-
المادة1:
تنشأ لدى وزارة التربية الوطنية لجنة قطاعية للوصاية التربوية علىمؤسسات التعليم العالي الآتية طبقا لأحكام المادتين 4 و 6 من المرسوم رقم 83 - 363 المؤرخ في 28 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه.
- المدرسة العليا للفنون الجميلة،
- المعهد الوطني للفنون الدراسية،
- المعهد الوطني للتكوني العالي في الموسيقى،
-
المادة2:
تتكون اللجنة القطاعية للوصاية التربوية من :
- ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية، رئيسا،
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة و الاتصال،
- المدير المكلف بالتعليم العالي أو ممثله،
- عميد جامعة الجزائر أو ممثله،
- مدير المدرسة العليا للأساتذة لمدينة الجزائر أو ممثله،
- مدير المدرسة العليا للفنون الجميلة،
- مدير المعهد الوطني للفنون الدرامية،
- مدير المعهد الوطني للتكوين العالي في الموسيقى،
تتوسع اللجنة القطاعية عند الحاجة إلى المسؤولين المكلفين بالتربيةفي المؤسسات ممثلة في اللجنة القطاعية.
-
المادة3:
تتولى مصالح وزارة التربية الوطنية كتابة اللجنة القطاعية.
-
المادة4:
تجتمع اللجنة القطاعية أربع(4) مرات في السنة بناء على استدعاء منرئيسهـا الـذي يحـدد جدول الأعمال و يسلمه إلى المشاركين 15 يوما قبل تاريخ الاجتماع كما يمكنهـا أن تجتمع في دورات استثنائية بطلب من احد ممثلي الوزايتين.
-
المادة5:
تدون مداولات للجنة القطاعية في محاضر تبلغ الى الوزراء المعنيين.
-
المادة6:
تلغى الاحكام المخالفة المتضمنة في القرار المؤرخ في 13 يونيو سنة 1985المذكور اعلاه.
-
المادة7:
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1413 الموافق 17 فبراير سنة 1993
عن وزير الثقافة و الاتصال و بتفويض منه مديرالديوان الهواري سايح
عن وزيرالتربيةالوطنية و بتفويض منه مدير الديوان مصطفى بن زرقة