-
المادة1:
يهدف هذا المرسوم الى ضبط القانون الاساسى النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالى الذين لم تشملهم احكام المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه.
-
المادة2:
المعهد الوطني للتكوين العالي مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالى, ويدعى في صلب النص "المعهد".
-
المادة3:
ينشأ المعهد بمرسوم بناء على اقتراح مشترك بين الوزير الوصى ووزير التعليم العالى.
ويحدد مرسوم الانشاء صبغة المعهد ومقره. ويمكن أن يتوفر للمعهد عند الحاجة ملحقات في اي مكان من التراب الوطني يتم انشاؤها بقرار وزارى مشترك بين الوزير الوصى ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
-
المادة4:
تتمثل أهداف المعهد، في اطار المخطط الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاحكام القانونية والتنظيمية، فيما يأتى :
- يوفر التعليم الجامعى والدراسات العليا ان اقتضى الامر,
- يشارك في تنمية البحث العلمي والتقني,
- يقوم بجميع أعمال التكوين المستمر وتحسين المستوى وتجديد المعلومات في ميدان عمله,
- ينشر الدراسات ونتائج الابحاث ان وجدت.
-
المادة5:
يحدد عدد الفروع وتوزيع اعداد الطلبة عليها في كل معهد بقرار وزارى مشترك بين وزير التعليم العالى ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية والوزير الوصى، طبقا لمخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
-
المادة6:
يحدد محتوى البرامج ومدة الدراسات ونظامها وفتح الفروع وكيفيات تسليم الشهادات طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 28 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه.
-
المادة7:
يدير المعهد مدير ويشرف عليه مجلس للتوجيه كما يزود بمجلس تربوي.
-
المادة8:
يحدد التنظيم الادارى في المعهد وفي ملحقاته عند الاقتضاء، بقرار وزارى مشترك بين الوزير الوصى ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
ويحدد التنظيم التربوى في المعهد وفي ملحقاته عند الاقتضاء, بقرار وزارى مشترك بين وزير التعليم العالى والوزير الوصى.
ويحدد التنظيم العلمى طبقا للتنظيم المعمول به.
-
المادة9:
يتكون مجلس التوجيه من:
- ممثل الوزير الوصى، رئيسا
- ممثل وزير التعليم العالى،
- ممثل وزير التربية الوطنية،
- ممثل وزير المالية،
- ممثل وزير التخطيط والتهيئة العمرانية،
- ممثل القطاعات الرئيسية المستخدمة التى تحدد قائمتها في مرسوم انشاء المعهد،
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
- رئيس المجلس التربوى في المعهد،
- ممثل ينتخبه الباحثون ان وجدوا،
- ممثل ينتخبه اساتذة المعهد الدائمون،
- ممثل ينتخبه الموظفون الاداريون والتقنيون,
- ممثل ينتخبه الطلبة.
يحضر مدير المعهد الاجتماعات حضورا استشاريا ويتولى كتابتها.
ويمكن مجلس التوجيه ان يستشير أى شخص يرى فائدة في استشارته نظرا لكفاءته في المسائل المدرجة في جدول الاعمال.
-
المادة10:
يعين اعضاء مجلس التوجيه بسبب اكفاءتهم لمدة ثلاث (3) سنوات بقرار من الوزير الوصى بناء على اقتراح السلطة التى ينتمون اليها.
وفي حالة انقطاع عضوية احد الاعضاء يتم استخلافه حسب الاشكال نفسها. يكمل العضو المعين الجديدة المدة الباقية من عضوية من يخلفه.
ينتخب ممثلو الاساتذة الدائمين والموظفين الادارييين والتقنيين لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
يعين الممثل الذين ينتخبه الطلبة لمدة سنة (1) قابلة للتجديد.
-
المادة11:
يجتمع مجلس التوجيه مرتين في السنة على الاقل في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من السلطة الوصية أو من مدير المعهد أو من ثلثى أعضائه.
ترسل استدعاءات فردية تبين جدول الاعمال الى اعضاء مجلس التوجيه قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع.
ويمكن تقليص هذا الاجل بالنسبة للدورات غير عادية.
-
المادة12:
لايصح اجتماع مجلس التوجيه الا اذا حضره نصف اعضائه على الاقل.
واذا لم يبلغ هذا النصاب، يجتمع مجلس التوجيه بعد استدعاء جديد وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين. يصادق على توصيات مجلس التوجيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
-
المادة13:
تدون مداولات مجلس التوجيه في محاضر تسجل في دفتر ويرقمها الرئيس وكاتب الجلسة .
تبلغ محاضر الاجتماعات الى السلطة الوصية في الايام الثمانية (8) الموالية لتوافق عليها.
-
المادة14:
يتداول مجلس التوجيه في اطار التنظيم المعمول به على الخصوص فيما يأتى :
- النظام الداخلي للمعهد،
- آفاق تطوير المعهد،
- الاقتراحات المتعلقة ببرمجة اعمال التكوين والبحث ان وجد،
- الحصيلة السنوية للتكوين والبحث ان وجد،
- مشاريع الميزانية وحسابات المعهد،
- قبول الهبات والوصايا،
- مشاريع توسيع المعهدأو تهيئته،
- اقتناء العقارات أو تأجيرها،
- المصادقة على التقرير السنوي عن نشاط والحساب الادارى والتسيير اللذين يقدمهما مدير المعهد.
يدرس مجلس التوجيه جميع الاجراءات الكفيلة بتحسين سير المعهد والتى تساعد على تحقيق أهدافه، ويقترحها.
يبدى رأيه في جميع المسائل التى يعرضها عليه مدير المعهد.
-
المادة15:
تكون مداولات مجلس التوجيه قابلة للتنفيذ بعد ثلاثين (30) يوما من ارسال المحاضر الى السلطة الوصية ما لم تبد معارضتها صراحة خلال هذا الاجل.
ولاتكون مداولات مجلس التوجيه الخاصة بالميزانية والحساب الادارى وشراء العقارات وبيعها وايجارها وقبول الهبات والوصايا, قابلة للتنفيذ الا بعد الموافقة الصريحة المشتركة بين الوزير الوصى ووزير المالية.
-
المادة16:
يعين المدير بمرسوم بناء على اقتراح الوزير الوصى. وتنهى مهامه بالكيفية نفسها.
-
المادة17:
يتولى المدير تسيير المعهد وهو الآمر بصرف ميزانيته. وبهذه الصفة يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية.
- يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات في اطار التنظيم المعمول به.
- يمثل المعهد امام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية،
- يمارس السلطة السليمة على جميع مستخدمى المعهد،
- يعين المستخدمين الذين لم تقرر كيفية اخرى لتعيينهم وذلك في اطار القوانين الاساسية السارية عليهم،
- يضبط النظام الداخلى بعد مداولة مجلس التوجيه،
- يعد اجتماعات مجلس التوجيه ويتولى تنفيذ قراراته،
- يعد التقرير السنوي عن نشاط ويرسله الى الوزير الوصى بعد موافقة مجلس التوجيه.
-
المادة18:
يساعد مدير المعهد في مهامه الأشخاص الآتية أوصافهم:
- نائب مدير يتولى الشؤون التربوية،
- نائب مدير يتولى الادارة والمالية،
- رؤساء الاقسام التربوية.
-
المادة19:
يعين نائب المديرالمكلف بالشؤون التربوية لمدة ثلاث (3) سنوات من بين الاساتذة الدائمين في المعهد،بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالى والوزير الوصى.
ويعين نائب المدير المكلف بالادارة والمالية بقرار من الوزير الوصى بناء على اقتراح مدير المعهد.
-
المادة20:
يراس المجلس التربوى أستاذ في المعهد يعين من بين الاساتذة الدائمين الذين لهم أعلى رتبة أو درجة، لمدة ثلاث (3) سنوات بقرار مشترك بين الويز الوصى والوزير المكلف بالتعليم العالى.
ويتكون المجلس التربوى زيادةعلى ذلك من :
- مدير المعهد،
- نائب المدير المكلف بالشؤون التربوية،
- رؤساء الاقسام التربوية،
- ممثل للاساتذة الدائمين في كل قسم ينتخبه زملاؤه لمدة ثلاث (3) سنوات.
-
المادة21:
يبدى المجلس التربوي رايه فيما يأتى :
- تنظيم التدريس ومحتواه ومناهجه،
- توظيف الاساتذة الدائمين والمؤقتين ان وجدوا،
- تنظيم الامتحانات وتشكيل اللجان،
- مواضيع الاطروحات التى يقترحها طلبة الدراسات العليا ان وجدوا.
-
المادة22:
تحدد كيفيات عمل المجلس التربوى بقرار وزارى مشترك بين الوزير الوصى ووزير التعليم العالى.
-
المادة23:
يعد المدير ميزانية المعهد ويقدمها الى مجلس التوجيه ليتداول في شأنها.ثم تعرض للموافقة المشتركة بين الوزير الوصى ووزير المالية.
-
المادة24:
تشتمل ميزانية المعهد على باب للموارد وباب للنفقات :
أ - يتكون باب الموارد مما يأتى :
1) الإعانات التي تمنحها الدولة وللجماعات المحلية والمؤسسات او الهيئات
العمومية.
2) الإعانات التي تمنحها المنظمات الدولة،
3) الايرادات المختلفة المرتبطة بعمل المعهد،
4) الهبات والوصايا.
ب) - يتكون باب النفقات مما ياتى :
1) نفقات التسيير،
2) نفقات التجهيز،
3) جميع النفقات اللازمة لتحقيق أهداف المعهد.
-
المادة25:
يرسل المدير الى المراقب المالى للمعهد نسخة من الميزانية بعد الموافقة عليها حسب الشروط الواردة في المادة 23 من هذا المرسوم.
-
المادة26:
تمسك محاسبة المعهد حسب قواعد المحاسبة العمومية.
-
المادة27:
يمسك العون المحاسب الذي يعينه أو يعتمده وزير المالية محاسبة المعهد طبقا للتنظيم المعمول به.
-
المادة28:
يعد العون المحاسب حساب التسيير ويشهد بأن مبلغ السندات المطلوب تحصيلها والحوالات التى أصدرها مطابق لكتابته.
ويقدم مدير المعهد ذلك الحساب الى مجلس التوجيه مصحوبا بالحساب الادارى وبتقرير يتضمن جميع الشروح والايضاحات المفيدة الخاصة بالتسيير المالى في المعهد.
ثم يرسل هذا الحساب نفسه قصد الموافقة المشتركة بين الوزير الوصى ووزير المالية, مصحوبا بملاحضات مجلس التوجيه.
-
المادة29:
يمارس الرقابة المالية على المعهد مراقب مالى يعينه وزير المالية.
-
المادة30:
تستمر مؤسسات التكوين العالى التى تقدم انواعها في التكوين مستواها أدنى من الدراسة الجامعية في تاريخ نشر هذا المرسوم, في القيام بهذا التكوين الى غاية صدورالقوانين الاساسية التى تخضع لها مؤسسات مرحلة التعليم مابعد الاساسى.
-
المادة31:
تلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.
-
المادة32:
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في16 محرم 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985
الشاذلى بن جديد