-
المادة1:
إن الـدخول إلى المدرسة الوطنية للفنون الجميلة, يتم عن طريق المسابقة أو فى نطـاق الشـروط المحـددة بقـرار مشترك بين الـوزير المكلف بالوظيفة العمومية و وزير الأخبار و الثقافة.
-
المادة2:
تتـولى المـدرسة الـوطنية للفنـون الجميلة التـدريس النظرى و التطبيقىالمتعلقين بالفنون الجميلة و هى تشتمل على الشعب التالية :
شـعـبـة الـفـنـون الـجـمـيـلـة :
المكلفـة خـاصـة بتـدريـس مـا يلى :
- الـرسـم الـزيتـي
- الـنـحـت
- فنـون التعبيـر الخطـى
- الـفـن الحـائـطـى
- الفـنـون المهـنيـة
- الـزخـرفـة المستـويـة
- الـزخـرفـة الـداخليـة
- الإتصـالات الـبـصـريـة
- عـلم ديكـور المسـرح ( السينـوغـرافـيـة)
- الصنـاعـات التـجميـليـة.
شـعـبـة عـلـم الـمـتـاحـف:
المكلفـة خـاصـة بتـدريـس مـا يلي:
- إصـلاح الأعمـال الفنـيـة
- الـزخـرفــة
شـعـبـة عـلم الأثـار القـديمـة و الأثـار التـاريـخيـة :
المكـلفـة خـاصـة بتـدريـس مـا يلـي :
- تـقنـيـات الحفـريـات
- الـسـحـب الـخـطـى
- إصـلاح الأثــار التـاريـخيـة
-
المادة3:
مـدة الدراسة في المدرسة الوطنية للفنون الجميلة أربع سنوات مقسمة إلى دراسة عادية مدتها ثلاثة سنوات، و سنة للتخصـص .
-
المادة4:
إن الدراسة العادية تشمل السنوات الثلاث الأولــى و يكـون جميع الطلبة خلالها خاضعين لدراسة مشتركة مع التركيز على مادة التخصص لكل شعبة تنتهي بشهـادة التعليم الفني العـام ( ش. ت. ف. ع ) إن الحـائزين علــى شهـادة الدراسة الفنية العامة الذين تـم تكوينــهم بصفة جماعية يمكنهم الالتحاق بأسلاك المسـاعدين في الأبحـاث و الآثـار القـديمة و الوثائق و المكتبات و المتاحف.
-
المادة5:
إن سنة التخصص مفتـوحة للحـاصلين على ( ش. ت. ف. ع) و شهـادة الكفـاءة للتكـوين الفني العالي ( ش. ك. ت. ع) أو شهـادة معادلة لها للراغبين في إتمام دراستهم في شعبة من الشعب الفنية المذكورة في المادة الثانية.
و خـلال هذه السنة يتعاطى الطلبة دروسا تطبيقية في المعلومات المكتسبة و المهارة في الوسائل التقنية و الفنية.
و تنتهي هذه السنـة الـدراسية التخصصية بالحصـول على شهـادة وطنيـة في دراسات الفنون الجميلة.
إن الحائزين على الشهادة الوطنية لدراسات الفنون الجميلة يمكن إدراجهمحسب تخصصهم في سلك أساتذة التعليم المتوسط أو فى سلك المزخرفين.
-
المادة6:
إن برامج الدراسات و إختيارات شهادة التعليم الفنى العام (ش. ت. ف. ع )و الشهادة الوطنية لدراسات الفنون الجميلة تحدد بقرار مشترك بين الوزيـر المكلف بالوظيفة العمومية و وزير الأخبار و الثقافة.
-
المادة7:
يـدخل نظام الدراسات المنصوص عليها فى هذا المرسوم حيز التنفيذ إبتداء من السنة الدراسية 1975 - 1976
و بصفة إنتقـالية فإن طلبة السنة الـرابعة و الخامسة من النظام السابق يبقون خاضعين للنظام القديم حتى تخرجهم.
-
المادة8:
تـلـغى جميـع الأحكـام المخـالفـة لهـذا المـرسـوم.
-
المادة9:
يكلف وزير الأخبار و الثقافة و وزير الـداخلية, كل فيما يخصـه، بتنفيذ هذا المـرسوم الذى ينشـر فى الجـريدة الـرسمية للـجمـهورية الجــزائـرية الديمقراطية الشعبية.
و حرر بالجزائر فــى 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنـة 1976
هــوارى بــومـديــن