-
المادة1
يحدث هذا المرسوم مديريات للثقافة في الولايات و يحدد تنظيمها و مهامها. -
المادة2
تجمع المصالح المكلفة بالأنشطة الثقافية في مديرية الثقافة التي تشتملعلى مصالح مهيكلة في مكاتب. -
المادة3
تكلف مديرية الثقافة بما يأتي: - تشجع العمل المحلي في ميدان الابداع و الترقية و التنشيط الثقافي والفني، - تنشط اعمال الجمعيات ذات الطابع الثقافي و تنسقها و تمسك بطاقية خاصةبها، - تبدى رأيها في طلبات الإعانة التي تقدمها الجمعيات المذكورة، - تقترح و تساعد, بالاتصال مع السلطات و الهيئات المحلية المعنية أيمشروع لإنشاء هياكل جديدة ذات طابع ثقافي و تاريخي و إقامتها، - تتابع و تدعم الأنشطة و المؤسسات المحلية و الجهوية في التكوين و البحث المتصلين بالثقافة، - تعد و تقترح، بالتشاور مع المؤسسات و الجمعيات الثقافية و الشخصيات التي تمثل عالم الثقافة،برامج العمل الثقافي المتعددة السنوات، - تعمل لترقية المطالعة العمومية و تطور شبكة المكتبات، - تسهر على حماية التراث و المعالم التاريخية او الطبيعية و على صيانتها و الحفاظ عليها، - تسهر على تطبيق التشريع في مجال المعالم و الآثار التاريخية والطبيعية، - تتابع عمليات استرجاع التراث الثقافي و التاريخي و ترميمه، - تشارك في عمليات ترقية الصناعة التقليدية المحلية و تسهر على المحافظةعليها، - تسهر على حسن سير المؤسسات و الهيئات الثقافية الموجودة في الولاية وتقترح أي إجراء يرمي لتحسين تسييرها و عملها، - تقيم دوريا الأنشطة الثقافية المنتشرة في الولاية و تعد البرامج و الحصائل المرتبطة بها، - تتخذ أي اجراء يتصل بالأنشطة الثقافية. -
المادة4
يسير مديرية الثقافة مدير، يعين بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزيرالمكلف بالثقافة و تنهى مهامه بالطريقة نفسها. -
المادة5
تشتمل كل مديرية للثقافة على أربع (4) مصالح و يمكن أن تضم كل مصلحة منهاثلاثة (3) مكاتب على الأكثر تبعا لجسامة المهام التي تضطلع بها. -
المادة6
تبين بدقة كيفيات تطبيق المادة 5 أعلاه بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة و الوزير المكلف بالمالية و الوزير المكلف بالجماعاتالمحلية و السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. -
المادة7
ينقل إلى الهياكل المحدثة بموجب هذا المرسوم, حسب الإجراءات المحددة فيالتنظيم الجاري به العمل، المستخدمون و الأملاك و الوسائل المختلفة الأنواع و المرتبطة بأنشطة الثقافة المنصوص عليها في المادة 7 من المرسومالتنفيذي رقم 92 - 281 المؤرخ في 6 يوليو سنة 1992 و المذكور أعلاه. -
المادة8
تلغى احكام المرسوم التنفيذي رقم 92 - 281 المؤرخ في 6 يوليو سنة 1992 و المذكور أعلاه. -
المادة9
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.