة مدتهـا سنـة، وامـا أن يسرحـه مـع التحفـظ بأحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 - 151 المـؤرخ في 12 صفـر عام 1386 الموافـق 2 يونيو سنـة 1966 و المحـددة بموجبـه الأحكـام المطبقـة علـى الموظفيـن المتمرنيـن.
-
المادة5:
ينشـر الوزير المكلف بالأنباء مقـررات التعييـن و الترسيـم و الترقيـة و إنهـاء مهـام المزخرفيـن.
-
المادة6:
يرتب سلـك المزخرفين في السلـم 12 المقـرر بموجب المرسوم رقم 66 - 137المـؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافـق 2 يونيـو سنـة 1966 والمتضمن إنشاء السلالم الخاصـة بمرتبات أسلاك الموظفيـن و تنظيـم مهنهـم.
-
المادة7:
تبلـغ النسبـة القصوى للمزخرفين الذين يمكن إلحاقهم أو وضعهم في حالة الاستيداع بـ 20 % من مبلغ ميزانيـة السلـك.
-
المادة8:
تلغـى كل الأحكام المخالفـة لهـذا المرسـوم.
-
المادة9:
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيـة.
و حـرر بالجزائر في 26 رمضـان عام 1389 الموافـق 6 ديسمبـر سنة 1969
هـواري بـومـديـن