المادة 1

 تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 05-80 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الثقافة في مكاتب.

 المادة 2

 تنظم مديرية الكتاب والمطالعة العمومية كما يأتي:

 أ - المديرية الفرعية لدعم الإبداع الأدبي وتتشكل من ثلاثة (3) مكاتب:

 مكتب تشجيع الإبداع الأدبي: ويكلف بما يأتي:

  • تطبيق واقتراح كل أشكال دعم الإبداع الأدبي وتشجيعه،
  • برمجة وتنظيم المحاضرات والندوات والملتقيات وكل نشاط حول الكتاب.
  1. مكتب ترقية النشر ويكلف بما يأتي:
  • متابعة حركة النشر واقتراح كل السبل لترقيتها.
  • دراسة طلبات منح التراخيص الإدارية المتعلقة بتوزيع الكتاب.

 مكتب تطوير ترجمة الأعمال الأدبية ويكلف بما يأتي:

  • نشر المجلات الثقافية لوزارة الثقافة،
  • اقتراح كل أشكال دعم الترجمة وتشجيعها بالتنسيق مع مكاتب دعم الإبداع الأدبي.

 ب - المديرية الفرعية للمكتبات وترقية المطالعة العمومية وتتشكل من مكتبين (2) اثنين:

 مكتب تطوير شبكة المكتبات العمومية وضبطها ومتابعتها ويكلف بما يأتي:

  • اقتراح ومتابعة المشاريع المتعلقة بتطوير شبكة المكتبات العمومية،
  • حصر الحاجات إلى الموارد البشرية والتجهيزات المتعلقة بالمكتبات العمومية،
  • مساعدة المكتبات في ميدان التسيير والمعايير التقنية وتنظيم التدريبات والملتقيات التكوينية،
  • تحديد الحاجات في مجال دعم صناديق المكتبات.
  1. مكتب تطوير المطالعة العمومية وتشجيعها ويكلف بما يأتي:
  • تنظيم تظاهرات تهدف إلى ترقية المطالعة العمومية في أوساط الأطفال خصوصا،
  • إعداد برامج تطوير وترقية المطالعة العمومية، بالتنسيق مع الهيئات والمؤسسات المختصة،
  • الموافقة على طلبات منح التراخيص الإدارية المتعلقة بتوزيع الكتاب ومراقبتها.

 

المادة 3

 تنظم مديرية تطوير الفنون وترقيتها كما يأتي:

 

أ - المديرية الفرعية لدعم الإبداع الفني ووضع الفنانين وتتشكل من ثلاثة (3) مكاتب:

 مكتب ترقية وضع الفنانين ومتابعته ويكلف بما يأتي:

  • متابعة الوضع الاجتماعي للفنانين.

 مكتب دعم الإبداع الفني وترقية المواهب الشابة ويكلف بما يأتي:

  • دعم المبدعين والمواهب الشابة،
  • التكفل بصناديق دعم الفنون والآداب وصندوق تطوير الفن والتقنيات والصناعة السينماتوغرافية.
  • اكتشاف المواهب الشابة وتوفير الوسائل لتشجيعهم.

 مكتب الأمانة التقنية والإدارية لهيئة المصالحة ويكلف بما يأتي:

  • ضمان الأمانة التقنية والإدارية لهيئة المصالحة المحدثة لدى وزير الثقافة،
  • متابعة العرائض التي يودعها الفنانون،
  • السهر على احترام التنظيم المتعلق بحقوق المؤلف في مجال الأعمال الأدبية.

 ب - المديرية الفرعية لتطوير الفنون الحية وفنون العرض وتتشكل من مكتبين (2) اثنين:

 مكتب فنون المسرح وفنون الرقص والفنون الغنائية ويكلف بما يأتي:

  • متابعة نشاطات المسرح والباليه والرقص العصري والتعبير الجسدي العصري،
  • تشجيع التعابير الغنائية والصوتية والغناء والأغنية وكذا الموسيقى الكلاسيكية والعصرية.

 

  1. مكتب فنون السمعي البصري والسينماتوغرافيا والوسائل المتعددة الوسائط ويكلف بما يأتي:
  • تشجيع الفنون التشكيلية والتخطيطية، والفن الرقمي، والتصميم والهندسة المعمارية للمساحات الداخلية والنحت والتصوير والقصة المصورة والملصقات وفن الطرز العصري وجميع التعابير الأخرى ثنائية أو ثلاثية الأبعاد.
  • تشجيع ودعم الفن السابع والفيديو والوسائل المتعددة الوسائط والتنشيط الثلاثي الأبعاد والصور التركيبية والصور الرقمية والتكنولوجيات الموجودة أو اللاحقة المرتبطة بالصورة المتحركة أو الثابتة والمنجزة عن طريق الحاسوب أو أي وسيلة تكنولوجية أخرى موجودة أو لاحقة.

 ج - المديرية الفرعية لتثمين التعابير الثقافية والتقليدية والشعبية وتتشكل من مكتبين (2) اثنين:

 مكتب إحصاء التعابير الثقافية التقليدية وإحيائها ويكلف بما يأتي:

  • التكفل بفنون التعبير التقليدي بجميع أشكاله وعلى جميع الدعائم.
  • التكفل بالمخطوطات القديمة والتحف الخاصة بالهندسة المعمارية.
  • التعاون مع مصالح التراث في إطار شامل دون المساس بصلاحيات هذه المديرية.

 مكتب توزيع التعابير الثقافية التقليدية وتعميمها ويكلف بما يأتي:

  • التكفل بتوزيع وتنظيم المعارض والندوات واللقاءات والمهرجانات التي ترمي إلى تثمين التعابير الثقافية التقليدية والشعبية.

 

المادة 4

 تنظم مديرية تنظيم توزيع الإنتاج الثقافي والفني كما يأتي:

  أ - المديرية الفرعية لترقية النشاطات الثقافية والفنية وتتشكل من ثلاثة (3) مكاتب:

 مكتب تصور البرامج الثقافية وإعدادها ويكلف بما يأتي:

  • إعداد برامج التنشيط الثقافي مع مؤسسات وهيئات القطاع المكلفة بالتوزيع الثقافي.
  • متابعة تنفيذ البرنامج المسطر.
  • إعداد الحصيلة النهائية لمختلف النشاطات الثقافية والفنية.
  • ترقية الثقافة الجوارية وتشجيع التعبير عن الثقافة المحلية.
  • المبادرة بعلاقات مع المجتمع المدني والسلطات المحلية من خلال دراسات وأبحاث ترمي إلى تطوير التنشيط الثقافي والتكفل به.

 

  1. مكتب متابعة مؤسسات التنشيط الثقافي ومراقبتها ويكلف بما يأتي:
  • مساعدة مؤسسات القطاع في تحديد المقاييس التقنية واقتراح عمليات تحسين المستوى.
  • استغلال حصائل مؤسسات التنشيط الثقافي.
  • مراقبة تسيير مؤسسات التنشيط الثقافي.
  • متابعة مشاريع دور الثقافة التي هي في طور الإنجاز.
  • توفير الوسائل المادية والتنظيمية لسير مؤسسات التنشيط الثقافي.

 مكتب تنظيم التظاهرات الثقافية ويكلف بما يأتي:

  • تحديد وفهرسة التظاهرات الثقافية الوطنية والدولية ذات الأهمية بالنسبة للقطاع.
  • تحضير برامج التبادل الناجمة عن الاتفاقات والاتفاقيات مع المتعاملين الأجانب وتنفيذها.
  • متابعة النشاطات الثقافية المحلية الجوارية.
  • تنسيق النشاطات مع مديريات الثقافة للولاية.
  • ترقية ثقافة الطفل.
  • تحديد مجالات تعريف وتبادل البرامج الثقافية المحلية.
  • تشجيع ترقية الثقافة العلمية الموجهة إلى الشباب.

 ب - المديرية الفرعية لتوزيع الإنتاج الثقافي وتتشكل من ثلاثة (3) مكاتب:

 

  1. مكتب توزيع الإنتاج الثقافي وترقيته ويكلف بما يأتي:
  • تنفيذ الآليات والوسائل الضرورية لإنشاء سوق للتوزيع الفني عن طريق إدخال أجهزة تنظيمية تسير مختلف المتدخلين (القاعات ومنظمو العروض والموزعون...).
  • تقييم الأعمال المطورة في إطار مخططات وبرامج العمل المبادر بها في مجال توزيع الإنتاج الثقافي.

 2.مكتب متابعة المهرجانات الثقافية المؤسسة وتقويمها ويكلف بما يأتي:

  • التكفل بالتظاهرات الوطنية المدرجة في برنامج الوزارة.
  • تنفيذ آليات تسمح بمتابعة تنظيم المهرجانات المؤسسة من خلال إدراج قواعد وإجراءات خاصة، (الإحصاء، القانون الأساسي، المحافظ والإعانات ...).
  • تقييم العمل المنجز في إطار المهرجانات ومدى تأثيره على المجتمع المدني.

 

  1. مكتب دعم الجمعيات الثقافية ومتابعتها ويكلف بما يأتي:
  • دراسة ملفات طلب الإعانة التي تقدمها الجمعيات.
  • إبرام عقود برامج مع الجمعيات الثقافية ومراقبة كيفية استعمال أموال الدعم المقدمة لها.
  • إحصاء الجمعيات وإعداد بطاقة وطنية خاصة بها.

 

المادة 5

 تنظم مديرية الحماية القانونية للممتلكات الثقافية وتثمين التراث الثقافي كما يأتي:

 أ - المديرية الفرعية للمراقبة القانونية وتتشكل من مكتبين (2) اثنين:

 مكتب متابعة تطبيق التشريع المتعلق بحماية التراث الثقافي ومراقبته ويكلف بما يأتي:

  • استغلال وتحليل العرائض الصادرة عن أشخاص عموميين أو خواص والمتعلقة بالمسائل المرتبطة بتطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال حماية التراث الثقافي.
  • تنفيذ مداولات اللجان الوطنية للممتلكات الثقافية واقتناء الممتلكات الثقافية المنقولة ومتابعة تنفيذها بالتعاون مع الهياكل المعنية.
  1. مكتب دراسة مدى مطابقة الإجراءات المرتبطة بالتراث الثقافي في مجال تخطيط وتهيئة الإقليم ويكلف بما يأتي:
  • مشاركة أو مساعدة الهيئات اللامركزية في مختلف أشغال اللجان المحلية المكلفة بوضع وتسيير وسائل التخطيط الحضري وتهيئة الإقليم.
  • التحقيق في مطابقة الإجراءات المحددة في مخططات حماية المواقع الأثرية والقطاعات المحمية والحظائر الثقافية مع التشريع والتنظيم المعمول بهما.

 

ب - المديرية الفرعية لتأمين الممتلكات الثقافية وتتشكل من مكتبين (2) اثنين:

  1. مكتب مقاييس تأمين الممتلكات الثقافية ويكلف بما يأتي:
  • تحديد مقاييس تأمين التحف والمجموعات المتحفية للممتلكات العقارية المحمية وكذا المقاييس المتعلقة بتجارة الممتلكات الثقافية.
  • إعداد مخطط تأمين الممتلكات الثقافية ومتابعة تنفيذها بالتعاون مع المؤسسات المعنية.

 

  1. مكتب مراقبة عمليات التحري والمتابعة المتعلقة بالتجارة غير الشرعية ويكلف بما يأتي:
  • إعداد البطاقة الوطنية للمختصين في الحفظ والتثمين المكلفين بالتحري وتسجيل مخالفات التشريع المعمول به.
  • مراقبة تطبيق المقاييس المحددة في مجال التجارة في الممتلكات الثقافية.
  • متابعة ومراقبة الإجراءات المتخذة للبحث عن الممتلكات الثقافية المنقولة المحددة الهوية والتي لم تكن محل حماية.
  • الاطلاع على عمليات إيداع الممتلكات الثقافية المنقولة لدى المؤسسات والهيئات الوطنية أو الأجنبية ومتابعة ذلك.
  • السهر على استعادة الممتلكات الثقافية المودعة لدى المؤسسات أو الهيئات الوطنية أو الأجنبية أو المعارة إليها.
  • متابعة تنفيذ اتفاقيات البحث التي تنص على إمكانية تحويل الممتلكات الثقافية بهدف الدراسة أو الترميم.
  • مراقبة نقل التحف والأعمال الفنية من أجل عرضها داخل الوطن أوفي الخارج.

 ج - المديرية الفرعية للبحث وتثمين التراث الثقافي وتتشكل من مكتبين (2) اثنين:

  1. مكتب متابعة برامج البحث، ويكلف بما يأتي:
  • ضمان أمانة جلسات اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتكنولوجي ومتابعة تنفيذ مداولاتها.
  • اقتراح الشروط والوسائل الضرورية لتنفيذ برامج البحث.
  • إعداد طلبات الترخيص بالبحث ومطابقتها للقانون رقم 98-04 المؤرخ في 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي.
  • متابعة ومراقبة تنفيذ تراخيص البحث والتأكد من الإجراءات المرتبطة بفتح وغلق ورشات البحث والتنقيب.
  • استغلال محاضر فتح وغلق عمليات البحث وكذا التقارير المتعلقة بذلك.
  1. مكتب تقييم التراث الثقافي ويكلف بما يأتي:
  • متابعة نشر نتائج البحث العلمي وتوزيعها داخل الوطن و/أوفي الخارج.
  • تشجيع تبادل الباحثين والخبراء بين المؤسسات الوطنية والمؤسسات الأجنبية.
  • متابعة تنظيم اللقاءات العلمية الوطنية والدولية والمشاركة فيها.

 

المادة 6

تنظم مديرية حفظ التراث الثقافي وترميمه كما يأتي:

أ - المديرية الفرعية لجرد الممتلكات الثقافية وتتشكل من ثلاثة (3) مكاتب:

  1. مكتب جرد الممتلكات الثقافية العقارية ويكلف بما يأتي:
  • متابعة وتقييم عمليات جرد الممتلكات الثقافية العقارية.
  • ضبط نماذج البطاقات التقنية لجرد الممتلكات الثقافية العقارية.
  1. مكتب جرد الممتلكات الثقافية المنقولة ويكلف بما يأتي:
  • متابعة وتقييم عمليات جرد الممتلكات الثقافية المنقولة.
  • ضبط نماذج البطاقات التقنية لجرد الممتلكات الثقافية المنقولة.
  • إعداد دفتر الممتلكات الثقافية المنقولة وضمان تحيينه.
  • القيام بمراقبة الممتلكات الثقافية المنقولة المرخص بتصديرها المؤقت إلى الخارج.
  1. مكتب جرد الممتلكات الثقافية غير المادية ويكلف بما يأتي:
  • إعداد أرصدة وثائقية خاصة بالتراث الثقافي غير المادي والسهر على الحفاظ عليها.
  • ضمان تزويد بنك المعطيات الخاص بالممتلكات الثقافية غير المادية.

ب - المديرية الفرعية لحفظ الممتلكات الثقافية المنقولة وترميمها وتتشكل من مكتبين (2) اثنين:

  1. مكتب حماية الممتلكات الثقافية المنقولة وترميمها ويكلف بما يأتي:
  • المبادرة بالبرامج العامة لحفظ وترميم الممتلكات الثقافية المنقولة وإعدادها بالتشاور مع المؤسسات المكلفة بالتراث الثقافي.
  • ضمان متابعة الأعمال المبرمجة والسهر على احترام تدابير حفظ الممتلكات الثقافية المنقولة.
  • اقتراح برامج تكوين في الموارد البشرية في مجال حفظ الممتلكات الثقافية المنقولة وترميمها.
  1. مكتب المقاييس المتحفية وعلم المتاحف ويكلف بما يأتي:
  • إعداد المقاييس المتحفية وعلم المتاحف وضمان تطبيقها.
  • متابعة أعمال اللجنة المكلفة باقتناء الممتلكات الثقافية المنقولة.

 

ج - المديرية الفرعية لحفظ الممتلكات الثقافية العقارية وترميمها وتتشكل من ثلاثة (3) مكاتب:

  1. مكتب برامج حماية المواقع والمعالم والمحميات الأثرية وتثمينها ويكلف بما يأتي:
  • اقتراح مشاريع برامج حماية المواقع والمعالم والمحميات الأثرية.
  • متابعة وضع مخططات حماية وتثمين المواقع والمحميات الأثرية ومراقبتها.
  • متابعة ملفات التصنيف في إطار أعمال اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية.
  1. مكتب برامج حفظ القطاعات المحفوظة وتثمينها ويكلف بما يأتي:
  • اقتراح مشاريع برامج المخططات الدائمة لحفظ وتثمين القطاعات المحفوظة.
  • متابعة وضع المخططات الدائمة لحفظ وتثمين القطاعات المحفوظة ومراقبتها.
  1. مكتب برامج حفظ الحظائر الثقافية وتثمينها ويكلف بما يأتي:
  • اقتراح مشاريع برامج المخططات الدائمة لحفظ وتثمين مخططات تهيئة الحظائر الوطنية الثقافية.
  • متابعة وضع المخططات الدائمة لحفظ وتثمين مخططات تهيئة الحظائر الوطنية الثقافية ومراقبتها.

 المادة 7

تنظم مديرية التعاون والتبادل كما يأتي:

أ - المديرية الفرعية للتبادل والتعاون الثنائي وتتشكل من مكتبين (2) اثنين:

  1. مكتب التعاون الثنائي ويكلف بما يأتي:
  • متابعة الملفات المتعلقة بالتعاون الثنائي بين الجزائر والدول الأخرى.
  • السهر على تحضير الملفات التقنية المتعلقة باللجان المشتركة بالتنسيق مع المصالح المعنية لوزارة الشؤون الخارجية.
  1. مكتب تنفيذ برامج الإشعاع الثقافي في الخارج ويكلف بما يأتي:
  • متابعة الملفات المتعلقة بالإشعاع الثقافي بين الجزائر والدول الأوروبية والآسيوية والإفريقية والأمريكية بالتنسيق مع المصالح المعنية لوزارة الشؤون الخارجية.
  • السهر على إعداد وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين الجزائر وهذه الدول.

ب - المديرية الفرعية للتعاون المتعدد الأطراف وتتشكل من مكتبين (2) اثنين:

  1. مكتب المنظمات الدولية المتخصصة ويكلف بما يأتي:
  • التكفل بعلاقات الجزائر في إطار التعاون المتعدد الأطراف مع المنظمات ذات الطابع الدولي والتي تمارس في إطار صلاحياتها مهمة الإشراف على الثقافة والتراث الحضاري العالمي كـ"اليونيسكو" و"اليونيسيف" ومركز التراث العالمي وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية ... الخ.
  1. مكتب المنظمات الإقليمية ويكلف بما يأتي:
  • الإشراف على دراسة الملفات ذات الطابع الثقافي والتي هي من بين اختصاصات هذه المنظمات كـ"الإسيسكو" و"الألسكو" وغيرها.

المادة 8

تنظم مديرية الشؤون القانونية كما يأتي:

أ - المديرية الفرعية للتنظيم والمنازعات وتتشكل من أربعة (4) مكاتب:

  1. مكتب التنظيم ويكلف بما يأتي:
  • دراسة وتلخيص وإعادة صياغة النصوص بصفة نهائية.
  • جمع مختلف الاقتراحات المتعلقة بإعداد النصوص القانونية والتنظيمية.
  • تقديم التلاخيص والحصائل الشهرية.
  1. مكتب المنازعات ويكلف بما يأتي:
  • دراسة القضايا محل النزاع وإيجاد الحلول الملائمة.
  • متابعة النزاعات المعروضة على مستوى العدالة.
  • تقديم التلاخيص والحصائل السنوية.

 

  1. مكتب التقنين القانوني ويكلف بما يأتي:
  • إعداد مجموعات النصوص القانونية لقطاع الثقافة.
  • إصدار نشرات الإعلانات القانونية للقطاع وفق مقاييس التقنين والمناهج الملائمة.

 

  1. مكتب الترجمة ويكلف بما يأتي:
  • ترجمة كل مشاريع النصوص الوزارية والقطاعية.
  • ترجمة مشاريع المراسلات المتعلقة بأنشطة المديرية أو مديرياتها الفرعية.
  • ترجمة كل الوثائق والنصوص المطلوبة للمديرية.

 

 ب - المديرية الفرعية للدراسات القانونية وتتشكل من مكتبين (2) اثنين:

  1. مكتب دراسات النصوص ومتابعتها ويكلف بما يأتي:
  • دراسة وتحليل مشاريع النصوص المبادر بها من القطاعات الأخرى.
  • التشاور مع المديريات المركزية المعنية بالنصوص الخاضعة للدراسة.
  • تقديم التلاخيص والحصائل السنوية.
  1. مكتب التلخيص والتشريع ويكلف بما يأتي:
  • متابعة وتقييم بالتنسيق مع المديريات المركزية والمؤسسات تحت الوصاية.
  • تطبيق التنظيم والتشريع اللذين يسيران نشاطات القطاع.
  • القيام بدراسات التلخيص بخصوص تطبيق التنظيم والتشريع اللذين يسيران نشاطات القطاع.
  • إبداء الآراء حول المسائل ذات الطابع القانوني لحساب المديريات المركزية والمؤسسات تحت الوصاية.
  • مساعدة المؤسسات تحت الوصاية في المسائل ذات الطابع القانوني

المادة 9

 تنظم مديرية الدراسات الاستشرافية والوثائق والإعلام الآلي كما يأتي:

أ - المديرية الفرعية للتقييمات وتتشكل من مكتبين (2) اثنين:

  1. مكتب تقييم برنامج الإدارة المركزية ومتابعته ويكلف بما يأتي:
  • تقويم مراحل تنفيذ المشاريع وإعداد حصيلة سنوية عن تحقيق الأهداف المسطرة لبرنامج الوزارة.
  1. مكتب البرنامج اللامركزي ومتابعته ويكلف بما يأتي:
  • متابعة حالة تقدم الأشغال المدرجة في البرنامج القطاعي اللامركزي ومراقبتها.

ب - المديرية الفرعية للدراسات الاستشرافية والتطوير وتتشكل من مكتبين (2) اثنين:

  1. مكتب العرض والتطوير ويكلف بما يأتي:
  • تحضير اقتراحات تطوير القطاع بالتعاون مع المديريات الأخرى والمؤسسات تحت الوصاية.
  1. مكتب التقييس ويكلف بما يأتي:
  • القيام بدراسات التخطيط ودراسات التقييس للمنشآت الأساسية الثقافية.

ج - المديرية الفرعية للأرشيف والوثائق والإحصاء والإعلام الآلي وتتشكل من مكتبين (2) اثنين:

  1. مكتب الأرشيف والوثائق ويكلف بما يأتي:
  • تنظيم الأرشيف الإداري للقطاع وتسييره واستغلاله.
  • تسيير الملفات الوثائقية للنصوص القانونية الخاصة بكل المؤسسات الثقافية.
  • تسيير البطاقات التقنية للولاية.
  • تنظيم قاعات الوثائق وقاعة المطالعة.
  1. مكتب الإحصاء والإعلام الآلي ويكلف بما يأتي:
  • جمع المعلومات الإحصائية الضرورية لمتابعة ومراقبة تثمين القطاع وتحليلها واستغلالها وتوزيعها.
  • تحضير المشاريع السنوية والمتعددة السنوات لتطوير وسائل الإعلام الآلي في القطاع ومتابعة تنفيذها.

 

المادة 10

تنظم مديرية إدارة الوسائل كما يأتي:

أ - المديرية الفرعية للمستخدمين وتتشكل من ثلاثة (3) مكاتب:

  1. مكتب تسيير المسار المهني لمستخدمي الإدارة المركزية ويكلف بما يأتي:
  • دراسة ومتابعة جميع القضايا الخاصة بتطبيق القوانين المتعلقة المسار المهني للمستخدمين.
  • إعداد المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية.
  • تسيير ملفات الإطارات السامية للقطاع.
  • تحضير ومتابعة أعمال اللجان المتساوية الأعضاء ولجنة الطعن.

 

  1. مكتب التوظيف والمسابقات والامتحانات المهنية ويكلف بما يأتي:
  • تحضير وإنجاز النصوص القانونية التنظيمية المتعلقة بتنظيم المسابقات والامتحانات المهنية.
  • التنسيق مع المؤسسات المكلفة بتكوين وتنظيم الامتحانات والمسابقات حسب الاختصاص.
  • دراسة الطعون والعرائض التي يقدمها المترشحون في مختلف الامتحانات المهنية.

 

  1. مكتب متابعة المسار المهني لمستخدمي المصالح اللامركزية والمؤسسات تحت الوصاية ويكلف بما يأتي:
  • تسجيل النصوص المتعلقة بتنظيم المؤسسات وتسييرها.
  • متابعة أعمال لجان التوظيف والامتحانات المهنية المتعلقة بالأسلاك الخاصة بالثقافة.
  • دراسة جميع المراسلات الصادرة عن مسئولي المؤسسات تحت الوصاية والمتعلقة بالمستخدمين.
  • تحضير مشاريع القرارات والمقررات المتعلقة بالتعيين في المناصب العليا التابعة للقطاع الثقافي.

 

ب - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتتشكل من أربعة (4) مكاتب:

  1. مكتب الميزانية ويكلف بما يأتي:
  • متابعة ميزانية الإدارة المركزية ومراقبتها.
  • ضمان تنفيذ الميزانية.
  1. مكتب المحاسبة ويكلف بما يأتي:
  • ضمان تنفيذ دفع الأجور لمستخدمي الإدارة المركزية.
  • السهر على دفع كل أنواع العلاوات والمستحقات الأخرى.
  • ضبط السجلات المتعلقة بالمحاسبة.
  1. مكتب الصفقات العمومية ويكلف بما يأتي:
  • تحضير الملفات المتعلقة بلجنة الصفقات العمومية.
  • تنفيذ القرارات الناتجة عن لجنة الصفقات العمومية والسهر على تطبيقها طبقا للتنظيم والتشريع المعمول بهما.
  • ضمان تنفيذ عمليات التجهيز.

 

  1. مكتب التقييم ومراقبة الميزانية للمؤسسات تحت الوصاية ويكلف بما يأتي:
  • ضمان الاحتياجات اللازمة فيما يخص اعتمادات التسيير الموجهة للمصالح اللامركزية للقطاع.

ج - المديرية الفرعية للوسائل العامة وتتشكل من ثلاثة (3) مكاتب:

  1. مكتب التموين وحظيرة السيارات ويكلف بما يأتي:
  • التحضير المادي لمختلف التظاهرات الثقافية.
  • متابعة برمجة السيارات وفق طلبات مختلف هياكل الوزارة.
  • متابعة صيانة السيارات.
  • تسيير قطع الغيار والوقود.

 

  1. مكتب الحفظ والصيانة ويكلف بما يأتي:
  • ضمان السير الحسن للمعدات والتجهيزات الأخرى.
  • ضمان تسيير المخازن.
  • ضمان التموين المنتظم للمعدات واللوازم المختلفة.
  1. مكتب المهمات والمحاضرات والملتقيات ويكلف بما يأتي:
  • ضمان السير الحسن للمحاضرات والملتقيات والأيام الدراسية.
  • توفير الوسائل المادية للمنظمين.

د - المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف وتتشكل من مكتبين (2) اثنين:

  1. مكتب التكوين وتحسين المستوى ويكلف بما يأتي:
  • إعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات لتكوين المستخدمين وتجديد معارفهم.
  • التكوين الدوري للمستخدمين وتقييمه.
  • دراسة طلبات التكوين بالخارج الواردة من مؤسسات التكوين تحت الوصاية.
  • تقييم دراسات الطلبة المسجلين في الخارج.
  1. مكتب ترقية التعليم الفني والثقافي وتطويره ويكلف بما يأتي:
  • إعداد البرامج المتعلقة بتكوين العاملين في ميدان التراث الثقافي والفني حسب احتياجات قطاع الثقافة.
  • برمجة التكوين بالتعاون مع المؤسسات التكوينية المتخصصة ومتابعة ذلك.
  • تقييم نتائج التكوين في الميدان الثقافي والفني.

 المادة 11

  ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

 

 

حرر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1427

الموافق 25 أبريل سنة 2006.

 

وزيرة الثقافة             وزير المالية

خليدة تومي               مراد مدلسي

 

عن رئيس الحكومة وبتفويض منه

 

المدير العام للوظيفة العمومية

جمــال خـرشـي

 

 

modal